JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

سلوك سبيل المعارضة للتظلم من مطالبة الرسوم يجعل الاختصاص معقوداً للمحكمة التي اصدر رئيسها امر تقدير الرسوم

 


سلوك سبيل المعارضة للتظلم من مطالبة الرسوم  يجعل الاختصاص معقوداً للمحكمة التي اصدر رئيسها امر تقدير الرسوم 

مقدمة :- المادة 17 من قانون الرسوم القضائية 90 لسنة 1944 جعل المتظلم بين الخيار في ولوج ساحة المحكمة للتظلم من قوائم الرسوم المعلن بها ، امام بان يسلك الطريق العادي برفع تظلمه بموجب صحيفة دعوي مبتدأه ، واما ان يختار سلوك سبيل المعارضة المنصوص عليه فى المادة ١٧ من القانون سالف الذكر فاذا ما اختار الطريق الأخير فان مناط ذلك ان يكون الاختصاص بالفصل فيها منعقد للمحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير المعارض فيه أو القاضي بحسب الأحوال

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن قلم الكتاب بمحكمة استئناف بنى سويف - مأمورية المنيا - استصدر أمرين بتقدير الرسوم القضائية المستحقة على المطعون ضده الأول فى الدعوى رقم ٢٥٢ لسنة ٤٧ ق فعارض فى أمرى التقدير بموجب تقرير فى قلم كتاب تلك المحكمة طالباً الحكم بإلغائهما لكون الرسم المستحق عليه رسماً ثابتاً لا نسبيا . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيميا بنظر المعارضة وأحالتها إلى محكمة مغاغة الكلية للاختصاص . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بعدم اختصاصه بنظر معارضة المطعون ضده فى أمرى تقدير الرسوم القضائية موضوع الدعوى الصادرين من محكمة استئناف بنى سويف - مأمورية المنيا - بالمخالفة لنص المادة ۱۸ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الذى يعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير وهى المحكمة سالفة الذكر ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه لما كان مؤدى نص المادتين ۱۷، ۱۸ من قانون الرسوم القضائية رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ أن المتقاضى المعارض فى أمر تقدير الرسوم القضائية يكون بالخيار بين إبداء معارضته أمام المحضر عند إعلانه بأمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة وبين سلوك الطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه فى قانون المرافعات سواء انصبت منازعته على مقدار الرسم أم أساس الالتزام به ، فإذا سلك المتقاضى سبيل المعارضة المنصوص عليه فى المادة ١٧ من القانون سالف الذكر فإن الاختصاص بالفصل فيها ينعقد للمحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير المعارض فيه أو القاضى بحسب الأحوال وفقاً لصریح نص المادة ١٨ من القانون المذكور أياً كان مبنی المعارضة وبصرف النظر عن قيمة الرسم فى أمر التقدير . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاصه بنظر المعارضة فى أمرى التقدير قولاً منه بأن المنازعة فيها تدور حول أساس الالتزام بالرسم بما كان يتعين معه سلوك الطريق العادى لرفع الدعوى ورتب على ذلك إحالة الدعوى للمحكمة الابتدائية المختصة ، فإنه يكون قد خالف القانون وحجبته هذه المخالفة عن نظر موضوع المعارضة بما يوجب نقضه والإحالة .
لــــــــــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف بنى سويف " مأمورية المنيا " وألزمت المطعون ضده المصروفات .
(الطعن رقم ٧٨٦٦ لسنة ٨٢ قضائية - الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/١٢/١٧)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة