JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المحافظ هو صاحب الصفة في دعوى استرداد ضريبة الأرض الفضاء دون غيره




المحافظ هو صاحب الصفة في دعوى استرداد ضريبة الأرض الفضاء دون غيره.
إن القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي  الغى في مادته السابعة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي ووزع حصيلته علي المحافظات وأصبحت المحافظات هي المختصة بأعماله وكانت المادة الرابعة من القانون سالف الذكر قد نصت علي أن ( يمثل المحافظة محافظها ... وذلك أمام القضاء.
المبدأ:-

المحافظ وحده صاحب الصفة في دعوي استرداد ضريبة الأرض الفضاء 

تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلي مصدرها في القانون لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً بنص الفقرة الأولي من المادة ( 1) من القانون رقم 107 لسنة 1976 المستبدلة بالمادة الأولي من القانون رقم 34 لسنة 1978 والتي نصت علي إنشاء صندوق يسمي صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وتكون له الشخصية الاعتبارية ويمثل رئيس المجلس الصندوق أمام القضاء ولدي الغير ثم صدر القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي والذي الغى في مادته السابعة هذا الصندوق ووزع حصيلته علي المحافظات وأصبحت المحافظات هي المختصة بأعماله وكانت المادة الرابعة من القانون سالف الذكر قد نصت علي أن ( يمثل المحافظة محافظها ... وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير كما نصت المادة 36 في فقرتها الثانية علي أن كل محافظة مسئولة عن تحصيل ضريبة الأرض الفضاء ومن ثم فإن المطعون ضده الأول بصفته هو الذي يمثل محافظته فيما يتعلق بتلك الضريبة.
(الطعن رقم 3625 لسنة 68 ق – جلسة 3/3/2016)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة