JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مطالبة الوحدة المحلية بالإيجار المستحق لها - مؤداه - أن رئيس الوحدة صاحب الصفة في تمثيل وحدته في شان براءة الذمة من تلك المطالبة



مطالبة الوحدة المحلية بالإيجار المستحق لها - مؤداه - أن رئيس الوحدة صاحب الصفة في تمثيل وحدته في شان براءة الذمة من تلك المطالبة
تعلق النزاع بمطالبة الوحدة المحلية لحى غرب شبرا الخيمة للشركة المطعون ضدها بإيجار الأرض الحائزة لها وطلب الأخيرة براءة ذمتها منه . مؤداه . رئيس الحى– الطاعن الثانى - هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته قِبل الغير أمام القضاء . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع . علة ذلك
المبدأ:-

رئيس الوحدة المحلية صاحب الصفة في تمثيلها امام القضاء 

وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين من الثانى حتى الأخير أن الطاعن الأول بصفته المحافظ هو وحدة صاحب الصفة في تمثيل الوحدة المحلية لحى غرب شبرا الخيمة أمام القضاء .
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 52، 53 من القانون المدنى يدل على أنه متى اكتسبت إحدى الجهات أو المنشآت الشخصية الاعتبارية فإن القانون يخولها كافة مميزات الشخصية القانونية من ذمة مالية مستقلة وإرادة يعبر عنها نائبها وأهلية لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات فضلاً عن أهليتها للتقاضى وذلك وفقا للقواعد وفى الحدود المقررة لسند إنشائها ويتعين بالتالى أن تكون مخاطبة الشخص الاعتبارى في مواجهة النائب القانوني عنه الذى يحدده سند إنشائه بحيث لا يحاج بأية إجراءات أو تصرفات قانونية توجه إلى غيره ، وإذ كان القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى نص في المادة الأولى على أن " وحدات الحكم المحلى هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ... " وفى المادة الرابعة منه على أن " يمثل المحافظة محافظها ، كما يمثل كل وحدة من وحدات الحكم المحلى الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفى مواجهة الغير " فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة مالية خاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء ، مما مقتضاه أن رئيس الوحدة المحلية يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون . لما كان ذلك ، وكان النزاع المطروح ناشئاً عن قيام الوحدة المحلية لحى غرب شبرا الخيمة بمطالبة الشركة المطعون ضدها بإيجار الأرض التي في حيازتها وتبغى الشركة براءة ذمتها منه فإن الطاعن الثانى يكون هو صاحب الصفة في تمثيل وحدته قبل الغير أمام القضاء (ويمثل مدير الحجز الإدارى بالحى كما أن الطاعن الأول يمثل مصلحة الأملاك بالمحافظة) ويضحى الطعن بالنسبة للطاعنين الثالث والرابع – غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة .
الطعن رقم 439 لسنة 81 ق - جلسة 10 / 3 / 2018 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة