JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هي المختصة دون غيرها بمنازعات الجهات الإدارية فيما بينها





الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هي المختصة دون غيرها بمنازعات الجهات الإدارية فيما بينها

 المشرع لم يسبغ على الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداء الرأي مُسبباً بشأنها، كما أن المشرع لم يضع قيداً يحول بين الجهات الإدارية وبين اللجوء إلى جهة القضاء المختص أصلاً بنظر النزاع المعروض عليه والفصل فيه بحكم قضائي يحوز حجية الأمر المقضي، وخلص الطاعن بصفته من ذلك إلى طلب الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة دعواه والمسطرة بصدر هذا الحكم.

المبدأ:-

أن الاختصاص المعقود للجمعية العمومية بنظر المنازعات الإدارية طبقاً لنص المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة هو اختصاص مانع لا تشاركها فيه أية جهة قضائية أخرى، وهو اختصاص أصيل ولائي يتعلق بولاية فصل في أنزعة ذات طبيعة خاصة- على النحو المبين بالأسباب- وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدي ما تقدم، تأسيساً على أن الجمعية العمومية صاحبة ولاية الفصل في كافة منازعات الجهات الإدارية، واختصاصها بالفصل فيها وهو نظام بديل للاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، حيث اقتضت اعتبارات التنظيم الإداري للدولة والمصلحة العامة النأي بهذه المنازعات عن اختصاص القضاء، لتُحسم بالرأي الذي تصدره الجمعية العمومية فيها، تنزيهاً للجهات الإدارية من اللدد في الخصومة 

الحكم كاملا:-
وحيث إن عناصر النزاع الماثل تجمل بالقدر اللازم للفصل فيه ــ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ في أنه بتاريخ 18/2/2012 أقام المدعي (الطاعن) بصفته الدعوى رقم 4935 لسنة 18 ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية ضد المدعى عليهما (المطعون ضدهما) بصفتيهما طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للهيئة مبلغ مقداره (106,289,05) جنيه قيمة توفير قاطرة لتقديم خدمات للسفينة البحرية المصرية (SAGAM) والمساعدة في رفع اللنش عرب TOSHKY (911، 912) على القزق بالوحدة وإلزامهما المصروفات.

وذلك على سند من القول بأن المدعى عليهما اتفقا مع الهيئة على أن تقوم بتوفير لنش قاطرة لتقديم خدمات للسفينة المذكورة والمساعدة في رفع اللنش المذكور على القزق بالوحدة، حيث قامت الهيئة بالأعمال المطلوبة منها على الوجه الأكمل والتي تكلفت مبلغ (106,289,05) جنيهاً، حيث طلبتهما الهيئة مراراً لسداده دون جدوى، مما حدا بها إلى إقامة دعواها الماثلة للحكم لها بطلباتها سالفة البيان.

وعقب إيداع هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة المذكورة تقريراً برأيها القانوني في الدعوى، نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 4/9/2013 أصدرت الحكم المطعون فيه قاضياً في منطوقه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإلزام المدعي بصفته المصروفات ـ مشيدة إياه عقب استعراضها لنص المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 على أن المشرع بما تقضي هذه المادة ناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة دون غيرها بإبداء الرأي في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو المصالح العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الهيئات المحلية أو بعضها البعض وهو نظام بديل للاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وأن الرأي الذي تصدره الجمعية في هذه المنازعات يكون مُلزماً للطرفين المتنازعين، ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة مقامة من رئيس هيئة قناة السويس بصفته ضد كل من الممثل القانوني لقاعدة بورسعيد ووزير الدفاع بصفتيهما بطلب إلزامهما بسداد مبلغ (106,289,05) قيمة ما أدته الهيئة من أعمال لهما والسالف بيانها.

وبالتالي فإن هذا النزاع يعد نزاعاً بين جهتين إداريتين، ومن ثم فإنه طبقاً للمادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة المشار إليها فإن الاختصاص بنظر النزاع الماثل يكون معقوداً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برأي مُلزم للطرفين المتنازعين، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى دون إحالة للجمعية المذكورة، لأن الإحالة تكون بين محكمتين وإلزام المدعي بصفته المصروفات على اعتبار أن الحكم بعدم اختصاص المحكمة في هذه الحالة يكون مُنهياً للخصومة في النزاع لدى المحاكم ... وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها المتقدم.

وحيث إن المدعي بصفته لم يرتض هذا القضاء، فبادر إلى إقامة الطعن الماثل، ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.

تأسيساً على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداء الرأي مُسبباً بشأنها، كما أن المشرع لم يضع قيداً يحول بين الجهات الإدارية وبين اللجوء إلى جهة القضاء المختص أصلاً بنظر النزاع المعروض عليه والفصل فيه بحكم قضائي يحوز حجية الأمر المقضي، وخلص الطاعن بصفته من ذلك إلى طلب الحكم له بطلباته الواردة بصحيفة دعواه والمسطرة بصدر هذا الحكم.

وحيث إن هذه الدائرة - الثالثة - موضوع بالمحكمة الإدارية العليا قد قررت بهيئة مُغايرة بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/5/2018 إحالة الطعن رقم (57818 لسنة60 ق.عليا) إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها في المادة (54) مكرراً من القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والمضافة بالقانون رقم (136) لسنة 1984 لترجيح أياً من الاتجاهين بالمحكمة الإدارية العليا بشأن طبيعة اختصاص هيئة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية المنصوص عليها في البند ( د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، وحيث إن تلك الدائرة قد نظرت هذا الطعن بشأن هذه المسألة بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 4/5/2019 أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن المشار إليه قاضياً في منطوقه بترجيح الاتجاه الذي من مقتضاه أن الاختصاص المعقود للجمعية العمومية بنظر المنازعات الإدارية طبقاً لنص المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة هو اختصاص مانع لا تشاركها فيه أية جهة قضائية أخرى، وهو اختصاص أصيل ولائي يتعلق بولاية فصل في أنزعة ذات طبيعة خاصة- على النحو المبين بالأسباب- وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدي ما تقدم، تأسيساً على أن الجمعية العمومية صاحبة ولاية الفصل في كافة منازعات الجهات الإدارية، واختصاصها بالفصل فيها وهو نظام بديل للاختصاص القضائي المنوط بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، حيث اقتضت اعتبارات التنظيم الإداري للدولة والمصلحة العامة النأي بهذه المنازعات عن اختصاص القضاء، لتُحسم بالرأي الذي تصدره الجمعية العمومية فيها، تنزيهاً للجهات الإدارية من اللدد في الخصومة الذي غالباً ما يصاحب منازعات الأفراد أمام المحاكم، إلى جانب السرعة في حسم النزاع بين تلك الجهات، لكونها تقوم على رعاية مصالح عامة من شأنها أن تتأثر بطول إجراءات التقاضي.

وأن القول بغير ذلك ينطوي على التفاف على قواعد الاختصاص وإفراغ النص الذي وسد ولاية الفصل في المنازعات بين الجهات الإدارية للجمعية العمومية من مضمونه، وإهدار فلسفة التشريع التي تغياها المشرع من إسناد ذلك الاختصاص للجمعية، على ما سبق القول، فضلاً عن الرغبة في عدم شغل جهات القضاء بمنازعات تنشأ بين ممثلين مختلفين لشخص واحد وهو الدولة، وبالتالي استبعد المشرع الدعوى كوسيلة للمطالبة بالحق بين الجهات الإدارية - وهي تقابل الخصومة القضائية - واستبدل بها عرض المطالبات فيما بين هذه الجهات على الجمعية العمومية للفصل فيها برأي مُلزم، على نحو ما سلف بيانه. ومن ثم وترتيباً على ما تقدم ولازمه، وكان الثابت أن النزاع محل الطعن الماثل قائم بين الهيئة الطاعنة والجهة الإدارية المطعون ضدها وهما من أشخاص القانون العام، أي أن النزاع بين جهتين إداريتين، ومن ثم فإن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تكون هي المختصة دون غيرها بنظر النزاع الراهن طبقاً لحكم المادة (66 / د) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة1972، وينحسر- تبعاً لما تقدم - عن محاكم مجلس الدولة الاختصاص بنظره، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وإذ انتهى الحكم الأخير إلى ذات النتيجة، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، الأمر الذي تخلص معه هذه المحكمة إلى تأييده فيما قضى به محمولاً على أسبابه والأسباب المُضافة إليها بهذا الحكم، والقضاء برفض الطعن الماثل لافتقاده لسنده القانوني السليم.
الطعن رقم 4739 لسنة 60 ق - بتاريخ 22 / 9 / 2020



الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة