JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء باعتبار الشريك المتوفي مفصولاً من الشركة مجهولة القيمة لا يستحق عليها سوي رسم ثابت




القضاء باعتبار الشريك المتوفي مفصولاً من الشركة مجهولة القيمة لا يستحق عليها سوي رسم ثابت.
يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الموضحة بالمادة 75 من قانون الرسوم القضائية ، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت وفقا لنص المادة 76 من قانون الرسوم القضائية ، ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من القانون رقم 90 لسنة 1944.
المبدأ:

القضاء بفصل شريك من الشركة - طلب غير مقدر القيمة - لا يستحق عليها سوي رسم ثابت

وحيث إن حاصل نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن طلباتهم في الدعوى رقم 239 لسنة 3 ق اقتصادية القاهرة اقتصرت على فصل شريكهم المتوفى من الشركة القائمة فيما بينهم، وهي طلبات غير مقدرة القيمة فلا يستحق عليها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضي بتأييد أمري تقدير الرسوم النسبي والخدمات على سند من أن الدعوى مقدرة القيمة فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدي نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل التقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها ما لا يمكن تقديره طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات، وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944* الخاص بالرسوم القضائية على أنه يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية ...... ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي ...... ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية عليها، كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة، إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل في الدعاوى طبقا لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقا لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التي أوردها المشرع في هذا القانون وفي قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الطلبات الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما وعلى النحو المار بيانه والمتمثلة في طلب القضاء باعتبار الشريك المتوفى ...... مفصولا من الشركة محل التداعي لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها سواء في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية أو المادة (41) من قانون المرافعات ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب - اعتبار الشريك المتوفى مفصولا - تكون مجهولة القيمة ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة مما يستحق عليها رسوم نسبية وخدمات، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء أمري تقدير الرسوم المعارض فيهما.
الطلبات الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما وعلى النحو المار بيانه والمتمثلة في طلب القضاء باعتبار الشريك المتوفى /........... مفصولاً من الشركة محل التداعي لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها سواء في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية أو المادة (41) من قانون المرافعات ومن ثم فإن الدعوى بهذا الطلب – اعتبار الشريك المتوفى مفصولاً – تكون مجهولة القيمة ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت.
(الطعن رقم 11267 لسنة 84 ق جلسة22 /2/ 2018)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة