JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

يستحق ربع الرسم المسدد عند قيد الدعوي حال القضاء بالتصالح متي تم الصلح بالجلسة الاولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فيها





يستحق ربع الرسم المسدد عند قيد الدعوي حال القضاء بالتصالح متي تم الصلح بالجلسة الاولي لنظر الدعوي وقبل بدء المرافعة فيها

اشترط المشرع لاستحقاق ربع الرسم المسدد عند قيد الدعوي حال انتهاء قضاء المحكمة في الدعوي بالتصالح أن يتم الصلح في الجلسة الاولي لنظر الدعوي قبل بدء المرافعة في الدعوي وقصد الشارع بالجلسة الاولي هي التي اعلن فيها المدعي عليه بالدعوي اعلانا قانونيا صحيحا وأصبحت فيها الدعوي صالحة للنظر في موضوعها ، ولا يشترط هنا القضاء في ذات الجلسة بالحاق الصلح بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه ، بل يكفي اثبات الطلب فيها ، ولو تراخت المحكمة للحكم بذلك في جلسة اخري .

المقرر بقضاء محكمة النفض أن :-

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى فهم الموضوع والقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم فى الدعوى رقم ٢٠٣٦ لسنة ٢٠١٠ مدنى محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة ٢٩ / ٩ / ٢٠١٠ الأولى بعد انعقاد الخصومة عقد صلح ، وطلب إلحاقه بمحضر الجلسة ، وإثبات محتواه فيه ، وقد أقره وكيل المدعى عليه ، وقضت المحكمة بذلك ، ومن ثم فإنه يتعين تسوية الرسوم طبقاً لنص المادتين ٧١ من قانون المرافعات ، ٢٠ مكرر من قانون الرسوم رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المضافة بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ على أساس ربع الرسم إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وقضى برفض التظلم وتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما على ما ذهب إليه أن الدعوى أُجِلت لأكثر من جلسة لشهر الصحيفة بسبب الطاعن رغم أن الثابت بالأوراق أن تأجيل الدعوى لم يكن سببه راجعاً إلى الطاعن لتقديمه محضر الصلح وصحيفة الدعوى المشهرة بالجلسة الأولى بعد انعقاد الخصومة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة ٢٠ مكرر من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدلة بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٦٤ وفى المادة ٧١ من قـــانون المرافعـــات علـــى أنه " إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدَّد " يدل على أن المقصود بالجلسة الأولى هى الجلسة الأولى التى أعلن فيها المدعى عليه إعلاناً صحيحاً ، وأصبحت فيها الدعوى صالحة للمضى فى نظرها ، وذلك عملاً بالمادة ٨٤ من قانون المرافعات فإذا تصالح المدعى مع خصمه فى هذه الجلسة ، وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدَّد ، وأنه لا يشترط لإعمال حكم هاتين المادتين أن تقضى المحكمة بإلحاق الصلح بمحضر الجلسة ، وإثبات محتواه فيه بل المستفاد من دلالتهما أنه يكفى لإعمالهما طلب إثبات الصلح فى الجلسة الأولى وقبل المرافعة فيها لا يؤثر فى ذلك تراخى إلحاقه إلى جلسة تالية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض التظلم وتأييد أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما تسانداً على أن الدعوى تم تأجيلها لأكثر من جلسة لشهر الصحيفة بسبب المدعى حال كون الأخير قدَّم صحيفة الدعوى المشهرة ومحضر الصلح بالجلسة الأولى ، وقررت المحكمة التأجيل لشهر محضر الصلح بالرغم من أن شهر صحيفة الدعوى يغنى عن هذا الإجراء متى كان الصلح منصباً على ذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، ولم يتجاوزها إلى حق عينى آخر من الحقوق العينية ، فإنه يكون قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، وفى موضوع التظلم بإلغاء أمرى تقدير الرسوم ، وتسوية الرسوم على أساس ربع الرسم المسدَّد .
(الطعن رقم ١٤٠٩٧ لسنة ٨٤ ق- جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة