JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

حالات بطلان حكم التحكيم



حالات بطلان حكم التحكيم

تحكيم – حالات بطلان حكم التحكيم – عدم توافر أي من هذه الحالات – أثر ذلك عدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم.

المبدأ:-

عدم توافر أي من حالات بطلان التحكيم - أثره

المشرع في المادة (53) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية حدد الحالات التى تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم، النعي على هذا الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله لا يعد سبباً من أسباب دعوى البطلان، لم يثبت من الأوراق أن حكم التحكيم المطعون فيه قد انطوى على عيب جسيم في الحكم وإجراءاته أو خطأ جسيم يمثل إهداراً للعدالة مما يفقد الحكم وظيفته كما أن الحكم موضوع دعوى البطلان لم يخالف النظام العام، يترتب على ذلك عدم قبول الدعوى.

(الطعن رقم 7494 لسنة 50 ق عليا بجلسة 24/3/2018)

في ذات الخصوص قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:-

أحكام هيئات التحكيم التي تُشكل استنادًا إلى القانون رقم 97 لسنة 1983 لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه

إن المحكمة الدستورية العليا قضت في القضية الدستورية رقم 95 لسنة 20 قضائية دستورية المعقودة بتاريخ 11/5/2013 بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 فيما نصت عليه من عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن فيها بأي وجه من وجوه الطعن، وتضمنت أسباب هذا الحكم أن أحكام هيئة التحكيم الصادرة طبقًا لقانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 هي أحكام لها حجية الأحكام وهي نافذة شأنها في ذلك شأن أحكام هيئات التحكيم التي تصدر في منازعات التحكيم المبني على اتفاق الخصوم فكلاهما يعد عملًا قضائيًا يفصل في خصومة بما مؤداه وجوب تقيدهما معًا بالمبادئ الأساسية لضمانات التقاضي التي كان نهج المشرع الالتزام بها عندما وضع تنظيمًا تشريعيًا للتحكيم المبني على اتفاق الخصوم الذي اندرجت أحكامه في الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فالمشرع وإن حظر الطعن على أحكام المحكمين بطرق الطعن العادية وغير العادية، إلا أنه أجاز الطعن عليها بدعوى البطلان، وظل المشرع ملتزمًا بمنهجه في كفالة الضمانات الأساسية للتقاضي عند تنظيم التحكيم المبني على اتفاق الخصوم بمقتضى القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذ أجاز الطعن على أحكام المحكمين بدعوى البطلان التي نظم أحكامها في المادتين 53و54 منه ، غير أن المشرع خرج عن القواعد العامة في شأن قابلية الأحكام الصادرة من المحاكم وأحكام التحكيم للطعن عليها بالبطلان حين قرر أن أحكام هيئات التحكيم التي تُشكل استنادًا إلى القانون رقم 97 لسنة 1983 لا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه فأسبغ عليها حجية مطلقة تعصمها من أية قابلية للتصحيح أيًا كانت العيوب الشكلية أو الموضوعية التي لحقت بها وأيًا كانت مدارج البطلان التي أنزلتها إياها هذه العيوب.

وحيث إنه ترتيبًا على ذلك فإن أحكام هيئات التحكيم المشكلة استنادًا إلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 غدت غير محصنة من الطعن عليها بالبطلان شأنها شأن الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم أو الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المبني على اتفاق الخصوم، وإزاء الفراغ التشريعي وعدم وجود قواعد خاصة تحكم الطعن على أحكام هيئات التحكيم (الإجباري) فلا مناص من اللجوء إلى الشريعة العامة التي تنظم التحكيم وهو القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي حل محل الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي كانت نصوصه تنظم التحكيم.

وحيث إن المادة (9) من قانون التحكيم في المواد المدنية والجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 تنص على أن يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء المصري للمحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً، ................. فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة .......... .

وتنص المادة (54) من هذا القانون على أن (1) ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يومًا التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه .......(2) تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون. وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع .

وحيث إن المشرع جعل الاختصاص بنظر دعوى بطلان أحكام التحكيم معقودًا للمحكمة التي تختص بالطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة – ابتدائيًا - أصلًا بنظر النزاع، ولما كان النزاع الصادر فيه حكم هيئة التحكيم محل الطعن الماثل بالبطلان يتعلق بالضريبة العقارية، الذي تختص به أصلًا محكمة القضاء الإداري صاحبة الولاية العامة في الفصل في منازعات الضرائب والرسوم عمومًا، وكانت المحكمة الإدارية العليا هي المحكمة المعقود لها الاختصاص بالفصل في الطعون على أحكام محكمة القضاء الإداري، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعوى البطلان الماثلة ينعقد للمحكمة الإدارية العليا بحسبانها محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، ويكون الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها بعدم اختصاص هذه المحكمة غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، وتقضي المحكمة برفضه وباختصاصها.

وحيث إن حكم هيئة التحكيم المطعون عليه صدر بتاريخ 26/4/2015 وذكرت الجهة الإدارية الطاعنة أنها أعلنت بهذا الحكم بتاريخ 30/8/2015، ولم تقدم الشركة المحتكمة (المطعون ضدها) ما يخالف ما ذكرته الجهة الإدارية في هذا الشأن رغم حضور محاميها بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة، وإذ أقيم الطعن الماثل بتاريخ 20/9/2015 فإنه يكون قد أقيم خلال الموعد المقرر قانونًا، وإذ استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية الأخرى، فإن المحكمة تقضي بقبولها شكلًا.

حالات قبول دعوي بطلان حكم التحكيم :-

وحيث إن المادة (53) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه تنص على أن (1) لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلًا أو قابلًا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته.

(ب) إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقًا للقانون الذي يحكم أهليته.

(جـ) إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانًا صحيحًا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

(د) إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

(هـ) إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين.

(و) إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق. ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها.

(ز) إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانًا أثر في الحكم.

(2) وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

ومن حيث إنه ولئن كان الأصل، طبقًا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه، أن أحكام المحكمين غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، وهى تُعد نهائية بمجرد صدورها، إلا أن المشرع وازن بين الصالح العام في وضع حد للمنازعات وبين مصلحة الخصوم في تدارك الأخطاء التي قد يقع فيها المحكم، فأجاز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم إذا توافرت حالاتها المحددة - حصرًا - في المادة (53) من القانون المذكور ، وهى عدم وجود اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلًا أو قابلًا للإبطال أو سقط بانتهاء مدته، وإذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقًا للقانون الذي يحكم أهليته، وإذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانًا صحيحًا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته، وإذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع، و إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين، وإذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها، وإذا وقع بطلان في حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانًا أثر في الحكم. وللمحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.

دعوي بطلان حكم التحكيم لا تمتد فيها سلطة القاضي إلى مراجعة ذلك الحكم ومدى سلامته في فهم وتحصيل الواقع  أو القانون

ومؤدى ما تقدم أن دعوى بطلان حكم التحكيم، هي دعوى بطلان حُكمٍ يمثل مضمونه – في حقيقته – طعنًا مخصوصَا تتصدى فيه المحكمة للحكم في أطار أسباب الطعن التي حددتها حصرًا المادة (53) آنفة البيان، ومن ثم فلا تمتد سلطة القاضي إلى مراجعة ذلك الحكم ومدى سلامته في فهم وتحصيل واقع النزاع المطروح أو مخالفته للقانون الواجب التطبيق أو الخطأ في تطبيقه.

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن حكم هيئة التحكيم المطعون فيه قد شابه قصور في أسبابه الواقعية مما يؤدي إلى بطلانه، حيث إن الشركة المحتكمة (المطعون ضدها) غير معفاة من الضريبة العقارية لأن المادة الثانية من القانون رقم 196 لسنة 2008 قد نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكامها، ويكون الإعفاء المنصوص عليه بنص المادة الثامنة من القانون رقم 112 لسنة 1985 قد تم نسخه بموجب القانون رقم 196 لسنة 2008 المشار إليه، وأن الأحكام التي استندت إليها هيئة التحكيم لا تتوافر فيها شروط إعمال الحجية فيما فصلت فيه من حقوق، ولا يوجد خطأ في جانب مصلحة الضرائب العقارية في مطالبة الشركة المحتكمة بالضريبة العقارية كما أن الشركة المحتكمة لم تثبت عناصر الضرر الذي أصابها.

وبالرغم من عدم توافر أي من الحالات المنصوص عليها الواردة على سبيل الحصر في المادة (53) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 1994سالفة البيان على دعوى البطلان الماثلة بما يفسح المجال للمحكمة للقضاء برفض الطعن لهذا السبب دون أي تعقيب، إلا إنه بالرغم من ذلك فإن المحكمة سوف تدلف لفحص وتمحيص أهم أسباب الطعن بدعوى البطلان الماثلة إيمانًا منها بأهمية بث الطمأنينة في نفوس المتقاضين وثوقاً منهم بأن المحكمة العليا قامت ذاتها بفحص الموضوع وأسباب الطعن من كافة جوانبه.

وحيث إنه عن وجه الطعن المتمثل في أن الشركة المحتكمة (المطعون ضدها) غير معفاة من الضريبة العقارية لأن المادة الثانية من القانون رقم 196 لسنة 2008 قد نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكامها، فإن المادة الثانية من مواد إصدار القانون المدني تنص على أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

إلغاء التشريع قد يكون صريحًا وقد يكون ضمنيًّا

وحيث إن من المسلم به – وفقًا لهذا النص - أن إلغاء التشريع قد يكون صريحًا وقد يكون ضمنيًّا، ويتحقق الإلغاء الصريح بوجود نص في التشريع اللاحق يقضي صراحة بإلغاء العمل بالتشريع السابق، أما الإلغاء الضمني للقاعدة القانونية فله صورتان: أولاهما: إعادة تنظيم المشرع للموضوع ذاته بما يناقض النصوص التي كان قد قررها بشأنه، ويفترض ذلك أن يكون التنظيمان القديم والجديد دائرين حول المسائل عينها، وأنهما تعامدا بالتالي على محل واحد، وثانيتهما: وجود حكم معارض في التشريع اللاحق لحكم في التشريع السابق بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما، وعندئذ يعدُّ اللاحق ناسخًا والسابق منسوخًا، غير أنه يشترط في هذه الصورة من صور الإلغاء الضمني أن يكون الحكمان المتعارضان من طبيعة واحدة، أو أن يكون الحكم السابق عامًا والحكم اللاحق خاصًا، فحينئذ يعدُّ الحكم الخاص ناسخًا للحكم العام السابق عليه، أما إذا حدث العكس بأن كان الحكم السابق خاصًا واللاحق عامًا فلا يتحقق النسخ في هذه الحالة عملاً بالقاعدة الأصولية التي تقضى بأن النص الخاص يقيد النص العام ولو كان سابقًا عليه، بيد أن هذه القاعدة لا مجال لإعمالها إذا كان التشريع الجديد الذى أورد الحكم العام قد تناول صراحة الأوضاع التي كان يحكمها الحكم الخاص. (فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 602 لسنة 2017 بجلسة 26/3/2017).

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1985بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول لتعديل الشروط الخاصة بالبحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق بسيناء وغرب خليج السويس والصحراء الغربية، تنص على أن يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول وفقًا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها والمعدلة للشروط الخاصة بالتزام البحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق .......... الممنوح لها بموجب القانون رقم 149 لسنة 1957 بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة العامة للبترول في شأن البحث عن

البترول واستغلاله ...............

وتنص المادة الثانية منه على أن تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون ويُلغى كل حكم يخالفها.

وتنص المادة الثالثة من عقد التزام للبحث عن البترول واستغلاله بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركة العامة للبترول المرفق بالقانون رقم 112 لسنة 1985 سالف الذكر على أن تمنح الحكومة للعامة (الشركة العامة للبترول) التزامًا مقصورًا عليها في المناطق التي يشملها هذا العقد وهي ..............، وذلك وفقًا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذا العقد ويكون لها قوة القانون كما تكون نافذة بالاستثناء من أي قانون آخر قد يتعارض معها.

وتنص المادة الثامنة من عقد الالتزام المشار إليه على أن تلتزم العامة (الشركة العامة للبترول) بأداء الضريبة السنوية التي تفرض على صافي أرباحها عن عملياتها موضوع هذا العقد تنفيذًا للقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، وفيما عدا ما تقدم تُعفى العامة من أي ضرائب فيما يتعلق باستخراج أو انتاج أو تصدير أو نقل البترول بموجب هذا العقد. وتعفى العامة أيضًا من أي ضريبة على رأس المال ومن أي ضريبة على منشآت العامة وعقاراتها.

وحيث إن المادة (1) من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، تنص على أن يُعمل في شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق.

وتنص المادة (2) منه على أنه مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذا القانون، يُلغى ما يأتي:

- المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجور الخفراء.

- القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية..........

- كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

وحيث إن المشرع رخص بموجب القانون رقم 112 لسنة 1985 المشار إليه لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول لتعديل الشروط الخاصة بالبحث عن البترول واستغلاله في بعض المناطق، وفقًا للشروط المرفقة بذلك القانون، وجعل للأحكام الواردة في تلك الشروط قوة القانون ونص صراحةً على إلغاء كل حكم يخالفها. وبموجب المادة الثالثة من عقد الالتزام المرفق بالقانون سالف الذكر منحت الحكومة للشركة العامة للبترول، التزامًا مقصورًا عليها في المناطق التي يشملها هذا العقد وفقًا للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذا العقد ويكون لها قوة القانون كما تكون نافذة بالاستثناء من أي قانون آخر قد يتعارض معها، وقد أعفت المادة الثامنة من عقد الالتزام المشار إليه، الشركة العامة للبترول، من أي ضريبة على منشآتها العامة وعقاراتها.

وحيث إنه ولئن كان المشرع – في قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه وهو قانون عام – قد وضع تنظيمًا متكاملًا لهذه الضريبة، وحدد على سبيل الحصر حالات عدم الخضوع لها وحالات الإعفاء منها، وألغى بموجب المادة الثانية منه كل حكم يخالف أحكامه، إلا أن البين مما تقدم أن الإعفاء من الضريبة العقارية المقرر للشركة العامة للبترول ( المطعون ضدها) قد تقرر بموجب المادة الثامنة من عقد الالتزام الممنوح للشركة من الحكومة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1985 المشار إليه وهو قانون خاص سابق على قانون الضريبة على العقارات المبنية سالف الذكر، وقد نص القانون رقم 112 لسنة 1985 بصراحة ووضوح في المادة الثانية منه على أن تكون للأحكام الواردة في الشروط المرفقة به قوة القانون وإن يلغى كل حكم يخالفها، كما نصت المادة الثالثة من عقد الالتزام المشار إليه على أن تكون الشروط والتعهدات الواردة بالعقد نافذة بالاستثناء من أي قانون آخر قد يتعارض معها ، الأمر الذي يبين معه بجلاء أن الإعفاء المقرر للشركة المحتكمة ( المطعون ضدها) من الضريبة العقارية بموجب المادة الثامنة من عقد الالتزام المشار إليه، لم ينسخ ضمنًا بالقانون رقم 196 لسنة 2008 سالف الذكر، في ضوء ما نص عليه القانون رقم 112 لسنة 1985 وشروط عقد الالتزام المرفق به بصراحة ووضوح من إلغاء كل حكم يخالف أحكامه وأن تكون الشروط والتعهدات الواردة بالعقد نافذة بالاستثناء من أي قانون آخر قد يتعارض معها، بحسبان عقد الالتزام إنما يحدد حقوق والتزامات كل من جهة الإدارة مانحة الالتزام والملتزم والمضمنة في قانون منح الالتزام وشروطه ، التي يجب أن تظل سارية طوال مدة سريان عقد الالتزام ضمانًا لاستمرار التوازن المالي للعقد ، ومن ثم فلا تعدل أو تلغى إلا بنص قانوني صريح. ويضحى هذا الوجه من أوجه الطعن – والحال كذلك - غير قائم على سند صحيح من القانون، جديرًا بالرفض.

ومن حيث إنه وجه الطعن المتمثل في أن الأحكام التي استندت إليها هيئة التحكيم لا تتوافر فيها شروط إعمال الحجية فيما فصلت فيه من حقوق، فإن من المقرر أن الحجية تكون لمنطوق الحكم وما انبنى عليه من أسباب، وأن الحكم الطعين قد قضى في منطوقه بإلغاء مطالبة الإدارة العامة للإيرادات مأمورية ضرائب مدينة نصر فيما تطالب به من مبالغ موضوع التحكيم كضريبة عقارية وإعفاء الشركة المحتكمة من الضرائب العقارية، مستندًا في أسبابه إلى المادة الثامنة من القانون رقم 112 لسنة 1985 التي قررت هذا الإعفاء، وهذا الاستناد كافٍ لحمل الحكم على النتيجة التي انتهى إليها في منطوقه، وأن العبارات التي وردت في الحكم الطعين بشأن حجية الأحكام التي أشارت إليها هيئة التحكيم ليست من الأسباب الصريحة التي قام عليها هذا الحكم، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن وطرحه جانبًا.
وفي ضوء ما تقدم يكون حكم هيئة التحكيم المطعون فيه قد صدر صحيحًا ومستوفيًا لكافة أركانه ومقوماته، ولا مطعن عليه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى الماثلة.
 المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 105437 لسنة 61 ق - بتاريخ 21 / 2 / 2021 


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة