JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

توجيه الجهة الإدارية الإنذارات بالفصل على عنوان الموظف الثابت بملف خدمته منتج لأثره في إنهاء خدمته

توجيه الجهة الإدارية الإنذارات بالفصل على عنوان الموظف الثابت بملف خدمته منتج لأثره في إنهاء خدمته

قيام الجهة الإدارية بتوجيه الإنذارات الصادرة بالفصل على عنوان الموظف الثابت بملف خدمته منتج لأثره في إنهاء خدمة الموظف طالما لم ينبه جهة عمله بعنوانه بالخارج

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا أن :-


الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بوظيفة مهندس بالدرجة الأولى التخصصية بالإدارة العامة لري المنوفية، وحصل على أجازة بدون مرتب لمدة عام اعتباراً من 24/2/2008 لمرافقة زوجته التي تعمل بدولة ليبيا، والثابت من شهادة التحركات المقدمة من الجهة الإدارية ـ وكذلك شهادة التحركات المقدمة من طالبة التدخل أمام أول درجة ـ أن الطاعن لم يسافر إلى دولة ليبيا إنما سافر إلى المملكة العربية السعودية في 24/4/2008 ولم يعد إلى مصر إلا بتاريخ 20/1/2011. وقد انتهت مدة الأجازة بدون مرتب في 24/2/2009 وانقطع عن العمل اعتباراً من هذا التاريخ، وقامت الجهة الإدارية بتوجيه ثلاثة إنذارات إلى الطاعن على عنوانه الثابت بملف خدمته وذلك في 18، 24، 30/1/2010، وقد تضمنت هذه الإنذارات أنه في حالة التأخير في تسلم العمل سيتم إنهاء خدمته تطبيقاً لنص المادة 98 من القانون رقم 47لسنة 1978 المشار إليه، إلا أنه لم يمتثل لذلك ولم يعد لعمله ولم تتخذ ضده أية إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع، وأعملت الجهة الإدارية في شأنه قرينة الاستقالة الضمنية، وبتاريخ 29/4/2010 صدر القرار المطعون فيه رقم 257لسنة 2010 بإنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل اعتباراً من 24/2/2009، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقاً وصحيح حكم القانون ويتعين القضاء برفض طلب إلغائه. دون أن ينال من ذلك ما ذكره الطاعن من أن الجهة الإدارية أنذرته على عنوانه بمصر في حين أنه كان في الخارج ولم يتسلم هذه الإنذارات، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أنذرت الطاعن على عنوانه الثابت لديها بملف خدمته، وقد انتهت مدة الأجازة بدون مرتب التي حصل عليها لمرافقة زوجته بتاريخ 24/2/2009 ولم يتقدم بطلب لتجديدها، ومن ثم فمن المفترض وجوده في مصر، فضلاً عن أنه سافر لدولة أخرى غير تلك التي ادعى أن زوجته تعمل بها ولم يُنبئ جهة الإدارة بعنوانه بتلك الدولة.
الطعن رقم 41588 لسنة 61 ق. عُلْيَا جلسة 22/6/2019

الحكم كاملا:-

ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن سبق وأن أقام الدعوى رقم 4092لسنة 12 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 257لسنة 2010 فيما تضمنه من إنهاء خدمته للانقطاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تقدمت السيدة/عزة خليل إبراهيم حمادة بطلب للتدخل في الدعوى انضمامياً لجهة الإدارة طالبة الحكم برفض الدعوى بزعم أن لها مصلحة في عدم عودة المدعي (الطاعن) لعمله في وزارة الموارد المائية والري لأنها كانت زوجة له وأنجبت منه بنتين، وأنه يعمل حالياً بوظيفة مهندس بالمملكة العربية السعودية براتب لا يقل عن عشرة ألاف ريال سعودي، وأنها تحصل منه على نفقة لابنتيها على أساس هذا الدخل المرتفع، ومن مصلحتها هي وابنتيها ألا يعود للعمل بوظيفته السابقة حتى لا يقل مبلغ النفقة.
وبجلسة 27/4/2014 أصدرت تلك المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها ـ بالنسبة لعدم قبول التدخل إلى أن المتدخلة ليس لها مصلحة مباشرة في التدخل في الدعوى، ثم استعرضت المحكمة نص المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ـ على أن الطاعن انقطع عن العمل فوجهت إليه الجهة الإدارية ثلاثة إنذارات ثم أصدرت القرار المطعون فيه المتضمن إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه لأنه لم يتسلم أية إنذارات من الجهة الإدارية قبل أن تُصدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته لأنها أنذرته على عنوانه بمصر في حين أنه كان موجوداً بالخارج.
ومن حيث إن المادة 98 من القانون رقم 47لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن:
يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية.....
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن مؤدى تطبيق حكم المادة (98) سالفة الذكر أنه يجب لاعتبار العامل مقدماً استقالته مراعاة إجراء جوهري ينبئ عن انصراف نية العامل بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك النية اتجهت إلى هجر الوظيفة والعزوف عنها وعدم الرغبة فيها وهذا يستفاد من عدم عودة العامل إلى العمل بعد إنذاره كتابة فإن أصر على الانقطاع بعد وصول هذا الإنذار إليه قامت قرينة على نية العامل هجر الوظيفة وعدم الرغبة فيها ما لم يبدي أسباباً تبرر ذلك الانقطاع، فإن قدم أسباباً لانقطاعه انتفت تلك القرينة الضمنية وكان على جهة الإدارة أن تبحث تلك الأسباب والوقوف على مدى جديتها من عدمه قبل إنهاء خدمة العامل للانقطاع. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12799لسنة 49ق.عليا، بجلسة 9/2/2008).
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل بوظيفة مهندس بالدرجة الأولى التخصصية بالإدارة العامة لري المنوفية، وحصل على أجازة بدون مرتب لمدة عام اعتباراً من 24/2/2008 لمرافقة زوجته التي تعمل بدولة ليبيا، والثابت من شهادة التحركات المقدمة من الجهة الإدارية ـ وكذلك شهادة التحركات المقدمة من طالبة التدخل أمام أول درجة ـ أن الطاعن لم يسافر إلى دولة ليبيا إنما سافر إلى المملكة العربية السعودية في 24/4/2008 ولم يعد إلى مصر إلا بتاريخ 20/1/2011. وقد انتهت مدة الأجازة بدون مرتب في 24/2/2009 وانقطع عن العمل اعتباراً من هذا التاريخ، وقامت الجهة الإدارية بتوجيه ثلاثة إنذارات إلى الطاعن على عنوانه الثابت بملف خدمته وذلك في 18، 24، 30/1/2010، وقد تضمنت هذه الإنذارات أنه في حالة التأخير في تسلم العمل سيتم إنهاء خدمته تطبيقاً لنص المادة 98 من القانون رقم 47لسنة 1978 المشار إليه، إلا أنه لم يمتثل لذلك ولم يعد لعمله ولم تتخذ ضده أية إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع، وأعملت الجهة الإدارية في شأنه قرينة الاستقالة الضمنية، وبتاريخ 29/4/2010 صدر القرار المطعون فيه رقم 257لسنة 2010 بإنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل اعتباراً من 24/2/2009، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقاً وصحيح حكم القانون ويتعين القضاء برفض طلب إلغائه. دون أن ينال من ذلك ما ذكره الطاعن من أن الجهة الإدارية أنذرته على عنوانه بمصر في حين أنه كان في الخارج ولم يتسلم هذه الإنذارات، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أنذرت الطاعن على عنوانه الثابت لديها بملف خدمته، وقد انتهت مدة الأجازة بدون مرتب التي حصل عليها لمرافقة زوجته بتاريخ 24/2/2009 ولم يتقدم بطلب لتجديدها، ومن ثم فمن المفترض وجوده في مصر، فضلاً عن أنه سافر لدولة أخرى غير تلك التي ادعى أن زوجته تعمل بها ولم يُنبئ جهة الإدارة بعنوانه بتلك الدولة.
ومن حيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد سلك ذات الوجهة المتقدمة من الرِأي، مستنداً إلى ذات الأسانيد، فإن قضاءه يكون بذلك قد أصاب وجه الحق وصحيح حكم القانون فيما انتهى إليه، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون غير قائم على سنده الصحيح من القانون والواقع، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة