JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء





رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء.
المشرع خول هيئة المجتمعات العمرانية سلطة إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة ، وجعل رئيس مجلس إدارتها وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير .
المبدأ:-

صاحب الصفة في تمثيل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 


وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته لرفعه من غير ذى صفة أن الطاعن الثانى بصفته – رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - هو الممثل للجهة الإدارية المقصودة بالخصومة .

وحيث إن هذا الدفع فى محله , ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد ٢ , ٢٧ , ٣٦ , ٤٢ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة أن المشرع خول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها – الطاعن الثانى – وحده صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء , فإنه لا صفة للطاعن الأول فى تمثيلها أمام القضاء ، ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة له غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .

وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك - استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الطاعن الثانى ينعى بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفع بعدم الاختصاص الولائى بنظر الدعوى , لكون المنازعة إدارية تتعلق بطلب تعديل قرار التسعير الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فينعقد الاختصاص بنظرها إلى محاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة ١٠ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ , وبما يمتنع معه على المحاكم العادية التعرض له , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى غير سديد . ذلك أن القرار الإدارى – على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة – هو إفصاح جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى معين ممكناً وجائزاً ابتغاء مصلحة عامة . وكان بيع الأملاك الخاصة للدولة هو عقد تسرى فى شأنه القواعد العامة الواردة فى القانون المدنى , ومن ثم فإن الأعمال التى تأتيها جهة الإدارة للتمهيد والإعداد لهذا العقد تعد من الأعمال المدنية .
لما كان ذلك , وكان موضوع النزاع الراهن هو طلب المطعون ضده براءة ذمته من فروق الأسعار لعين التداعى تأسيساً على أن بيع الأرض محل التداعى قد انعقد بصدور قرار التخصيص , وهو ما لا يتضمن تعرضاً لقرار التسعير بالتأويل أو الإلغاء , ومن ثم فإن جهة القضاء العادى تكون هى المختصة بنظر هذه المنازعة , وإذ فصل الحكم المطعون فيه فى موضوعها منطوياً على قضاء ضمنى باختصاص جهة القضاء العادى بها , فإن النعى عليه بمخالفته قواعد الاختصاص الولائى على غير أساس .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثانى بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه , وفى بيان ذلك يقول إن التعاقد بشأن بيع الأملاك الخاصة بالدولة لا يتم إلا بالتصديق عليه ممن يملكه , وهو معقود بالنسبة للأراضى والعقارات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لرئيس مجلس إدارتها أو من يفوضه دون سواه , إذ إن هذا التصديق هو القبول بالبيع , ولا يعتبر تخصيص الأرض من جانب الهيئة إيجاباً من جانبها . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من فروق الأسعار المحددة بمعرفة اللجنة العقارية التابعة للطاعن الثانى بصفته تأسيساً على أن العقد قد تم بموجب إخطار التخصيص الذى تسلمه من جهاز مدينة ١٥ مايو رغم عدم التصديق على البيع من الطاعن الثانى بصفته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أنه لما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووفقاً لمفاد نصوص المواد الثانية فقرة (ج) والثالثة الفقرة الأخيرة من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضى الصحراوية و ٢ , ٤٢ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ فى شأن المجتمعات العمرانية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هى المالكة للأراضى والوحدات التى تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفى علاقاتها بالغير . وأن الإيجاب هو العرض الذى يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد . ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الالتزام ونفاذه ، وإن إعلان الجهة الإدارية وكذلك الهيئات عن رغبتها فى البيع والإجراءات التى تقوم بها لهذا الغرض من مفاوضات مع راغبى الشراء وممارسته على الثمن لا يعتبر إيجاباً من جانبها ذلك أن الإيجاب فى هذه الحالة إنما يكون من قبل راغب الشراء بتقدمه للشراء على أساس سعر معين ولا يتم التعاقد إلا بالترخيص فى البيع والتصديق عليه ممن يملكه . وإذا لم يثبت حصول ذلك من صاحب الصفة فإنه لا يكون باتاً . وإذ كان مؤدى نص المواد ٦ , ٥ , ١١ , ١٠ من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم ١٤ لسنة ١٩٩٤ أنها أعطت اللجان المشكلة بمقتضاها سلطة تحديد ومراجعة أسعار بيع أراضى وعقارات الهيئة واشترطت لنفاذ تلك القرارات فى هذا الشأن اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه بما مفاده أن بيع أراضى وعقارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتوقيع على عقود بيعها يتم من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه فى ذلك .
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المواد 2، 27، 36، 42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة أن المشرع خول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة إقامة تلك المجتمعات وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها – الطاعن الثاني – وحده صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء، فإنه لا صفة للطاعن الأول في تمثيلها أمام القضاء، ومن ثم يضحى الطعن بالنسبة له غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
(الطعن رقم 14922لسنة 83 ق – جلسة 7/2/2016)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة