JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

قبول مقابل الانتفاع لا يعد قبولاً ضمنياً من الجهة لتجديد العقد طالما وجد ما يبرر هذا القبول





قبول مقابل الانتفاع لا يعد قبولاً ضمنياً من الجهة لتجديد العقد طالما وجد ما يبرر هذا القبول

حال انقضاء مدة العقد الأصلية أن تقبل مدة وتجديده لمدة أخري أو أن ترفض ذلك في ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة ، واذ أفصحت الهيئة المطعون ضدها عن رغبتها في انهاء العلاقة التعاقدية فور انتهاء مدة العقد الأصلية ، فانه لا تثريب عليها في ذلك.

قبول سداد مقابل الانتفاع لا يعد قبولاً ضمنياً لتجديد العقد

المبدأ:-
لا محاجة كذلك , بادعاء الشركة الطاعنة بأن قبول الهيئة المطعون ضدها لمقابل الانتفاع بعد انتهاء مدة العقد الأصلية المحدد بعشر سنوات , يعد قبولاً ضمنياً منها لتجديد العقد ، فذلك مردود بأن الثابت من الأوراق – وعلى نحو ما قررته الهيئة المطعون ضدها - أن قبولها لمقابل الانتفاع في ذلك التوقيت كان لاجراء الخصم الذي هو مستحق علي الشركة الطاعنة نظير انتفاعها بالمساحة محل العقد عن الفترة اللاحقة لانتهاء مدته من 1/1/2007 حتى 28/2/2007 ، وهو ما قامت معه الهيئة عقب إجراء ذلك الخصم بإنذار الشركة الطاعنة بسرعة الحضور إلي مقر الهيئة لاستلام باقي مستحقاتها ، وهو ما يُنبئ عن إرادة الهيئة الصريحة في إنهاء العقد وعدم انصراف نيتها إلي تجديده ، مما لا يقبل معه القول بأن مسلكها فى هذا الشأن يعد قبولاً ضمنياً لتجديد العقد , وهو ما يتعين معه طرح هذا القول .
الطعن رقم 32240 لسنة 60 قضائية عليا جلسة 28/5/2019

الحكم كاملا -

 أحقية الهيئة العامة للثروة السمكية في عدم تجديد عقود الانتفاع بالمزارع السمكية

ان الثابت من الأوراق ومن مطالعة بنود العقد المبرم بين طرفي الطعن ، أنهما قد اتفقا في البند الثاني عشر منه على أن ( يقبل الطرفان أية تعديلات يدخلها مجلس الدولة على بنود هذا العقد ) ، واذا أرسلت الهيئة المطعون ضدها - بناء على ذلك - العقد بتاريخ 2/ 11/ 1996 الي ادارة الفتوي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمجلس الدولة لمراجعته وعرض الأمر على هيئة اللجنة الثالثة لقسم الفتوي بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة بتاريخ 27/ 10/ 1997 وقد استبان لها بعض الملاحظات من بينها ضرورة تعديل البند الثاني من العقد في فقرته الأخيرة لتكون على النحو التالي : ( يكون للشركة حق الانتفاع بالمساحة محل هذا العقد لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ توقيعه بين الطرفين ، وتجدد لمدد أخري مماثلة بشرط موافقة الهيئة على التجديد وبقاء المشروعين منتجين منذ انشائهما أو تجديدهما أو تحديثهما ............ ) ، وعليه قامت الهيئة باخطار الشركة بذلك بتاريخ 28/ 5/ 2000 ، ولما كان ذلك وحيث ارتضي طرفا النزاع الماثل في العقد المبرم بينهما قبول أية تعديلات يدخلها مجلس الدولة على بنود هذا العقد ، فانه بذلك تكون الشركة قد ألزمت نفسها بالتزامات عقدية مبناها وسندها القانوني العقد المبرم بينها وبين الهيئة المطعون ضدها ، ومن ثم أضحت تلك الالتزامات هي القانون الحاكم للعلاقة بينهما ، ويكون للهيئة المطعون ضدها بمقتضي ذلك حال انقضاء مدة العقد الأصلية أن تقبل مدة وتجديده لمدة أخري أو أن ترفض ذلك في ضوء ما تقتضيه المصلحة العامة ، واذ أفصحت الهيئة المطعون ضدها عن رغبتها في انهاء العلاقة التعاقدية فور انتهاء مدة العقد الأصلية ، فانه لا تثريب عليها في ذلك استنهاضا منها لحقها الذي خولها اياها قانون العقد المبرم بينها وبين الشركة الطاعنة في ضوء ما رأته محققا للصالح العام ، اذ أنه ليس من الصالح العام الاستمرار في عقد المقابل المقرر للانتفاع بالفدان مقابل مبلغ 100 جنيها سنويا في الوقت الذي تبين فيه للهيئة أن مقابل الانتفاع للفدان الواحد في الأراضي المماثلة يتقارب 2000 جنيها في تاريخ انتهاء مدة العقد الأصلية وفقا للثابت من الأوراق والمذكرة المعدة من رئيس الهيئة للعرض على وزير الزراعة في هذا الخصوص - على النحو الثابت بالأوراق - وبالتالي يكون قرار الهيئة المطعون ضدها في هذا الخصوص برفض تجديد العقد بعد انتهاء مدته بتاريخ 16/ 12/ 2006 متفقا وصحيح حكم القانون ، ولا يكون من حق الشركة التمسك بتجديد العقد لمدد أخري بعد أن تم تعديله باتفاق الطرفين ، باشتراط موافقة الهيئة على التجديد وبقاء المشروعين منتجين منذ انشائهما أو تجديدهما أو تحديثهما معا ، كما يكون قرار الهيئة بطريق المزاد العلني المزرعة والمفرخ محل العقد المنقضي مدته والمنشور في 25 و 26/ 1/ 2007 بدوره متفقا وصحيح حكم القانون ، وهو عين ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه حقا ويقينا ، مما يتعين معه القضاء برفض الطعن .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة