JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات




الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات

تتقادم الرسوم القضائية بخمس سنوات عملا بنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953
المبدأ:-

تقادم الرسوم القضائية بخمس سنوات

الرسوم القضائية هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل في مدلولها وعمومها ، وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الرسوم القضائية هي نوع من الرسوم المستحقة للدولة فتدخل في مدلولها وعمومها ، وإذ تنص المادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 على أنه " تتقادم بخمس سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة أو لأي شخص اعتباري عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " ، فإنه يتعين القول بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون في 26 ديسمبر سنة 1953 بوحكم عمومه وإطلاقه أصبحت الرسوم القضائية تتقادم بخمس سنوات بعد أن كانت تتقادم بثلاث سنوات طبقًا لنص المادة 377 من القانون المدني ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنين قد تمسكا بدفاعهما أمام محكمة الموضوع بسقوط الحق في الرسوم محل التداعي بالتقادم الخمسي لصدور المطالبات بها بعد مضي خمس سنوات من صدور الأمر على عريضة موضوع المطالبات ، وكان البين من الأوراق أن هذا الأمر رقم 8 لسنة 2002 الإسماعيلية ، صدر خلال عام 2002 ، وأن المطالبتين رقمي 1189 ، 1191 لسنة 2007 ، 2008 – موضوع الطعن الراهن – الموجهتين إلى الطاعنين عن الرسوم القضائية المبينة بهما ، قد صدرت صورتهما التنفيذية بتاريخ 19/3/2008 ، بعد مضي أكثر من خمس سنوات على صدور الأمر ، ومن ثم فإن الحق في مطالبة الطاعنين بهذه الرسوم يكون قد سقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 – بغير حاجة لنظر تاريخ إعلانهما بالمطالبتين – سيما وأن الأوراق لم تفصح عن عارض من وقف أو انقطاع لهذا التقادم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعويين المقامتين من الطاعنين تظلما من تلك الرسوم ، وأورد في مدوناته ردًا على الدفع بالتقادم الخمسي " ..... أنه لا ينطبق....... عملاً بالمادة 200 مرافعات لكونها أمرًا على عريضة، فذلك مردود عليه بأن حكم إيداع التحكيم وإن كان يصدر إيداعه من قاضي الأمور الوقتية إلا أنه ليس أمرًا على عريضة، بل حكم صادر وفقا لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ...." فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه، فيما قضى به بالنسبة للطاعنين – دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(طعن رقم 642 لسنة 81 ق – جلسة 9/11/2013)


الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة