JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تغيير الأهداف والغايات من تخصيص الأرض بمعرفة الجهة الإدارية يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة



تغيير الأهداف والغايات من تخصيص الأرض بمعرفة الجهة الإدارية يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة والذي يعلي المنافع العامة علي المصالح العامة

المبادئ العامة التي تجسدها نصوص الدستور والقانون أوجبت أن تكون غاية الدولة من استغلال المال – عاما كان أو خاصا – أو التصرف الناقل للملكية بالنسبة للنوع الأخير من هذا المال ، هي إشباع الحاجات العامة للمواطنين مهما تباينت احتياجات الدولة وتعاظمت رغبتها في استغلاله ، إذا لا مندوحة عن أن تضع قصد تحقيق الربح من استغلاله أو من التصرف فيما يجوز أن يكون محلا للتصرف من هذا المال ، هدفا وغرضا تاليا في الأهمية والأولوية تدعيماً وتعضيداً لتحقيق الرضاء العام كفاية أسمي من الاستغلال الاستثماري تحقيقا للربح أيا كان مآل واستخدامات هذا الربح ، لا سيما وأنه في مجال الموازنة بين المنافع والمصالح العامة يلزم تقديم الأولى تحقيقا منها في ضوء ما تضطلع به الدولة من مزيد الرعاية لبعض الفئات اجتماعيا واقتصاديا
المبدأ:-

قيام الجهة بتغيير الأهداف والغايات من تخصيص الأرض يخضع لرقابة قضاء مجلس الدولة

أن ثمة اختصاصا موسدا إلي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بالموافقة على المشروعات العامة المتعلقة بالإسكان والتشييد وبما يفي بمتطلبات ذلك في نطاق المحافظة وفي إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح ، وأن المحافظ المختص منوط به التنفيذ بحسبانه يتولي جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضي القوانين واللوائح وذلك بالنسبة إلي المرافق العامة التي تدخل في نطاق اختصاص وحدات الإدارة المحلية ، الأمر الذي مؤداه أن ثمة إجراء جوهريا بشأن ما يتخذ من قرارات تنفيذية فيما يتعلق بمشروعات الإسكان والتشييد يتمثل في ضرورة موافقة المجلس الشعبي المحلي على هذه المشروعات بحيث يأتي تنفيذها موفيا بمتطلبات ذلك في ضوء احتياجات المواطنين خاصة ، بحسبان أن هذه الموافقة هي اختصاص أصيل لهذا المجلس كما هو صريح نص المادة "12" سالفة الذكر ، وبما لا استقلال فيه للمحافظ دون تحقق هذه الموافقة ، وبما لا جواز مع تحققها بمخالفة ما يصدره من قرارات تنفيذية لما صدرت به هذه الموافقة محلا ونطاقا .

وحيث أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 13/5/2008 أصدر محافظ كفر الشيخ – مستندا إلي قانون الإدارة المحلية المشار إليه – القرار رقم 440 لسنة 2008 بتخصيص قطعة الأرض الفضاء البالغ مساحتها تسعة ألاف متر مربع – أملاك دولة – الواقعة داخل الكتلة السكنية لمدينة بلطيم بالحدود المبينة في المادة "1" من القرار ، وذلك لإقامة عمارات سكنية عليها لمشروع مبارك القومي بهذه المدينة ، وإلزام في المادة "2" منه الجهات المعينة بتنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ، وقد صدر هذا القرار بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بجلسته رقم "5" في 29/1/2008 على إقامة المشروع المذكور على تلك المساحة كما هو مصرح به بديباجة القرار ، وبناء عليه تم الإعلان – بعد ذلك – فن فتح باب الحجز للوحدات السكنية وعددها "160 وحدة " وتقدم راغبو الحجز بطلباتهم ، وقد أفصحت الأوراق المودعة حافظة مستندات المدعى – الوحيدة – المقدمة إبان تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة أن إجراءات التخصيص لم تقتصر على هؤلاء فقط وإنما امتدت إلي مقدمي طلبات حجز وحدات سكنية من نوع وحدات ذاك المشروع منذ عام 2006 ، وقام هؤلاء وأولئك بسداد مبالغ المالية التي ألزموا بالوفاء بها ومن بينهم المدعى إلي أن تم إجراء القرعة بتاريخ 21/4/2010 ، بيد أنه وبعد إجرائها ، قام محافظ كفر الشيخ بإصدار قرار – غير مكتوب – بتحويل إسكان مبارك الذي تم تخصيص قطعة الأرض المشار إليها سابقا لإقامته إلي إسكان استثماري وهو ما تضمنه قرار المجلس الشعبي المحلي لمركز البرلس بتاريخ 12/5/2010 الذي صدر بعدم الاعتداد بأي قرار بتحويل إسكان مبارك للشباب ببلطيم إلي إسكان استثماري ، متضمنا أن قرار التخصيص رقم 440 لسنة 2008 صدر قبل تولي المحافظ الذي اتخذ القرار بتحويل المشروع إلي إسكان استثمار منصبه الذي يشغله إبان اجتماع هذا المجلس .

وحيث إن البين من ذلك أن القرار رقم 440 لسنة 2008 المشار إليه بتخصيص قطعة الأرض الفضاء محل هذا القرار كان بهدف تنفيذ مشروع إسكان عليها مسمي بمشروع مبارك القومي وهو مشروع بمنأي عن الغرض الاستثماري لأملاك الدولة الخاصة ، إذ كان الغرض منه في ضوء السياسة العامة آنئذ وفي إطار الخطة العامة كذلك والموازنة المعتمدة هو إشباع حاجة الشباب بتوفير مسكن ملائم وأمن لهم بما لا يكون جائزا معه تغيير هذا الغرض رصدا لتحقيق الربح واغتيالا لذالك الغرض الذي اتخذت المحافظة في سبيل تحقيقه إجراءات لمدة قاربت السنتين بما في ذلك إقامة العمارات التي تضم الوحدات السكنية التي تفي بمتطلبات ذلك المشروع ، وكذلك إجراءات تخصيص هذه الوحدات حتى إجراء القرعة بين مقدمي طلبات الحجز ، بالمخالفة لما تفرضه المبادئ العامة التي تجسدها نصوص الدستور والقانون من لزوم أن تكون غاية الدولة من استغلال المال – عاما كان أو خاصا – أو التصرف الناقل للملكية بالنسبة للنوع الأخير من هذا المال ، هي إشباع الحاجات العامة للمواطنين مهما تباينت احتياجات الدولة وتعاظمت رغبتها في استغلاله ، إذا لا مندوحة عن أن تضع قصد تحقيق الربح من استغلاله أو من التصرف فيما يجوز أن يكون محلا للتصرف من هذا المال ، هدفا وغرضا تاليا في الأهمية والأولوية تدعيماً وتعضيداً لتحقيق الرضاء العام كفاية أسمي من الاستغلال الاستثماري تحقيقا للربح أيا كان مآل واستخدامات هذا الربح ، لا سيما وأنه في مجال الموازنة بين المنافع والمصالح العامة يلزم تقديم الأولى تحقيقا منها في ضوء ما تضطلع به الدولة من مزيد الرعاية لبعض الفئات اجتماعيا واقتصاديا توازيا مع حاجاتهم التي تعد الدولة الركن الركين الذي يأوون إليه فيما يتعلق بإشباعها ، وبما تخضع بشأنه لرقابة المشروعية والتي على أساس منها أي من المشروعية يكون حتما إعلاء المصلحة العامة في نطاقها المشار إليه على ما عداها مما هو من جنسها ، يضاف إلي ذلك أن القرار المطعون فيه الصادر بتحويل المشروع الذي تم تخصيص تلك المساحة من أجل إقامته إلي إسكان استثماري صدر مجافيا ومجانباًًَ حكم القانون الصائب ، وذلك لصدوره – فضلا عما سلف ذكره – بالمخالفة لموافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بجلسته رقم "5" في 29/1/2008 على ذلك المشروع " مشروع مبارك القومي " دون انصراف أو امتداد هذه الموافقة إلي الإسكان الاستثماري ، ودون أن يكون مصدر القرار الطعين مخولا سلطة تعديل ما صدر سابقا من قرار بناء على تلك الموافقة ، ومن ثم يضحي القرار الطعين مشوبا بمخالفة القانون جديرا بالإلغاء ، وما يترتب على ذلك من آثار .
الطعن رقم 22141 لسنة 59 قضائية عليا –د11- جلسة 28-5-2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة