JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قيام المستأجر بالبناء علي الأرض الزراعية المؤجرة من الأوقاف يعتبر تعدي أثره - صحة قرار إزالة التعدي

 

قيام المستأجر بالبناء علي الأرض الزراعية المؤجرة من الأوقاف يعتبر تعدي أثره - صحة قرار إزالة التعدي

المبدأ:-

ولئن كان مورث المطعون ضدهم يضع يده على الأطيان الزراعية المشار إليها استناداً للعلاقة الإيجارية بينه وبين الهيئة الطاعنة , على النحو سالف الذكر , وهو ما يجعل وضع اليد على تلك الأرض يستند إلى سند قانوني , إلا أن هذا السند يبيح له ولورثته استعمال الأرض واستغلالها كأرض زراعية فقط , ودون أن يمنحه الحق فى البناء عليها , وبالتالي فإن القدر المتيقن لهذه المحكمة أن المنزل المقام بالجهة الغربية على الأرض الزراعية المؤجرة يُشكل تعدياً منه على تلك المساحة , لأنه يكون قد تجاوز حدود سنده المُبرر له فى حيازته لما فى ذلك من تغيير لطبيعة العلاقة بين مورث المطعون ضدهم والهيئة الطاعنة من علاقة إيجاريه تتصف بالتأقيت إلى وضع قانوني جديد يتصف بالدوام والاستقرار ويظهر المتعدى بمظهر المالك على خلاف الحقيقة . وإذ أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 2005 متضمناً إزالة هذا التعدي على الأرض المملوكة للهيئة , فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون , ويغدو بذلك القرار الطعين – بحسب الظاهر من الأوراق – قد صدر سليماً ولا مطعن عليه , ومن ثم ينتفي ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه دونما حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه , الأمر الذى تقضى معه هذه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

الحكم كاملا:-

ومن حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه , والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع إلزام الورثة المطعون ضدهم المصروفات .
ومن حيث ان الطعن قد أقيم فى الميعاد مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً, فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة – تتحصل حسبما يبين من الأوراق – فى أن الورثة المطعون ضدهم سبق أن أقاموا الدعوى رقم 14377 لسنة 59ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( الدائرة الرابعة ) بتاريخ 21/ 2/ 2005 طالبين فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً , وبوقف تنفيذ القرار رقم 9 لسنة 2005 الصادر من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية , وفى الموضوع بإلغائه , مع يترتب على ذلك من أثار , وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وذكر المدعون ( الورثة المطعون ضدهم ) شرحاً لدعواهم أنه نما الى علمهم صدور القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 2005 والمتضمن إزالة التعدي على الارض الزراعية البالغ مساحتها 17س 22ط بوقف نبيهه ولبيبه على مفتاح الخيري بحوض الغفارة رقم (1) قسم ثان قطعة رقم ( ص / 26/ 3 بناحية شبرامنت ) مركز الجيزة , وكذلك أى تعديات أخرى على الأرض من المباني , ويقصد بها منازل المرحوم / أنور فهيم الكاشف والتي ألت الى ورثته ومنهم المدعين القاطنين فيها , ولا يوجد لهم أى مأوى سوى هذه المنازل , فضلاً عن أن هذه المباني قد أقيمت منذ أكثر من خمسين عاماً وتم توصيل الكهرباء عام 1987 ونعى المدعون على القرار المطعون فيه صدوره من غير مختص بإصدارة قانوناً , وخلصوا فى ختام عريضة الدعوى إلى طلب الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة , وبجلسة 3/ 7/ 2007 قضت بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وألزمت الهيئة المدعى عليها مصروفات هذا الطلب , وأمرت بإحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن البادى من ظاهر الأوراق ان هيئة الأوقاف المصرية بالجيزة قد أبرمت عقد إيجار للأطيان الزراعية وقف نبيهه ولبيبه على مفتاح مع مورث المدعين المرحوم / أنور فهيم اسماعيل لتأجيره قطعة أرض مساحتها 17س و22ط , وأنه لم يثبت من الأوراق أن هذه العلاقة الإيجارية قد تم فسخها أو زوالها بالطرق المقررة قانوناً ومن ثم ما كان ينبغى لجهة الإدارة أن تستعمل سلطتها فى انتزاع ما تدعيه من حق منفردة بطريق التنفيذ المباشر , وإنما كان يتعين عليها أن تلجأ إلى السلطة القضائية المختصة للفصل فى العلاقة القانونية القائمة , ثم تتخذ بعدها أسلوب القانون العام بإزالة أى اعتداء على أملاكها , والتالي فإن القرار المطعون فيه يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قد صدر غير قائم على سبب صحيح وغير متفق مع أحكام القانون ومرجح الإلغاء , ويتوافر بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , ولا مراء فى توافر ركن الاستعجال المتمثل فى تشريد أسر المدعين وعدم وجود سكن لهم , الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه . وخلصت المحكمة الى إصدار حكمها المطعون عليه .
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة فأقامت طعنها الماثل تأسيسا على مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب , تأسيسا على ان العلاقة الايجارية قائمة بالفعل , ولكن على أرض زراعية , وإذ كان عقد الإيجار ينفى الغصب , إلا أن ذلك مرهون بالالتزام بالمركز القانوني الى يخوله هذا العقد , أما القيام بالبناء على ألأرض المؤجرة رغم استئجارها كأطيان زراعية , ودون الحصول موافقة الجهة المالكة ’ فانه يمثل تعدياً واجب إزالته بالطريق الإداري , وبالتالي فان مسلك المستأجر الأصلى ورثته بالبناء على الأرض الزراعية المؤجرة يستلزم مواجهته حماية لأرض الوقف من أبسط صور الحماية التى منحها المشرع لجهة الإدارة بغية حماية أموالها وأرضيها من التعدي .
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه مذهباً مغايراً لما تقدم فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون حرياً بالإلغاء , واختتم الطاعن بصفته تقرير الطعن بطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , فإنه من المقرر قانوناً وقضاءً أنه يلزم للقضاء به توافر ركنين مجتمعين هما ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائماً على أسباب يرجح معها إلغاء القرار , والركن الثانى الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها , ويتعين أن يتوافر الركنين معاً .
ومن حيث إن المادة (87 ) من القانون المدني تنص على أنه (1) تعتبر أموالاً عامة , العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة , والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .
(2) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
كما تنص المادة ( 970) من القانون ذاته على أن .............................................ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم .
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب أن يكون سند الجهة الإدارية فى الإدعاء بملكيتها للمال الذى تتدخل لإزالة التعدى عليه إداريا سند جدي له أصل ثابت فى الأوراق , وأن يكون التعدي قائماً بحسب ظاهر الحال على الغصب والعدوان المادي على أموال الدولة الخاصة أو العامة , فإذا كان للأفراد أدلة قانونية ظاهرة على الملكية أو الحيازة أو غير ذلك من الحقوق , فإنه لا يسوغ للجهة الإدارية استخدام حق التنفيذ المباشر لمنعهم مباشرة حيازتهم , ويتعين على الجهة الإدارية المختصة اللجوء الى القضاء للحصول على أحكام بما لها من حقوق أن وجدت ولدحض إدعاءات الإفراد الثابتة بحسب الظاهر قانوناً على المال المملوك للدولة , والقضاء الإداري فى فحصة لمشروعية قرار الإزالة لا يفصل فى نزاع قائم على الملكية بين الطرفين المتنازعين , ولا يتغلغل فى فحص ما يقدم منهم من مستندات بقصد الترجيح فيما بينهما , لأن ذلك من اختصاص القضاء المدني الذي يملك وحده الحكم على موضوع الملكية , وإنما يقف اختصاص القضاء الإداري فى هذه الحالة عند حد التحقق من إدعاء الجهة الإدارية بملكيتها للأرض محل قرار الإزالة إدعاء جدي له شواهده المبررة من واقع الأوراق .
كما استقر قضاؤها على أنه يتعين تحديد مفهوم التعدي على الأموال المشار إليها فى نطاق سلطة إزالته إدارياً المقررة بنص المادة ( 970 ) مدني , فإذا كان لواضع اليد سند من القانون لوضع يده على هذه الأموال أنفة البيان بالمادة المذكورة , فإنه يتعين عليه التزام أحكام هذا السند وما يخوله إياه من حقوق , وعليه أن يلتزم بمركزه القانوني الذي يستمده من هذا السند دون أن يتجاوز حدود ذلك الى ارتكاب فعل يتجاوز هذا النطاق , فإذا ارتكب مثل هذا الفعل فإنه يعد من قبيل التعدي الذي يجوز إزالته طبقاً للمادة ( 970) من القانون المدني المشار إليها .
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم , وكان البادي من ظاهر الأوراق ان مورث المطعون ضدهم المرحوم / أنور فهيم اسماعيل الكاشف تعاقد بتاريخ 1/ 11/ 1997 مع هيئة الأوقاف المصرية منطقة الجيزة على تاجير أطيان زراعية والبالغ مساحتها 17س و22ط بوقف نبيهه ولبيبه على مفتاح الخيري بحوض الغفارة 1 قسم ثان قطعة ص 26/ 3 بناحية شبرامنت مركز الجيزة , ومشتملات المساحة المؤجرة هى حظائر وسواقي ومأوى رى وألات ومواسير وأشجار ( مثمرة / غير مثمرة ) ونخيل وقد استبان لهذه المحكمة أن العلاقة الإيجارية ما زالت مستمرة ولم يتم فسخها , إلا أن الخبير أوضح فى تقريره – المودع فى الدعوى رقم 11485 لسنة 2004 س الجيزة , والمقيدة بالجدول العمومي برقم 9205 لسنة 1999 مركز الجيزة – بأن الأرض محل النزاع مقام عليها منزلين الأول بالجهة الشرقية , وهو مقام بدلاً من منزل قديم كان مقاماً عليها , وبه كهرباء منذ 7/ 4/ 1987 , والثاني بالجهة الغربية ومقام على أرض زراعية , وأنهما مقامين على أرض مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية . وقد قرر محرر محضر المخالفة والحاضر عن الهيئة المذكورة بأن القائم بأعمال التعدي بالبناء على الأرض المشار إليها هو والد المتهمين ومورثهم المرحوم / أنور فهيم الكاشف وذلك دون الحصول على تصريح أو ترخيص من الجهة المالكة وهى هيئة الأوقاف , بالإضافة إلى قيامه بتبوير جزء من الأرض محل النزاع والتي هى أصلاً أرض زراعية متوافر لها مقومات الزراعة , وقد انتهى الخبير فى تقريره بأن الثابت من محضر المخالفة أن المباني أقامها المتهمين مع مورثهم فى غضون عام 1999 .
ومن حيث إنه بالبناء على ما سلف , ولئن كان مورث المطعون ضدهم يضع يده على الأطيان الزراعية المشار إليها استناداً للعلاقة الإيجارية بينه وبين الهيئة الطاعنة , على النحو سالف الذكر , وهو ما يجعل وضع اليد على تلك الأرض يستند الى سند قانوني , إلا أن هذا السند يبيح له ولورثته استعمال الأرض واستغلالها كأرض زراعية فقط , ودون أن يمنحه الحق فى البناء عليها , وبالتالي فإن القدر المتيقن لهذه المحكمة أن المنزل المقام بالجهة الغربية على الأرض الزراعية المؤجرة يُشكل تعدياً منه على تلك المساحة , لأنه يكون قد تجاوز حدود سنده المُبرر له فى حيازته لما فى ذلك من تغيير لطبيعة العلاقة بين مورث المطعون ضدهم والهيئة الطاعنة من علاقة إيجاريه تتصف بالتأقيت إلى وضع قانوني جديد يتصف بالدوام والاستقرار ويظهر المتعدى بمظهر المالك على خلاف الحقيقة . وإذ أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية القرار المطعون فيه رقم 9 لسنة 2005 متضمناً إزالة هذا التعدي على الأرض المملوكة للهيئة , فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون , ويغدو بذلك القرار الطعين – بحسب الظاهر من الأوراق – قد صدر سليماً ولا مطعن عليه , ومن ثم ينتفي ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه دونما حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه , الأمر الذى تقضى معه هذه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فى قضائه , فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء , والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ هذا القرار .
ومن حيث إن من خسر الطعن يُلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
الطعن رقم 23160 لسنة 53 ق.عليا جلسة 23/9/2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة