رئيس الوحدة المحلية هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
النص في المادة الأولي من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي علي أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية وأن النص في المادة الرابعة من ذات القانون علي أن يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
المبدأ:-
صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء رئيسها
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعنون بصفاتهم بالوجه الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقولون إن الطاعن الثانی - رئيس مركز ومدينة الحسينية - وحده هو صاحب الصفة فى الدعوى لتمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة فى تمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء وفي مواجهة الغير، مما تنتفي معه صفة الطاعنين الأول والثالث فى الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الأخيرين بالمبالغ المحكوم بها ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادتين ٥٢ ، ٥٣ من القانون المدني - يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة ، وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات ، فضلاً عن أهليتها ، وذلك وفقاً للقواعد وفي الحدود المقررة لسند إنشائها ، ويتعين بالتالي أن تكون مخاطبة الشخص الاعتباري فى مواجهة النائب القانوني عنه الذي يحدده سند إنشائه ، بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره ، وإذ كان القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بنظام الحكم المحلي نص فى المادة الأولى على أن وحدات الحكم المحلي هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ، وأن النص فى المادة الرابعة من ذات القانون على أن " يمثل المحافظة محافظها كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلي الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير" فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها، وحدد الممثل القانوني لها الذي له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء ، مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدي القضاء فيما يدخل فى نطاق اختصاصه طبقا لأحكام القانون .
لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح فى الطعن الماثل يدور حول مطالبة المطعون ضدهم بمبالغ حصلتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحسينية نفاذاً للعقد المبرم بينهما ، والموقع عليه من الطاعن الثاني بصفته ، فإن الأخير يكون دون غيره الممثل لها والمقصود بالخصومة دون الطاعنين الأول والثالث بصفتيهما ، ويكون اختصامهما فى الطعن اختصاماً لغير ذي صفة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة .
الطعن رقم ١٢٧٣٨ لسنة ٨١ ق - جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٣