JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يجب على الجهة الإدارية الالتزام بالقواعد الصادرة منها للتصرف في الاراضي لواضعي اليد عليها





يجب على الجهة الإدارية الالتزام بالقواعد الصادرة منها للتصرف في الأراضي لواضعي اليد عليها

المبدأ:-

أن المشرع ناط بالوحدات المحلية الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة على أن يضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وطبقاً للقواعد العامة التي يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف في هذه الأراضي, وبناء على ذلك فقد اصدر محافظ البحيرة القرار رقم 1319 لسنة 1994 متضمناً هذه القواعد مراعياً ضرورة التصرف لواضع اليد الذى أقام على الأرض ذاتها منشآت ثابتة أو مباني يترتب على إزالته أضرار يتعذر تداركها , حفاظاً على الثروة العقارية وحتى لا يترتب على عدم التصرف إزالة البناء بحسبان واضع اليد حينئذ متعدي وهي حالة واجهها المشرع بتنظيم خاص أعلاءً للمصلحة الأولي بالرعاية , ومع خصوصية هذه الحالة (إقامة منشآت ثابتة أو مباني على الأرض يترتب على إزالته أضرار يتعذر تداركها ) لا تصلح المحاجة بالرضائية في عقيد البيع .،

وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي (المطعون ضده) يضع يده على مساحة (250م2) أرض بناء من أملاك الدولة الخاصة بزمام منشاة أبو رية مركز كوم حمادة , وأقام عليها بناء (سكن خاص به) قبل العمل بالقواعد الواردة بقرار المحافظ سالف الذكر ومن شأن إزالتها ترتيب أضرار يتعذر تداركها ومن ثم فإن رفض جهة الإدارة التصرف ببيع الأرض للمدعي يضحي مخالفاً للقانون والقواعد التي ألزمت جهة الإدارة نفسها بها متعيناً والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه

الطعن 9564 لسنة 46 ق. عليا جلسة 19/5/2020
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة