JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدير الرسوم القضائية يتم طبقا لقانون الرسوم القضائية ولا يتم طبقا لقواعد التقدير الواردة بقانون المرافعات



تقدير الرسوم القضائية يتم طبقا لقانون الرسوم القضائية ولا يتم طبقا لقواعد التقدير الواردة بقانون المرافعات

تقدير الرسوم القضائية يتم طبقا لقواعد التقدير التي أوردها قانون الرسوم ا لقضائية رقم 90 لسنة 1944 - نظرا لأنه قانون خاص - ولا يتم احتساب الرسوم وفقا للقواعد الواردة في قانون المرافعات الخاصة بتقدير قيمة الدعاوي.
المبدأ:-

احتساب الرسوم القضائية وفقا لقواعد التقدير القائمة في قانون الرسوم 

المشرع وضع قاعدة يعمل بها في نطاق تقدير قيمة الدعوي في قانون الرسوم القضائية عند احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايراً في ذلك القاعدة التي يعمل بها في تقدير قيمة الدعاوي في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم وهي الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق أحكامه فيما نص علي تنظيمه دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام وعلي ذلك فأنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوي تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالي يستحق عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولي من المادة الأولي من هذا القانون أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فأنها تكون مجهولة القيمة ويفرض عليها رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
(الطعن رقم 10504 لسنه 80 ق – جلسة 14/5/2016)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة