JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الهيئة العامة للطرق والكباري يمثلها امام القضاء رئيس مجلس ادارتها




الهيئة العامة للطرق والكباري يمثلها امام القضاء رئيس مجلس ادارتها
النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة – صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة – الشخصية الاعتبارية، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها.
المبدأ:-

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء 

المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية عنها وهي نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي يبينها القانون، ولما كانت المادة 53 من القانون المدني تخول للأشخاص الاعتبارية حق التقاضي عن طريق نائب يعبر عن إرادتها والمرجع في ذلك هو القانون الذي ينظم أحكامها ويعين النائب عنها وحدود هذه النيابة ومداها، وكان النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة على أن لكل هيئة عامة – صدر بإنشائها قرار من رئيس الجمهورية لإدارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة – الشخصية الاعتبارية، كما أنه ولئن كانت المادة الخامسة من ذات القانون تنص على أن للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئة العامة التابعة له إلا أن المادة التاسعة منه قد ناطت برئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري ونص في مادته الأولى منه على أن تكون للهيئة شخصية اعتبارية وتتبع وزير النقل، كما نص في المادة الحادية عشرة منه على "أن يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

لما كان ذلك، وكان المرجع – حسبما سلف - في بيان وتحديد صفة النيابة عن الهيئات العامة ذات الشخصية الاعتبارية ومداها هو القانون الصادر بإنشائها، فإن ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها رئيس مجلس إدارتها استثناءا من الأصل العام الذي يقضي بتمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته كما أنه من المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة – أن على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع لما لها من أهمية خاصة وما ساقوه من دفاع جوهري فقط ورتب على عدم الرد على هذه وتلك بطلان الحكم لقصور أسبابه، كما استلزم لسلامة الحكم أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع مرتبا البطلان جزاء لتقصيرها في هذا الشأن.

الهيئة العامة للطرق والكباري يمثلها رئيسها 

لما كان ذلك، وكان الطاعنون بصفاتهم – حسبما يبين من الأوراق – قد أبدوا دفعا بمذكرات دفاعهم المقدمة أمام محكمتي أول وثاني درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهم لرفعها على غير ذي صفة، وكانت الهيئة العامة للطرق والكباري التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفته هي هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وموازنة خاصة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفقا للقرار الجمهوري رقم 334 لسنة 2004 المشار إليه آنفا، وكان البين من الأوراق أنها هي الجهة طالبة نزع الملكية والتي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1815 لسنة 2003 بنزع الملكية لصالحها ومن ثم تكون وحدها هي صاحبة الصفة في الخصومة والمسئولة عن سداد التعويض المستحق لأصحاب العقار المنزوع ملكيته.
(الطعن رقم 2080 لسنة 86 ق-جلسة 8/4/2017)
(الطعن رقم 990 لسنة 84 ق – جلسة 3/11/2015)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة