JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

جهاز تنمية مدينة السادات تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يُمثّله رئيس الهيئة أمام القضاء




جهاز تنمية مدينة السادات تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يُمثّله رئيس الهيئة أمام القضاء.
أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم ١٢٣ لسنه ١٩٧٨ بإنشاء مدينة السادات قاضياً باعتبارها مجتمعاً عمرانياً جديداً خاضعاً لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون سالف الذكر ، وكان مفاد ذلك أن جهاز تنمية مدينة السادات يعتبر من المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وأن الجهاز الذى يشرف على إدارته وتصريف شئونه هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إدارتها.
المبدأ:-

صاحب الصفة في تمثيل جهاز تنمية مدينة السادات أمام القضاء 

وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه ، وأن العبرة فى توافر هذه الصفة تكون بحقيقة الواقع ، ولا يعتبر الشخص طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له ، إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به ، فإذا أنتحلت صفة النيابة أو أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر ، فهذا غير كاف لإعتباره طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه ، ويكون ذلك جائزاً من صاحب الصفة الحقيقى ، لما كان ذلك وكان القانون رقم ٥٩ لسنه ١٩٧٩ فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة قد نص فى مادته الثانية على أن " يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثانى من هذا القانون ، وتكون دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ، ويعبر عنها فى هذا القانون بالهيئة " وخول فى المادة الخامسة منه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة الحصول على الأراضي اللازمة لمشروعاتها بطريق الأتفاق مع الملاك أو إتخاذ إجراءات نزع الملكية طبقاً لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . كما نص فى المادة السابعة والعشرين منه على أن " تنشأ هيئة تسمى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، تكون لها شخصية إعتبارية مستقلة " وفى المادة السادسة والثلاثين على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ..... وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ويكون له على الأخص ، إنشاء الأجهزة التابعه للهيئة والتى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة وفى المادة الثانية والأربعين على أن " يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير " وتنفيذاً لأحكام هذا القانون أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم ١٢٣ لسنه ١٩٧٨ بانشاء مدينة السادات قاضياً بأعتبارها مجتمعاً عمرانياً جديداً خاضعاً لقانون المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون سالف الذكر ، وكان مفاد ذلك أن جهاز تنمية مدينة السادات يعتبر من المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وأن الجهاز الذى يشرف على إدارته وتصريف شئونه هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إدارتها ويشكل طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٩ لسنه ١٩٧٩ سالف البيان ، الذى عهد إلى الهيئة المذكورة وحدها مسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وخولها سلطة تعيين الأجهزة الإدارية التنفيذيه التابعة لها التى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها ومنحها الشخصية الأعتبارية المستقله ، وجعل رئيس مجلس إدارتها ممثلاً لها أمام القضاء ولدى الغير ، ويكون هو وحده صاحب الصفة فى الطعن على الحكم المطعون فيه ، رغم عدم سبق إختصامه أمام محكمة الموضوع باعتباره هو المعنى بالخصومة الدائرة أمامها .
(الطعنين رقمي 15085، 15328 لسنة 85 ق – جلسة 1 /11/2016)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة