JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء بالحاق عقد الصلح - المحكمة لا تتعرض معه للفصل في المصاريف اذ يتحدد الملتزم بأدائها بما تضمنه عقد الصلح


القضاء بالحاق عقد الصلح - المحكمة لا تتعرض معه للفصل في المصاريف اذ يتحدد الملتزم بأدائها بما تضمنه عقد الصلح 

لا يجوز للمحكمة ان تتصدي للفصل في المصروفات إذا ما طلب الخصوم في الدعوي التصالح واعمل الحكم مقتضاه بإلحاقه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه -اذ تضمن عقد الصلح الملتزم بأدائها.
المبدأ: 

القضاء بالتصالح لا يجوز معه للمحكمة التعرض للفصل في المصاريف . علة ذلك 

المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن النص في المادة 103 من قانون المرافعات على أنه "للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة أن تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام. مفاده أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة بل مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم في الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو في شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثاني درجة فإن ولاية المحكمة تنقضي على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئيا ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل في المصروفات. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات حكم محكمة أول درجة حضور طرفي الدعوى كل بوكيل عنه وأثبت بمحضر الجلسة تصالحهما بأن أقر وكيل الشركة الطاعنة بصحة ونفاذ عقد البيع محل التداعي مع تحمل المطعون ضدهما المصاريف ووافق الحاضر عنهما بذلك ومفاد ذلك أنه قد انعقد بين طرفي الدعوى صلح أثبتاه في محضر الجلسة وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة ونفاذ العقد استنادا إلى إقرار الشركة الطاعنة بصحة العقد الذي تضمن هذا الصلح وهو ما يفيد أنه قد أخذ بالتصالح الثابت بمحضر الجلسة وأعمل مقتضاه فإنه لا يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تتعرض للفصل في المصاريف والتي يتحدد الملتزم بأدائها بما تضمنه عقد الصلح وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات رغم إقرار المطعون ضده بالالتزام بها على نحو ما تضمنه الصلح المشار إليه فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 2375 لسنة 79 ق - جلسة 16-3-2017) 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة