JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مسئولية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن غرق شخص في بيارة حتي وان عهدت لشركة القيام بأعمال الإصلاحات وقت الغرق

 

حيث أن حراسة مرفق المياه على البيارة محل حادث الغرق - و السيطرة الفعلية عليها - مؤداه . ثبوت مسئولية مرفق مياه الشرب والصرف الصحي عن الضرر الذى حدث جراء غرق احد الافراد بها  وهو خطأ مفترض ، ولا محل للتمسك بانتفاء المسئولية  الا بثبوت وقوع الضرر لسبب أجنبي لا يد للمرفق فيه . أثره . عدم مسئولية المقاول التي عهدت اليه بأعمال الصيانة بالغرف وقت الغرق  عن تلك الأضرار.

مسئولية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي عن غرق شخص في بيارة - عدم انتقال الحراسة بمجرد ان تعهد لشركة خاصة للقيام بأعمال الإصلاحات وقت الغرق

والمقرر بفضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه "مفاده أن الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لهذا النص إنما تتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن جهة الإدارة ممثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي قد عهدت إلى الشركة المطعون ضدها الأخيرة بالقيام بتنفيذ أعمال محطة طلمبات صرف العباسية، وفي يوم الحادث سقط ابن المطعون ضدهما أولاً في إحدى البيارات التابعة لهذه المحطة فتوفى غرقاً، ولما كانت الحراسة على هذه البيارة منوطة بمرفق المياه باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها، وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنتقل إلى المقاول إذ العقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة يمارس المرفق العام بمقتضاه سلطته في الرقابة والتوجيه والإشراف على هذه الأعمال تحقيقاً للمصلحة العامة ويقوم فيه المقاول بالعمل لحساب المرفق، وكانت البيارة هي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولاً عن الضرر الذي أحدثته بنجل المطعون ضدهما أولاً مسئولية أساسها خطأ مفترض طبقاً لنص المادة 178 سالفة الذكر ولا تنتفي عنها هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بتأييده للحكم المستأنف فيما قرره من أن المسئولية عن الحراسة تنعقد إلى المقاول من الباطن لأنه نص في عقد المقاولة من الباطن المؤرخ 11/10/2005 على أنه المسئول وحده عن الأضرار التي تحدث بموقع العمل للعمال والغير، ورتب على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرفق فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
( الطعن رقم ١٢١٢٤ لسنة ٨٣ ق – جلسة ٢٧ / ٥ / ٢٠١٥ )

وقضت محكمة النقض أيضا في ذات المعني بأن :-

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال لأنه تمسك بأن حراسة المبرد الكهربائى المتسبب فى وفاة ابن المطعون ضده الأول معقودة للمطعون ضده الرابع وحده لأنه مملوك له ويتولى صيانته وله السلطة الفعلية عليه دون الطاعن لعدم اتصاله بشبكات الإنارة العامة ومن ثم فليس حارساً له فخالف الحكم المطعون فيه ذلك وألزمه مع المطعون ضدهم عدا الأول بالتعويض معتبرهم جميعاً حراساً على المبرد مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقصود بالحارس الذى يفترض الخطأ فى جانبه إعمالاً للمادة ١٧٨ من القانون المدنى هو ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى تكون له السيطرة الفعلية على الشئ فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه , وإنه وإن أمكن تعدد الحراس على نفس الشئ إلا أن مناط ذلك تحقق الحراسة بهذا المفهوم لدى كل منهم بتوافر السيطرة الفعلية لهم جميعاً على الشئ .
لما كان ذلك , وكان الطاعن قد تمسك بأن المبرد الكهربائى أداة الحادث فى حراسة مالكه المطعون ضده الرابع وهى ملكية خاصة وأنه أقامه بالطريق العام فله وحده السيطرة الفعلية عليه دون الطاعن لعدم اتصاله بشبكات الإنارة
العامة ومن ثم تنتفى حراسته له وهى أساس المسئولية المفترضة وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه ذلك وعد الطاعن حارساً مع المطعون ضدهم ـ عدا الأول ـ رغم انتفاء حراسته يكون معيباً بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن وحده دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
(الطعن رقم ١٦٠٢ لسنة ٧٩ ق – جلسة ٢٣ / ٥ / ٢٠١١ )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة