JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طلب المستورد استرداد الرسوم التي حملها لسعر البضائع المباعة للجمهور يعد إثراء بلا سبب من المستورد

 



طلب المستورد استرداد الرسوم التي حملها لسعر البضائع المباعة للجمهور يعد إثراء بلا سبب من المستورد

سداد الرسوم بدون سند قانوني صحيح لا يوجب بالضرورة وفي كل الأحوال أحقية المستورد في استرداد تلك الرسوم لأن العرف التجاري يقطع بأن المستورد يقوم بتحميل سعر السلعة المستوردة بكافة تكاليف الاستيراد من رسوم وغيرها قبل بيعها للجمهور 

المبدأ:-

عما تطلبه الشركة الطاعنة من أحقيتها في استرداد الرسوم التى قامت بســـدادها خــلال فــترة سريـــان القـــرار الــوزارى رقم 206 لسنة 2001 المشار إليــــه. فإنــــه ولئن كــان الثابت من الأوراق ( تقرير الخبير المرفق ملف الطعن ) أن تلك الرسوم قد قامت الشركة بسدادها كمصاريف استيراد لأعلاف الدواجن خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2003، وفقا لقرار وزير الزراعة المشار إليه ،وهو ما لم تنكره أيضاً الجهة المطعون ضدها ،غير أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن سداد الرسوم بدون سند قانوني صحيح لا يوجب بالضرورة وفي كل الأحوال أحقية المستورد في استرداد تلك الرسوم لأن العرف التجاري يقطع بأن المستورد يقوم بتحميل سعر السلعة المستوردة بكافة تكاليف الاستيراد من رسوم وغيرها قبل بيعها للجمهور وبالتالي فلا يحق الاسترداد إلا في حالة ثبوت عدم بيع السلعة أو تحمل الشركة قيمة الرسوم وعدم إضافتها لسعر السلعة ، ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت مما يثبت تحمل الشركة الطاعنة بالعبء النهائى بمبلغ الرسوم ،الأمر الذى يقطع بقيامها بتحميلها لمستهلكي الأعلاف المشار إليها ، حيث لم تستطع أن تثبت أمام الخبير أنها أدرجت تلك الرسوم إقراراتها الضريبية ، أو أن بعضاً من تلك السلع التي استوردتها ما زالت لديها ولم تطرح للبيع في السوق ، وبالتالى يكون جمهور المستهلكين هو الذى تحمل بقيمة تلك الرسوم ويكون استرداد الشركة لتلك الرسوم من شأنه تكرار الاسترداد و إثراءها على حساب الغير دون سبب مشروع

الطعن رقم 5850 لسنة 56 ق عليا و الطعن رقم 11407 لسنة 56 قضائية عليا جلسة 27/1/2019

حكم اخرمن الإدارية العليا في ذات الخصوص :-

حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى أن حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 175 لسنة 22 ق. دستورية بجلسة 5/9/2004 بعدم دستورية نص المادة (111) من قانون الجمارك والقرارات الصادرة بناءً عليه يعني أن تحصيل الجهة الإدارية للرسوم سالفة الذكر قد تمت دون سند قانوني، إلا أن ذلك لا يوجب أحقية من دفعها في استردادها في جميع الأحوال لأنه قام بسدادها وقت الإفراج عن البضاعة وقبل بيعها في السوق المحلي بما يعني أنه إذا تم بيع هذه الرسائل إلى الجمهور فإن هذه الرسوم تضاف إلى ثمنها ويتحملها المستهلك ومن ثم فأن عبء سداد هذه الرسوم يقع في النهاية على عاتق جمهور المستهلكين وبالتالي فإنه ليس من شأن الحكم بعدم دستورية النص المشار إليه والقرارات سالفة البيان أحقية من قام بدفع هذه الرسوم وقت الإفراج عنها في استردادها مرة أخرى وإلا كان ذلك إثراء بلا سبب على حساب الغير [حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6001 لسنة 51 ق جلسة 10/9/2017 والطعن رقم 34159 لسنة 54 ق/عليا جلسة 28/1/2018]
و حيث إنه من المستقر عليه أن العرف التجارى أحد مصادر القانون و المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً و قد جرى العرف التجارى على أن يقوم مستورد السلعة بتحديد ثمن بيعها لجمهـــور المستهلكين فى ضوء التكلفة الفعلية لواقعة استيرادها شاملة كــــــافة التكاليف و المصروفات بما فيها ما تم سداده عنها كضرائب و رسوم مضافاً إليها هامش الربح ، أى أن عناصر هذه التكاليف يدخل فيها كل ما تكبده المستورد من ضرائب أو رسوم سواء ما سدده وفقاً لصحيح حكم القانون أو ما فرض عليه دون وجه حق بما مؤداه عدم أحقية المستورد فى استردادها مرة أخرى لأن المستهلك النهائى للسلعة هو من يتحمل عبئها و القول بغير ذلك من شأنه استرداد الرسوم مرتين بدون وجه حق و يعد إثراء بلا سبب من المستورد و على حساب الغير، و لا يخرج عن هذا الأصل العام إلا الحالات التى يثبت فيها المستورد بكافة طرق الإثبات بأنه لم يقم ببيع هذه البضاعة المستوردة إلى جمهور المستهلكين أو يقدم الدليل على تحمله عبء هذه الرسوم وحده وعدم إدخالها ضمن عناصر التكلفة عند حساب ثمن السلعة المبيعة.
و حيث إنه إعمالاً لما تقدم ، فإنه و لئن كانت الشركة المطعون ضدها قد قامت باستيراد رسائل من الخارج فى الفترة من 1996 حتى 2002 وأقرت أنها قد قامت بسداد المبلغ المطالب به (717388,69) جنيه كرسوم خدمات استناداً إلى قرارات وزير المالية المشار إليها والتى قضى بعدم دستوريتها ، إلا أن ذلك لا يعنى بالضرورة أحقيتها فى استردادها إلا فى حالة ثبوت تحمل الشركة قيمة المبالغ المسددة كرسوم خدمات إضافية دون تحميلها على سعر السلعة ذلك لأن هذا الادعاء يخالف ما جرى عليه العرف التجارى على النحو السالف بيانه ، و من ثم فعليه أن يقيم الدليل عليه أو إثباته بكافة طرق الإثبات و لم يثبت من الأوراق المقدمة من الشركة المطعون ضدها أن هذه البضائع لم يتم بيعها إلى المستهلكين أو ما يفيد انها تحملت الرسوم وحدها دون إضافتها إلى سعر السلعة المستوردة فلا يوجد ما ينفى العرف المشار إليه بتحميلها لجمهور المستهلكين عند بيعها لهم وهى واقعة كانت تستطيع الشركة إثباتها بكافة طرق الإثبات و منها الإقرارات الضريبية المقدمة إلى مصلحة الجمارك ، الأمر الذى تنتفى معه أحقية الشركة فى استرداد ما سبق تحصيله منها كرسوم خدمات على الرسائل التى استوردتها من الخارج فى الفترة المشار إليها.
و إذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف هذا المذهب فإنه يكـــون قد جانبه الصواب و يتعين الحكم بإلغائه و القضاء برفض الدعوى.
و حيث إن من يخسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184/1 مرافعات.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 33119 لسنة 54 ق - بتاريخ 25 / 2 / 2018
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة