JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المحكمة التأديبية هي المختصة نوعيا بنظر الطعن علي الجزاءات التأديبية للمأذونين




المحكمة التأديبية هي المختصة نوعيا بنظر الطعن علي الجزاءات التأديبية للمأذونين

دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية المختصة بالنظر في مسائل عدة تتعلق بالمأذونين كتقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونيه إلي أخرى، وإجراء امتحان للمرشحين للمأذونية وتعيين المأذونين ونقلهم وقبُول استقالتهم كما يشتمل هذا الاختصاص تأديبهم عن الأعمال المُخالفة لواجباتهم الوظيفية، وأعطت لها ــــ عند ثبوت المخالفة ــــ الحق في توقيع بعض العُقوبات والتي تتمثل في الإنذار والوقف عن العمل والعزل من الوظيفة، ولما كانت تلك الدائرة حال مُباشرتها اختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية وإنما بوصفها سُلطة رئاسية لهم تملك قبلهم ما تملكه السُلطات الرئاسية تجاه مرؤوسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبة عليهم، وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تأديبياً تخضع للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل والذي يعد ــــ بهذه المثابة ــــ سُلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة تختص بالتعقيب علي بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين، ومن ثم فلا تُعد هذه القرارات أحكاماً قضائية.
المبدأ:-

ولما كانت المحكمة التأديبية تنعقد لها الولاية طبقا لأحكام المادتين (10، 15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بنظر الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بينما ينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقامة في أحكام هذه المحاكم، ولما كانت طلبات الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى المواد من (353) حتى (386) لسنة 2011، والقاضى منطوقة بمجازته بعقوبة الوقف لمدة شهرين، ومن ثم فإنه يخرج عن الاختصاص النوعي المعقود لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة التأديبية بأسيوط بحسبانه قرارا نهائيا صادرا من السلطات التأديبية ومن ثم تقضى المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى المحكمة المذكورة المختصة نوعيا ومحليا عملا بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.

قضت المحكمة الإدارية العليا بأن:-
وحيث إن الطاعن يطلب الحُكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه من المحكمة الإدارية العليا جرى قضاءها على أن البحث في الإختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الطعن أو موضوعه وعلي المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها ولو لم يدفع به أحد الخصوم بإعتباره من النظام العام.
وحيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 100 بتاريخ 4/ 1/ 1995 المُعدلة بالقرار الصادر في 29/ 12/ 1955 أنها اختصت في المادة (2) منها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في مسائل عدة تتعلق بالمأذونين كتقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلي أخرى، وإجراء إمتحان للمرشحين للمأذونية وتعيين المأذونين ونقلهم وقبُول إستقالتهم كما يشتمل هذا الإختصاص تأديبهم عن الأعمال المُخالفة لواجباتهم الوظيفية، وأعطت لها ــــ عند ثبوت المخالفة ــــ الحق في توقيع بعض العُقوبات التي عدتها المادة (43) من ذات اللائحة والتي تتمثل في الإنذار والوقف عن العمل والعزل من الوظيفة، ولما كانت تلك الدائرة حال مُباشرتها إختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية وإنما بوصفها سُلطة رئاسية لهم تملك قبلهم ما تملكه السُلطات الرئاسية تجاه مرؤوسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبة عليهم، وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تأديبياً تخضع وعلى ما تنص عليه المادة (46) من اللائحة المشار إليها للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل والذي يعد ـــ بهذه المثابة ــــ سُلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة تختص بالتعقيب علي بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين، ومن ثم فلا تُعد هذه القرارات أحكاماً قضائية، وإذ كان إختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة التأديبية بنظر تأديب المأذونين قد نيط بها أعمالاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار من وزير العدل ولم يصدر قانون بإسناد هذا الإختصاص إليها، وكان بعض ما تصدره من قرارات في شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من الوزير، فإن الدائرة المُشار إليها حال مُباشرتها هذا الإختصاص لا تُعد جهة قضائية أو هيئة ذات إختصاص قضائي مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العُليا.
(حُكم المحكمة الدستورية العُليا في الطعن رقم 137 لسنة 20ق جلسة 4/ 3/ 2000 ـــ وفى ذات المبدأ حُكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 11541 لسنة 55 ق جلسة 25/ 2/ 2012 )
وحيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كانت المحكمة التأديبية تنعقد لها الولاية طبقاً لأحكام المادتين (10 ، 15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بنظر الطعون التي يُقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسُلطات التأديبية، بينما ينعقد الإختصاص للمحكمة الإدارية العُليا بنظر الطعون المُقامة في أحكام هذه المحاكم، ولما كانت طلبات الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى المواد من (353) حتى (386) لسنة 2011، والقاضى منطوقه بمُجازته بعقوبة الوقف لمُدة شهرين، ومن ثم فإنه يخرج عن الإختصاص النوعي المعقود لهذه المحكمة وينعقد الإختصاص بنظره للمحكمة التأديبية بأسيوط بحًسبانه قراراً نهائياً صادراً من السلطات التأديبية ومن ثم تقضى المحكمة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى المحكمة المذكورة المختصة نوعياً ومحلياً عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات.
* المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 21331 لسنة 58 ق - بتاريخ 29 / 8 / 2019 *

وقضت المحكمة الإدارية العليا في ذات المعني بأن :-

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى علي أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يسبق البحث في شكل الطعن أو موضوعه ،وعلي المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها،ولو لم يثره أو يدفع به أحد من الخصوم باعتباره من النظام العام.
وحيث إن البين من أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل في 4/1/1955 – المعدلة بالقرار الصادر في 29/12/1955 – أنها أختصت في المادة (2) منها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية النظر في مسائل عدة تتعلق بالمأذونين ،كتقسيم المأذونيات وضم أعمال مأذونية إلي أخرى وإجراء الامتحان للمرشحين للمأذونية ،وتعيين المأذونين ونقلهم وقبول استقالاتهم ، كما يشمل هذا الاختصاص تأديبهم عن الأعمال المخالفة لواجباتهم الوظيفية، وأعطت لها – عند ثبوت المخالفة – الحق في توقيع بعض العقوبات التي عددتها المادة (43) من ذات اللائحة ، والتي تتمثل في الإنذار ، والوقف عن العمل ،والعزل من الوظيفة ،ولما كانت تلك الدائرة حال مباشرتها اختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية، وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرؤوسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبة عليهم،وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تخضع – وعلي ما نصت عليه المادة (46) من اللائحة المشار إليها – للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل ، والذي يصدر بهذه المثابة– سلطة تصديق بالنسبة للدائرة المذكورة ، تختص بالتعقيب علي بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين، ومن ثم فلا تعد هذه القرارات أحكام قضائية ،وإذا كان اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بنظر تأديب المأذونين قد نيط بها إعمالاً لأحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل ،ولم يصدر قانون بإسناد هذا الاختصاص إليها ، وكان بعض ما تصدره من قرارات في شأن هؤلاء المأذونين يخضع للتعديل والإلغاء من الوزير ، فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص لا تعد جهة قضائية ، أو هيئة ذات اختصاص قضائي مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا
حكم المحكمة الدستورية العليا
الصادر بجلسة 4/3/2000 في الدعوى رقم 137 لسنة 20ق .دستورية .
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ، ولما كانت المحاكم لتأديبية تنعقد لها الولاية طبقاً لأحكام المادتين (10، 15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بنظر الطعون التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ، بينما ينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون المقامة في أحكام هذه المحاكم وكان الطعن الماثل قد أقيم بغية إلغاء قرار دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة مركز كفر الشيخ لشئون الأسرة ، بمعاقبة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين وقيد العقوبة بدفتر عقوبات المأذونين، فإنه يخرج عن الاختصاص المعقود لهذه المحكمة، وينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة التأديبية المختصة ، بحسبانه قراراً صادراً من السلطة التأديبية، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن ، وإحالته بحالته إلي المحكمة التأديبية بكفر الشيخ للاختصاص عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات .
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 43125 لسنة 60 ق - بتاريخ 15 / 6 / 2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة