JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الهيئة العامة للرقابة المالية شخص اعتباري عام يتبع وزير الاستثمار





الهيئة العامة للرقابة المالية شخص اعتباري عام يتبع وزير الاستثمار
تتولى الهيئة الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال ، و تباشر الهيئة اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية ، ويشكل مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيسها ، ومجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة ،ورئيس الهيئة يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المبدأ:-

صاحب الصفة في تمثيل الهيئة العامة للرقابة المالية

الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي شخص اعتباري عام يتبع وزير الاستثمار وفقًا للمادة الأولى من النظام الأساسي للهيئة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وقد حلت محلَ كلٍ من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري، بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
(الطعن رقم 5938 لسنة 85 ق -جلسة 14 /11/ 2017)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة