JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تصحيح شكل الاستئناف بإدخال صاحب الصفة بعد المواعيد - أثرة



تصحيح شكل الاستئناف بإدخال صاحب الصفة بعد المواعيد - أثرة 
تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة. م115 مرافعات. وجوب تمامه في الميعاد المقرر دون إخلال بالمواعيد المقررة لرفعها أو للطعن في الحكم الصادر فيها. عدم تحقق أثر التصحيح إلا بتمامه خلال الميعاد.
المبدأ:-

تصحيح شكل الاستئناف بإدخال صاحب الصفة يجب أن يكون خلال مواعيد الطعن 

إن تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها وفقا لنص المادة 115 من ذلك القانون (قانون المرافعات) يجب أن يتم في الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفعها أو للطعن في الحكم الصادر فيها فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال الميعاد
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي صدر حضورياً بتاريخ 31/5/1994 قاضياً بعدم قبول الدعوى قبل الطاعنة لرفعها على غير ذي صفة وبإلزام المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفته بالتعويض الذي قدره (عن الضرر الناجم من وفاة مورث المطعون ضدهم الثلاث الأول في حادث سيارة) فاستأنفه المطعون ضدهم الثلاث الأول قبل المطعون ضدهما الأخيرين فقط طالبين زيادة التعويض المقضي عليهما به، ولم يختصموا الطاعنة في هذا الاستئناف إلا بتاريخ 15/10/1994 بعد مضي أربعين يوماً من صدور الحكم الابتدائي طالبين إلزامها أيضاً بالتعويض على سند من أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها وقت وقوعه، ومن ثم فإن إدخالها في الاستئناف يكون قد تم بعد فوات ميعاده بالنسبة لهما – ويكون غير مقبول شكلاً
الطعن 10254 لسنة 65 ق - جلسة 9 / 12 / 2007 
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة