JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يحق للجهة الإدارية إلغاء تخصيص الفائز في قرعة التخصيص متي ثبت عدم توافر شروط التقدم للاقتراع فيه




يحق للجهة الإدارية إلغاء تخصيص الفائز في قرعة التخصيص متي ثبت عدم توافر شروط التقدم للاقتراع فيه
اذا ما غاب عن المطعون ضده مناط استحقاق الوحدة السكنية وانحسرت هذه المسألة عنه، وهو الأمر الذي يوقف حتماً إجراءات تمليكه الوحدة السكنية، وبالتالي فأن إعراض الجهة الإدارية على هذا النحو جاء –وفقاً لظاهر الأوراق- بالتوافق مع الموجبات المقررة في هذا الشأن وينبئ عن حرصها على عدم تمليك الوحدة السكنية لمن لا يستحقه ومن ثم يحق لها الغاء تخصيص الفائز في قرعة التخصيص علي نحو ما تقدم .
المبدأ:-

 للجهة الإدارية الحق في الغاء تخصيص الفائز في قرعة التخصيص - شريطة .

إن الجهة الإدارية بعدما شرعت في إجراءات تمليك الوحدة السكنية رقم 432 بالعمارة رقم 22 بالمطرية التي فاز بها المطعون ضده في القرعة، فقد عزفت عن استكمال هذه الإجراءات، معتصمة في ذلك بما خلصت إليه لجنة فحص الاعتراضات المشار إليها من نتيجة حاصلها إن المطعون ضده "غير متواجد بمكان البحث ويعمل خارج المحافظة " فمن ثم فأن هذه النتيجة التي توصلت إليها تلك اللجنة الطعون مؤداها إن المطعون ضده لا ينتمي إلى أي من الطوائف المشار إليها، التي حرص المشرع على تمليكهم الوحدات السكنية دون غيرهم على التفصيل السالف شرحه، وهذه النتيجة بهذا المضمون برزت في وقت جاءت فيه الأوراق مؤيدة، في ظاهرها، عدم استحقاق المطعون ضده للوحدة المنشودة، إذ لم يثبت من سائر مستندات وأوراق النزاع إن المطعون ضده يندرج ضمن حالات الإخلاء الإداري أو إنه من المتزوجين حديثاً، أو إنه من عداد العاملين المنقولين إلى المحافظة، أو إنه من الأفراد الذين يخدمون بالقوات المسلحة من أبناء المحافظة، أو إنه من المعنيين بقرار المحافظ لظروف محلية خاصة، وعليه فقد غاب عن المطعون ضده مناط استحقاق الوحدة السكنية وانحسرت هذه المسألة عنه، وهو الأمر الذي يوقف حتماً إجراءات تمليكه الوحدة السكنية، وبالتالي فأن إعراض الجهة الإدارية على هذا النحو جاء –وفقاً لظاهر الأوراق- بالتوافق مع الموجبات المقررة في هذا الشأن وينبئ عن حرصها على عدم تمليك الوحدة السكنية لمن لا يستحقها، حتى بعد فوز المطعون ضده بالقرعة، ومن ثم لا تثريب عليها إذ هي اعتصمت بهذا السبب كسند لها في امتناعها عن استكمال إجراءات تمليكه الوحدة السكنية المنشودة، فيستقيم قرارها السلبي بالامتناع مطابقاً لصحيح حكم القانون، خاصةً إن منابع الأوراق قد جفت تماماً وفقاً لظاهرها مما يفيد إن الجهة الإدارية في امتناعها هذا قد انزلقت في هاوية التعسف في استعمال السلطة، أو الانحراف بها، أو قصدت الإضرار بالمطعون ضده أو شاب تصرفها الغرض والهوى، لا سيما إنها لم تستبعد المطعون ضده وحده إنما تضمن كشف الاستبعاد كثيرين غيره ممن لا تنطبق في حقهم الموجبات المذكورة
الطعن رقم 38892 لسنة62 قضائية عليا – جلسة 28-5-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة