JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المعارضة في أمر تقدير الرسوم الصادرة من المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية





عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة في المعارضة في أمر تقدير الرسوم الصادرة من المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية.
لا يجوز الطعن علي الحكم الصادر في معارضة الرسوم الصادرة من المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية -علة ذلك - المعارضة في امري تقدير الرسوم بمثابة فرع من اصل وينبني علي ذلك وجوب التزام ما تفتضيه هذه التبعية عند الطعن علي الحكم الصادر في المعارضة في الرسوم القضائية.
 المبدأ:-

تبعية المعارضة في امري تقدير الرسوم للدعوي الصادر عنها - من حيث القابلية للطعن من عدمه 

مفاد نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع غاير في الحق في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية فأجازه بالنسبة للأحكام الصادرة ابتداء من دوائرها الاستئنافية دون غيرها من الدعاوي التي تنظر أمام المحاكم الاقتصادية بهيئة استئنافية طعناً علي الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بهذه المحاكم ..... لما كان ذلك وكان المقرر أن الرسم الذي يستأديه قلم الكتاب إنما يجئ بمناسبة الالتجاء إلي القضاء في طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة وينشأ عنها وبمناسبتها ومن ثم فأنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله وينبني علي ذلك وجوب التزام ما تفتضيه هذه التبعية عند الطعن في الحكم الصادر في المنازعة في أمر تقدير الرسوم ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للطعن فيه أو غير قابل لذلك تبعاً للحكم الصادر في الدعوي التي صدر فيها أمر تقدير الرسوم باعتباره جزاً متمماً له ولا عبرة في هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد في أمر تقدير الرسوم ..... لما كان ذلك وكان الطعن الراهن منصباً علي أمر تقدير الرسوم الصادرة في الدعوي رقم لسنة الصادر من محكمة الإسكندرية الاقتصادية بهيئة استئنافية طعناً علي الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية لذات المحكمة في الدعوي رقم وهذا الحكم وفقاً لنص المادة الحادية عشر من قانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية غير قابل للطعن فيه بطريق النقض وبالتالي فإن أمر تقدير الرسوم سالف البيان يكون بدوره غير قابل للطعن فيه بذات الطريق باعتباره فرعاً يتبع الأصل الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلي القضاء بعدم جواز الطعن .

(الطعن رقم 14939 لسنة 85 ق – جلسة 4/5/2016)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة