JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يلزم إثبات تفويض وزير الزراعة للمحافظ بقرار وقف الأعمال الصادر عن المحافظ لوقف تبوير الأراضي




يلزم إثبات تفويض وزير الزراعة للمحافظ بقرار وقف الأعمال الصادر عن المحافظ لوقف تبوير الاراضي


تبوير- يلزم إثبات تفويض وزير الزراعة للمحافظ بقرار وقف الأعمال الصادر عن المحافظ لوقف الاعتداء على الأعمال المخالفة بتبوير الأراضي الزراعية

المبدأ:-

أن المشرع وحرصا منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم صور التعدي عليها ومن أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحائز لها أيا كان سند حيازتهم من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وخول وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المخالفة أو إزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مخالفة تتعلق بإقامة منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشـأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المخالفة على نفقة المخالف دون إزالتها حيث تقرر الإزالة في هذه الحالة بموجب أمر يصدر من المحكمة الجنائية المختصة يتضمن حكمها الصادر بالعقوبة عن تلك المخالفة.
من حيث إن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التفويض الجائز وفقاً للقواعد العامة إنما ينصرف إلي الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المستمدة من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز أن يفوض فيها، ومؤدي ذلك أنه يجوز لوزير الزراعة التفويض في اختصاصه بوقف أسباب المخالفة بتبوير الأرض الزراعية وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً، ذلك أن التفويض في الاختصاص عندما يجوز قانوناً فإنه لا يفترض ولا يستدل عليه بأدوات استنتاج لا تعبر عنه صراحة ولا تؤدي إليه باليقين لأن التفويض إسناد للسلطة ونقل للولاية ومن ثم يتعين إفراغه في صيغة تقطع بإرادته ويلزم في التعبير عنه أن يكون صريحاً لا تشوبه مظنة ولا تعتوره خفية وأن يكون استظهاره مباشراً من مسنده.

الحكم كاملا:-

وحيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى المطعون في حكمها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالشرقية – الدائرة الثانية ( 55 ) تراخيص – بتاريخ 24 / 11 / 2011 وقيدت بجدولها تحت رقم 2714 لسنة 17 ق ابتغاء الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الشرقية رقم 8830 لسنة 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وذكر شرحاً لدعواه – حينذاك - أنه علم بصدور القرار الطعين بإزالة سور ومخزن بناحية كفر القواسم مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية ، ونعى على القرار مخالفته للواقع والقانون ، وأنه سيترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها ، وإختتمت صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان .

وبجلسة 17 / 12 / 2015 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .

وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة نسبت للمدعى – الطاعن بالطعن الماثل – قيامه بإقامة سور ومخزن بالطوب الأبيض الدبش والأسمنت على أرض زراعية بناحية كفر القواسم بأبو الشقوق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 وتعديلاته ، وحيث أن محافظ الشرقية قد أصدر القرار رقم 8830 لسنة 2011 بالإزالة لتلك الأعمال المخالفة ، ومن ثم يغدو القرار صادراً من المختص بإصداره متفقاً وصحيح حكم القانون بمناىْ عن الإلغاء ويضحى الطعن عليه جديراً برفض الدعوى ، ومن ثم فقد أصدرت المحكمة حكمها الطعين .

وحيث أن الحكم الطعين لم يلق قبولاً لدى الطاعن لذا أقام طعنه الماثل لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق ، مما يعيب الحكم وذلك وفقًا لما جاء من أسباب موضحة بصحيفة الطعن ، واختتمت صحيفة الطعن بالطلبات سالفة البيان .

وحيث أنه عن الموضوع : فإن المشرع في سبيل عدم المساس بالأرض الزراعية والحفاظ على خصوبتها أضاف الكتاب الثالث - بموجب القانون رقم 116 لسنة 1983 إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، ونص في المادة (150) من قانون الزراعة المشار إليه المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 على أن يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة ، وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري ، وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة...........

وتنص المادة (151) من ذات القانون مستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 على أن يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة ........، كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها .

وتنص المادة (152) من ذات القانون على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية: الأرض البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ...........

وتنص المادة (153) من القانون المشار إليه على أن يحظر إقامة مصانع أو قمائن طوب في الأراضي الزراعية ويمتنع على أصحاب ومستغلي مصانع أو قمائن الطوب القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة (150) من هذا القانون.

وتنص المادة (154) من القانون المشار إليه على أن يعاقب على مخالفة حكم المادة (150) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة ........... ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف الأعمال المخالفة وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف .

وتنص المادة (155) من ذات القانون على أن يعاقب على مخالفة حكم المادة (151) من هذا القانون بالحبس وبغرامة . ...ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف .

وتنص المادة (156) من القانون المشار إليه على أن يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة .......... ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف .

وتنص المادة (157) من ذات القانون على أن يعاقب على مخالفة حكم المادة (153) من هذا القانون أو الشروع في ذلك بالحبس ......... مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف ....... ولوزير الزراعة وحتى صدور الحكم في الدعوى وقف أسباب المخالفة ، وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف .

وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في سبيل عدم المساس بالأرض الزراعية والحفاظ على خصوبتها أضاف الكتاب الثالث بالقانون رقم 116 لسنة 1983 إلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وذلك للتصدي لبعض المشاكل التي طرأت على الرقعة الزراعية ومنها ما ورد حظره بنص المادة (150) سالفة الذكر من حظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة الناتجة عن التجريف لاستعمالها في غير أغراض الزراعة، وقرر المشرع بموجب المادة (154) معاقبة من يخالف ذلك بالحبس والغرامة وأعطى لوزير الزراعة - حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية - سلطة الأمر بوقف الأعمال المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف، كما حظر المشرع بموجب حكم المادة (151) آنفة البيان - على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بدون زراعة أو ارتكاب أي فعل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها ومعاقبة من يرتكب تلك المخالفات بالعقوبات الواردة بنص المادة (155) المشار إليها وهي الحبس والغرامة، وأعطى لوزير الزراعة- قبل الحكم في الدعوى الجنائية- أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وفي مجال البناء على الأرض الزراعية حظر المشرع إقامة أية مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية وما في حكمها وهي الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية وحال مخالفة ذلك أوضحت المادة (156) سالفة الذكر معاقبة المخالف بالحبس والغرامة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف كما بينت المادة (153) سالفة الإشارة حظر إقامة مصانع أو قمائن الطوب في الأراضي الزراعية ومنع أصحاب المصانع والقمائن القائمة الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لحكم المادة (150) من هذا القانون وعاقبت المادة (157) سالفة الذكر من يخالف حكم المادة (153) أو الشروع في ذلك بالحبس والغرامة مع الحكم بإزالة المصنع أو القمينة على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة حتى صدور الحكم في الدعوى الجنائية- وقف أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.

وحيث إن المستقر عليه وفقاً للقواعد العامة أن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة، أما الاختصاصات المستمدة من سلطة علياء بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز أن يفوض فيها، ومؤدى ذلك أنه يجوز لوزير الزراعة التفويض في اختصاصه في وقف أسباب المخالفة الخاصة بتبوير الأرض الزراعية وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف بحسبانها اختصاصات أصلية يستمدها وزير الزراعة من قانون الزراعة المشار إليه مباشرة ، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون التفويض صريحاً ، إذ أن التفويض لا يفترض ولا يستدل عليه بأدوات استنتاج لا تعبر عنه صراحة ولا تؤدى إليه ذلك لأن التفويض في حقيقة أمره هو نقل للسلطة وإسناد الولاية للمفوض، ومن ثم يتعين إفراغه في صيغة تقطع بإرادته ويلزم أن يكون التعبير عنه صريحاً لا تشوبه مظنة ولا تعتوره خفية وأن يكون استظهاره مباشراً من مستنده.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نصوص التشريعات تشكل في النهاية منظومة تشريعية تتكامل أحكامها لتفرز نسيجاً قانونياً واحداً تتضافر نصوصه ولا تتعارض ولا تتصادم ولا تتضاد بما يؤدي إلى إنزال القاعدة الأصولية في تفسير النصوص التشريعية بأن إعمال النص خير من إهماله ، فضلاً عن أن الأصل في تفسير تلك النصوص هو أن تحمل على مقاصدها وأن تفسر عباراتها بما يكشف عن معناها بحسبان أن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص والتي يجب الوقوف عندها هي التي تعتبر كاشفة لمقصود المشرع منها مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها ، وعلى المحكمة حال تفسير النص التشريعي أن تستظهر هذه الإرادة بلوغاً لغاية الأمر منها.

( في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 56938، 57811 لسنة 60 ق.عليا بجلسة 19/11/2016 ).

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن لكل من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008- في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل منهما مجال إعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما ، وأنه لما كان المشرع قد وضع تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل منهما فإنه يتعين الالتزام بمراعاة المجال المحدد لتطبيقهما ، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين ، وأنه مما يتأبى على صحيح فهم القانون ومع مقتضيات التفسير وأصوله العامة ترتيب هذه النتيجة ، إذ يتحتم دائماً أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق التناغم والاتساق بين التشريعات ، الأمر الذي يتعين معه إعمال أحكام كل من القانونين المذكورين على الوقائع التي تحكمها نصوصه ولا يجوز تطبيق أحكام أي منهما أو كلاهما لحكم واقعة معينة حسبما يتراءى لجهة الإدارة ، إذ في هذا القول إحلال لإرادة جهة الإدارة محل إرادة المشرع ، وفي هذه الحالة يتعين أن ينهض قاضي المشروعية لتقويم هذا المسلك إعلاءً لإرادة المشرع وقالة الحق .

وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده بالقرار المطعون فيه رقم 8830 لسنة 2011 هي قيامه بالتعدي ببناء سور ومخزن بالطوب الأبيض والدبش ومونة الأسمنت بمساحة 210 م على الأرض الزراعية بناحية كفر القواسم التابع لأبو الشقوق التابعة لكفر صقر محافظة الشرقية وذلك علي الأرض الزراعية دون ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة ، وإذ أصدر محافظ الشرقية القرار المطعون فيه رقم 8830 لسنة 2011 إستناداً إلى أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 رغم أن تلك الأعمال تمثل تعدياً على الأرض الزراعية ، ومن ثم فإنه ما كان يجوز لجهة الإدارة أن تستند في إزالتها لتلك الأعمال لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 رغم أن هذه الأعمال المخالفة تخضع لقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته بإعتبار أنها تمثل تعدياً على الأراضي الزراعية ، ومن ثم ما كان يجوز لجهة الإدارة أن تخلط سنداً لصدور القرار المطعون فيه بين قانون الزراعة سالف الذكر وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، إذ لكل من القانونين مجال أعمال ، وأن إسناد القرار الطعين إلى قانون البناء جاء على خلاف الواقع والقانون حيث يحكم الإزالة في الحالة الماثلة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وحده دون غيره بحسبان أن الأعمال محل النزاع تمثل تعدياً على الأرض الزراعية ، والذي يدور الاختصاص بإزالة التعدي عليها بين المحكمة الجنائية المختصة ووزير الزراعة بحسب الأحوال ، وقد خلت الأوراق والقرار المطعون فيه من تفويض وزير الزراعة لمحافظ الشرقية في الحالة الماثلة ، وإذ أسند المحافظ قراره المطعون فيه في نهاية المطاف إلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع والقانون ، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه رقم 8830 لسنة 2011 ، قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار .

( يراجع فى ذات الإتجاه : حكم المحكمة الإدارية العليا – الدائرة العاشرة - في الطعن رقم 3219 لسنة 61 ق . ع بجلسة 22/9/2019 ) .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب لخلاف هذا النظر فقد صدر معيباً مخالفاً لصحيح حكم القانون ، مما يستوجب القضاء بإلغائه ، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار الإزالة الطعين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

 الطعن رقم 2989 لسنة 62 ق - بتاريخ 17 / 2 / 2021
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة