JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الأراضي الصحراوية لا تنتقل ملكيتها للمتصرف إليه إلا بعد الاستصلاح والاستزراع خلال المدة التي حددها العقد






الأراضي الصحراوية لا تنتقل ملكيتها للمتصرف إليه إلا بعد الاستصلاح والاستزراع خلال المدة التي حددها العقد

ملكية الأراضي الصحراوية المخصصة للاستصلاح لا تنتقل ملكيتها للمتصرف إليه إلا بعد الاستصلاح والاستزراع خلال المدة التي حددها العقد ، عدم استزراع الأرض يحق للدولة استردادها دون إتباع إجراءات نزع الملكية

المبدأ:-

ثبوت عدم استصلاح واستزراع الأرض الصحراوية خلال المدة المتفق عليها - أثره - اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته .
وعلى فرض أن البيع وقع صحيحا ونافذا فهو بيع معلق على شرط فاسخ هو عدم استصلاح الأرض وزراعتها خلال الأمد المحدد في شروط البيع وفي المادة 3 من قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 التي نصت صراحة على ( منح من سبق أن اشتري أرضا يتوفر لها مصدر ري من الأراضي الخاضعة لأحكامه بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لاتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر الري أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول ، فاذا لم يقم المشتري بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخا من تلقاء ذاته دون الحاجة الي اجراء قضائي وتسترد الهيئة الأرض بالطريق الاداري مع رد ما يكون قد أداه المشتري من ثمن بالاضافة الي النفقات الضرورية والنافعة وفي حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرض ) . واذ ثبت من معاينة الهيئة للأرض في عام 1991 وعام 2004 أنها غير منزرعة فان البيع يكون مفسوخا بقوة القانون . ويكون القرار رقم 3 لسنة 1983 - المشار اليه - واردا على محله . دون أن ينال من سلامته قعود الهيئة البائعة عن استرداد الأرض عشرات السنين ، وتركها الجهة المشرفة على الآثار تناضل - بمفردها - المشترين في حيازة الأرض واتلافهم للآثار سواء على الواقع في الأرض أو في ساحات المحاكم - دفاعا عن الآثار - في الدعاوي العديدة المقامة من المطعون ضده والتي زخر بها ملف الطعن ما بين دعاوي حيازة واثبات ملكية وصحة تعاقد وطعن على قرار ازالة وتسليم ، جميعها رفضت ما عدا دعوي صحة تعاقد . ولو اتخذت تلك الهيئة ما أوجبه عليها القانون من بداية الأمر لما تمكن المعتدون من تدمير للآثار .
( الطعن رقم 36114 لسنة 57 ق.عليا جلسة 23/ 3/ 2019 )

وقضت محكمة النقض في ذات المعني بأن :-

النص في المادة الثانية من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضى الصحراوية على أن تكون إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للأوضاع والإجراءات المبينة فيما يلى (أ).... (ب).... وفيما عدا الأراضى المنصوص عليها في البند " أ " يصدر الوزير المختص باستصلاح الأراضى قراراً بتحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى وتتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى ويكون التصرف فيها واستغلالها بمعرفة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ويحظر استخدام هذه الأراضى في غير الغرض المخصصة من أجله إلا بموافقة الوزير المختص بالاستصلاح وبالشروط التى يحددها وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع ، وفى المادة ١١ / ب ... وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن ٥١% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد عن ٥% من رأس مالها ..... وفى المادة ١٣ على أن يكون تصرف الهيئة في الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط ووفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن ، وتشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية في هذه الأراضى وحصول الهيئة على مستحقاتها والمشاركة في فروق الأسعار في حالة التصرف بما يغطى نصيبها في المرافق الأساسية التي أقامتها الدولة .... وفى المادة ١٦ على أن يلتزم المتصرف إليه باستصلاح الأرض المبيعة باستزراعها خلال المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن ويحظر استخدام الأراضى المبيعة في غير الغرض المخصصة من أجله ، كما يحظر التصرف في هذه الأراضى أو جزء منها أو تقرير أى حق عينى أصلى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة الهيئة على التصرف قبل الاستصلاح أو الاستزراع للأسباب التى يقدرها بعد ضمان حصول الهيئة على كامل حقوقها ويقع باطلاً كل إجراء يخالف ذلك ولا يجوز شهره ، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة يكون لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف واسترداد الأرض محل المخالفة إذا لم يقم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول " . وفى المادة ١٧ على أن يمنح من سبق وأن اشترى أرضاً يتوافر لها مصدر رى من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون بقصد استصلاحها أو استزراعها مهلة لإتمام ذلك مدتها خمس سنوات من تاريخ توفر مصدر للرى أو ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أى المدتين أطول ، فإذا لم يقم المشترى بالاستصلاح والاستزراع خلال هذا الأجل اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إجراء قضائى وتسترد الهيئة الأرض المبيعة بالطريق الإدارى مع رد ما يكون قد أداه المشترى من ثمن بالإضافة إلى النفقات الضرورية والنافعة وفى حدود ما زاد بسببها في قيمة الأرض " ، فإن هذه النصوص مجتمعة تدل على أن المشرع رغبة منه في زيادة رقعة الأراضى الزراعية المحدودة في الوادى وما يحتمه ذلك من ضرورة الالتجاء إلى الأراضى الصحراوية المتسعة على جانبيه بهدف استصلاحها واستزراعها نظم في الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا القانون كيفية إدارة واستغلال والتصرف في الأراضى الصحراوية فناط بالوزير المختص باستصلاح الأراضى تحديد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصلاحها و أوكل إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير إدارة هذه الأراضى والتصرف فيها لأغراض الاستصلاح والاستزراع ومنح الأولوية في ذلك وفى التيسيرات وأوجه الرعاية والدعم والإقراض لكل من وحدات التعاون في مجال الاستصلاح والاستزراع والشركات والأفراد والجهات التى تعمل في مجال الاستصلاح والاستزراع وتقوم بالتصرف في الأراضى بعد استصلاحها المادة السابعة وألقى على عاتق المتصرف إليه الذى يتلقى الأراضى الصحراوية من هذه الهيئة قبل استصلاحها واستزراعها التزاماً بالقيام باستصلاحها واستزراعها في المواعيد وطبقاً للبرامج والشروط والأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة في هذا الشأن وحظر عليه استخدامها في غير الغرض المخصصة من أجله أو التصرف فيها أو تقرير أى حق عينى أو تبعى عليها أو تمكين الغير منها إلا بعد استصلاحها واستزراعها ورتب على مخالفة هذا الالتزام بطلان التصرف الذى يتم بالمخالفة له وجعل تطبيقه متعلقاً بالنظام العام لما يحققه من رعاية لمصلحة اقتصادية للبلاد .

الطعن رقم ٥٢٠٠ لسنة ٨٢ ق - جلسة ٢٠١٣/١١/٢٠
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة