JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز الجمع بين مقابل الجهود غير العادية والحافز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء




لا يجوز الجمع بين مقابل الجهود غير العادية والحافز المقرر بقرار وزير الصحة المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء

لا يجوز الجمع بين مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 60% من الأجر الأساسي والحافز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 بنسبة 25% من المرتب الأساسي
المبدأ

عدم جواز الجمع بين مقابل الجهود غير العادية والحافز

الثابت أن المطعون ضدها تهدف من دعواها أمام محكمة أول درجة إلى طلب الحكم بأحقيتها في الجمع بين الحافز المقرر بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249/1998 بنسبة 25% من الأجر الأساسي شهرياً ومقابل الجهود غير العادية بنسبة 60% من المرتب الأساسي شهرياً طبقاً لقرار وزير الصحة والسكان رقم 488 لسنة 1996 وكانت المطعون ضدها تتقاضى مقابلاً عن الجهود غير العادية المقرر بمقتضى قرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 60% من أجرها الأساسي بموجب الحكم الصادر لصالحها في الدعوى رقم 4370 لسنة 31ق من المحكمة الإدارية بالمنصورة , وامتنعت جهة الإدارة عن صف نسبة 25% من الأجر الأساسي المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3249 لسنة 1998 على سند من عدم جواز الجمع في الصرف بين الحافزين سالفي الذكر
ولما كان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الجمع في الصرف بين الحافز الذي يحصل عليه العامل بنسبة أكثر من 25% من المرتب الأساسي والحافز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 بنسبة 25% من المرتب الأساسي ، وإذ ثبت مما تقدم بيانه قيام الجهة الإدارية بصرف مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 للمطعون ضدها بنسبة 60% من أجرها الأساسي ، وأوقفت صرف الحافز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 بنسبة 25% من مرتبها الأساسي ، فمن ثم يكون ما قامت به الجهة الإدارية في هذا الشأن قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون , وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بان أجاز الجمع بين كل من مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم 488 لسنة 1996 بنسبة 60% من الأجر الأساسي والحافز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4249 لسنة 1998 بنسبة 25% من المرتب الأساسي ، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعيناً إلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى
الطعن رقم 10655 لسنة 56 ق عليا جلسة 20-10-2019

كما قضت المحكمة الإدارية العليا في ذات المعني بأن:-

هل يجوز الجمع بين مقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة والحافز

ومن حيث إن المطعون ضدها كانت تهدف من دعواها أمام محكمة أول درجة إلى طلب الحكم بأحقيتها في الجمع بين الحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249 )لسنة 1998 بنسبة 25% شهرياً من الأجر الأساسي شهرياً ومقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم (488) لسنة 1996 بنسبة 60% من راتبها الأساسي شهرياً مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وفروق مالية .
ومن حيث إنه بناء على ما سبق وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها تعمل بوظيفة كاتب بالمعمل المشترك (المعمل البكتريولوجي ) بالمنصورة ، وتشغل الدرجة الثانية ، وطلبت صرف مقابل الجهود غير عادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم (488) لسنة 1996 بنسبة 60% من الأجر الأساسي شهرياً ، والجمع بين هذا البدل والحافز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 بنسبة 25 % من مرتبها الأساسي ، إلا أن الجهة الإدارية رفضت ذلك علي سند من عدم جواز الجمع في الصرف بين ما يصرف لها من مقابل الجهود غير العادية والحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 .
ومن حيث إنه وفقاً لما سبق بيانه ، وكان من المقرر أنه لا يجوز الجمع في الصرف بين الحافز الذي يحصل عليه العامل بنسبة أكثر من 25% من المرتب الأساسي والحافز المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 بنسبة 25% من المرتب الأساسي ، فمن ثم يكون ما قامت به الجهة الإدارية في هذا الشأن قد جاء إطار أحكام القانون ،وإذ ذهب الحكم المطعون فيه علي خلاف ذلك بأن قضى بأحقية المطعون ضدها في الجمع بين الحافز المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (4249) لسنة 1998 ومقابل الجهود غير العادية المقرر بقرار وزير الصحة رقم (488) لسنة 1996 ، فأنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون متعيناً إلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوي .
 المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 10317 لسنة 56 ق - جلسة 20 / 10 / 2019 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة