JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا يجوز للمحكمة التي تنظر التظلم من الرسوم القضائية بحث الأسباب التي تعد تعرضاً للحكم الصادر بشأنه قوائم الرسم . سبيل ذلك الطعن عليه.





لا يجوز للمحكمة التي تنظر التظلم من الرسوم القضائية بحث الأسباب التي تعد تعرضاً للحكم الصادر بشأنه قوائم الرسم . سبيل ذلك الطعن عليه.

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول : أن الحكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائى ، وتأييد أوامر تقدير الرسوم المعارض فيها رغم أن الطاعن وباقى الورثة لا شأن لهم بعقود البيع المسجلة أرقام ..... لسنة 1995 المقضى بعدم نفاذها بموجب الحكم الصادر بجلسة 10/ 5/ 2005 في الدعوى رقم 6868 لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية ومن ثم فلا يحق إلزامه بمصاريف هذا الشق كما أن هذا الحكم ألزم المدعين في الدعوى سالفة الذكر دون الطاعن وباقى الورثة بتسليم الأرض للمتدخل هجومياً فيكون هؤلاء المدعون هم الملتزمون بمصروفات هذا الشق دونهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ وجوب إيراد سبب النعى على الدعامة التى أقام عليها الحكم قضاءه ، والتى لا تقوم له قضاء بدونها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائى وتأييد أوامر تقدير الرسوم المعارض فيها على سند من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية هو الذى ألزم الطاعن وأخرين بمصاريف هذه الدعوى ، التى تحرر عنها أوامر التقدير سالفة الذكر ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن ذلك الحكم قد أصبح نهائياً ، لخلو الأوراق من ثمة دليل على الطعن عليه بثمة مطعن في شق المصروفات ، ولم يشمله نطاق الطعن الماثل ، فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المفضى في هذا الصدد وإذ كان ما ينعاه الطاعن بهذا السبب ينصرف في حقيقته إلى تعييب هذا الحكم ، فإنه لا يكون قد صادف محلاً من قضاء الحكم المطعون.
(الطعن رقم 58 لسنة 80 ق - جلسة 1 / 4 / 2013 )
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة