JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الخطأ في ذكر الشخص الاعتباري لا يؤثر متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له



الخطأ في ذكر الشخص الاعتباري لا يؤثر متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له

الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يؤثر و لا يترتب عليه انعدام الحكم - مثال ذلك الخطأ في ذكر الشخص الاعتباري متي ذكر في صحيفة الدعوي اسمه المميز له .
المبدأ:-

الخطأ في اسم الشخص الاعتباري لا يؤثر في الصحيفة 

 أن مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات - والمضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ - على أنه " وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم – صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر في صحيفة الدعوى اسمه المميز له ، دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله كلية ، كما أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأً جسيماً مما قصدته المادة ١٧٨ من قانون المرافعات يترتب عليه بطلان الحكم . "
الطعن رقم ٦٨٥١ لسنة ٨٧ ق - جلسة ٢٠١٨/٠٥/١٠
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة