JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الإجراءات الشكلية لا يتولد عن مخالفتها البطلان إلا إذا كانت جوهرية أو نص المشرع على وجوبيتها




الإجراءات الشكلية لا يتولد عن مخالفتها البطلان إلا إذا كانت جوهرية أو نص المشرع على وجوبيتها


بطلان - الإجراءات الشكلية لا يتولد عن مخالفتها البطلان إلا إذا كانت جوهرية أو نص المشرع على وجوبيه السير على دربها لتفادي البطلان

المبدأ:-

لا بطلان حال تخلف الإجراءات الشكلية الا اذ كانت جوهرية ووجوبيه

الأصل في الإجراءات الشكلية إنها لا يتولد عن مخالفتها البطلان في جميع الأحوال إلا إذا كانت جوهرية أو نص المشرع على وجوبية السير على دربها لتفادي البطلان، فالإجراءات الشكلية على وجه العموم ليست طقوساً مقدسة واجبة الإتباع دوماً بصفة آلية إنما ينبغي النظر إلى فحواها والعلة منها فإذا كان يمكن تصحيح الإجراء المُغفل من خلال إجراءات لاحقة تجري في مجرى أحكام قانونية تصب في التصرف المراد تصحيحه فيفضي الأمر إلى واقع قانوني مستوفي الأركان أو إذا كان الإجراء المنصوص عليه غير جوهري ولم يسطر المشرع في أحكامه ولم يرتب في نصوصه جزاء البطلان حال إغفاله فلا يستقيم وصم تجاوز الإجراء وإغفاله بالبطلان لانتفاء العلة منه، ونتيجة لذلك فأن إغفال إخطار المطعون ضده بقرار إلغاء انتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للتصديق عليه لا يرقى لمرتبة الإجراء الجوهري بحسبان إن القانون لم ينص على جزاء البطلان على مخالفته إضافة إنه يمكن تدارك هذا الإجراء من خلال الطعن قضائياً على القرار وإبداء ما يعن للمطعون ضده من مثالب عليه وهو عين ما قام به بالفعل من خلال إقامته الدعوى الراهنة، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن ما ساقه المطعون ضده في هذا الشأن باعتبار إن هذا الأمر لا يزحزح القرار المطعون فيه عن دعائم صحته
الطعن رقم 14369 لسنة 53 ق . عليا جلسة 28/11/2017

وقضت المحكمة الإدارية العليا في ذات المعني بأن :-

الإجراءات الشكلية إنها لا يتولد عن مخالفتها البطلان في جميع الأحوال

ومن حيث إنه على هدي مما تقدم وكان الثابت من الأوراق إن الهيئة الطاعنة أقدمت على توزيع مساحة مقدرها 1 فدان و21 قيراط و9 أسهم على مورث المطعون ضده بزراعة الزنكلون بمنطقة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بيد إنه قام في عامي 1991و1994بتمكين آخرين بالتعدي على الأرض الموزعة عليه بالبناء عليها فحرر ضده محضري مخالفة وإثبات حالة بتاريخي 12/1/1991 و29/1/1994 ، حيث ثبت من المحضر الأول إن المواطنة/ ...... قامت بأقامة خرسانات وتشوينات وطوب ومواد بناء بإرتفاع نصف متر تقريبا وثبت من المحضر الثاني إن المواطن ....... أقام بناء بالطوب الأحمر والأسمنت مقسم من الداخل إلى حجرات بإرتفاع 50 سم والمساحة المتعدي عليها مقدارها 120 متر مربع تقريبا، وعليه فقد أحيل أمره إلى لجنة مخالفة المنتفعين وقيدت الإحالة برقم 48/1998 فإتخذت اللجنة سبيلها في الموضوع بحثا وتحقيقا ومن ثم أصدرت قرارها المطعون فيه بجلسة 17/5/1994 بإلغاء قرار توزيع الأرض على المنتفع المذكور وإستردادها منه وإعتباره مستأجرا لها إعتبارا من تاريخ تسليمها إليه، وبعرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة فقد أصدر القرار المطعون فيه رقم 3258 لسنة 1995بالتصديق على قرار اللجنة، لما كان ذلك وكانت المخالفة المنسوبة إلى المذكور ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا من واقع الأوراق ومحضري المخالفة وإثبات الحالة المشار إليهما وهذه المخالفة قوامها الإخلال الجسيم بالواجب المنوط به حيال الأرض المسلمه إليه وعدم بذله العناية اللازمة في زراعة الأرض المسلمة إليه، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد أستقام على صحيح سنده من الواقع والقانون لا يوهن من سلامته ما ساقه المطعون ضده وسايره الحكم الطعين من أنه لم يخطر بقرار اللجنة قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة للتصديق عليه حسبما نصت على ذلك المادة (14) المشار إليها ، فذلك مردود بإن هذا الأمر يستوي إجرء شكليا والأصل في الإجراءات الشكلية إنها لا يتولد عن مخالفتها البطلان في جميع الأحوال إلا إذا كانت جوهرية أو نص المشرع على وجوبية السير على دربها لتفادي البطلان، فألإجراءات الشكلية على وجه العموم ليست طقوسا مقدسة واجبة الإتباع دوما بصفة آلية إنما ينبغي النظر إلى فحواها والعلة منها فإذا كان يمكن تصحيح الإجراء المغفل من خلال إجراءات لاحقة تجري في مجرى أحكام قانونية تصب في التصرف المراد تصحيحه فيفضي الأمر عن واقع قانوني مستوفي الأركان أو إذا كان الإجراء المنصوص عليه غير جوهري ولم يسطر المشرع في أحكامه ولم يرتب في نصوصه جزاء البطلان حال إغفال الإجراء، فلا يستقيم وصم تجاوز الإجراء وإغفاله بالبطلان لإنتفاء العلة منه، ونتيجة لذلك فأن إغفال إخطار المطعون ضده بقرار إلغاء إنتفاعه قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للأصلاح الزراعي للتصديق عليه لا يرقى لمرتبة الإجراء الجوهري بحسبان إن القانون لم ينص على جزاء البطلان على مخالفته إضافة إنه يمكن تدارك هذا الإجراء من خلال الطعن قضائيا على القرار وإبداء ما يعن للمطعون ضده من مثالب عليه وهو عين ما قام به بالفعل من خلال إقامته الدعوى الراهنة، الأمر الذي يتعين معه الإلتفات عن ما ساقه المطعون ضده في هذا الشأن، كما لا يقدح في القرار المطعون فيه أيضا قول المطعون ضده إن الجهة الإدارية لم تخطره بالحضور إلى لجنة مخالفات المنتفعين ليبدي دفاعه فيما نسب إليه، ذلك إن الثابت من محضر اللجنة بجلسة 25/3/1994 إنه تم إعلان المطعون ضده إلا إنه لم يحضر مما حدا باللجنة إلى التأجيل لجلسة 17/5/1994 لإعادة الإعلان وفي هذه الجلسة الأخيرة أفادا مندوبي الهيئة إنه تم إعلانه بالحضور ورفض التوقيع بالعلم ولم يحضر، ومن ثم لا تثريب على اللجنة والحالة هذه إن هي مضت في إجراءاتها وأصدرت قرارها في غيبة منه بحسبان إن عدم حضوره على هذا النحو يستوي تنازلا منه عن حق الدفاع وعليه تحمل مغبة ذلك.
ومن حيث إن الحكم المطعون جاء على خلاف النظر المتقدم فمن ثم يتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وتحميل المطعون ضده المصروفات بإعتبار إن الخسران تداركه عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 15704 لسنة 53 ق - بتاريخ 18 / 4 / 2017 

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة