JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قضاء الحكم بالزام الخصمين بالمصاريف دون تخصيص - فيكون الرسوم القضائية بينهما مناصفة



قضاء الحكم بالزام الخصمين بالمصاريف دون تخصيص - فيكون الرسوم القضائية  بينهما مناصفة 

لما كان الحكم الصادر في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم، قضى بإلزام الخصمين طرفي النزاع فيها بالمصاريف عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات دون تخصيص حصة كل منهما فيها، فإنه يكون قد ألزمهما المصاريف مناصفة وتشمل الرسوم القضائية بالتساوي فيما بينهما وبما مؤداه أن يكون التزام الطاعن بالرسوم المقدرة فيهما قاصراً فقط على النصف منها.
المبدأ:-

قضاء الحكم بالزام الخصمين بالمصاريف دون تخصيص - مؤداه .

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول وبالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الذى صار باتاً في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما قضى بإلزام الخصوم فيها – هـو والشركة المدعـــى عليهــــا – بالمصاريف عملاً بالمادة 186 مرافعات ، بما كان يتعين معه الالتزام بقوة الأمر المقضي لهذا الحكم في خصوص من ألزمه المصاريف وتشمل الرسوم ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن بحث هذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذى أيد أمرى التقدير رغم صدورهما بإلزامه وحده بالرسوم ، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية – المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995على أن " يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها. وتصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس .... " وفى المادة 184 من قانون المرافعات على أنه " يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى .... " يدل على أن المدعى وقد أقام الخصومة القضائية ابتداءً يلزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب وأنه لا يلزم بدفع الباقي منها إلا عقب صدور حكم تنتهى به الخصومة أمام المحكمة ويحدد فيه الملزم بمصروفات الدعوى التي تشمل الرسوم القضائية وغيرها من المصاريف التي يتحملها الخصوم. وأن ولاية تحديد الخصم الملزم بمصاريف الدعوى أو بعضها معقودة للمحكمة التي أنهت الخصومة فيها دون سواها عملاً بصريح نص المادة 184 من قانون المرافعات وما بعدها ، أما ولاية المحكمة التي تنظر المنازعات الناشئة عن قيام قلم كتاب بتقدير الرسوم القضائية على شخص معين فتنحصر في بحث ما إذا كان هذا الشخص هو الذى ألزمه الحكم أم غيره وأسس إلزامه بالرسم ومداه والوفاء به ولا تتسع ولايتها بحيث تتسلط على القضاء الصادر في الدعوى الأصلية بالإلزام بالمصاريف ، فليس للقاضي الأمر بتقدير الرسم أو الناظر للتظلم من الأمر بتقديره دخل في تعيين الملتزم بها وقد تحدد مركزه من هذا الالتزام قبل عرض طلب التقدير أو المنازعة بشأنه على القاضي . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المتظلم منهما ، قضى بإلزام الخصمين طرفي النزاع فيها المدعى – الطاعن – والشركة المدعى عليها بالمصاريف عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات دون تخصيص حصة كل منهما فيها ، فإنه يكون قد ألزمهما المصاريف مناصفة وتشمل الرسوم القضائية بالتساوي فيما بينهما ، وقد صار الحكم باتاً بعدم الطعن عليه – على نحو ما لا يمارى فيه طرفا الطعن الراهن – ، مما كان يتعين معه صدور أمرى التقدير وفق ذلك وبما مؤداه أن يكون التزام الطاعن بالرسوم المقدرة فيهما قاصراً فقط على النصف منها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف المؤيد لأمرى التقدير رغم إلزامهما الطاعن وحده بتلك الرسوم بكاملها ، ممسكاً عن الرد على دفاعه الجوهري المركن إلى أساس قانونى صحيح في هذا الشأن فإنه يكون - في خصوص النعي – قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه القصور ، بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 6168 لسنة 76 ق -جلسة 14 /3/ 2015)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة