حال تعدد المحكوم عليهم يجوز للمحكمة ان تقسم المصاريف بالتساوي بينهم او باي طريقة اخري
في حال تعدد المحكوم عليهم يجوز للمحكمة ان تقسم المصاريف بالتساوي بينهم او باي طريقة اخري – فان لم تفعل – كان لقلم الكتاب الرجوع بكامل المصاريف على أي منهم، ولمن سدد منهم كامل المصاريف الرجوع على الباقين كلاً بحسب نصيبه فيها.
المبدأ:-
عند تعدد المحكوم عليهم يجوز للمحكمة ان تقسم المصاريف بالتساوي بينهم
في حالة تعدد المحكوم عليهم ، يجوز للمحكمة أن تقسم المصاريف بالتساوي بينهم أو بأي طريقة أخرى ، فإن لم تفعل ، كان لقلم الكتاب الرجوع بكامل المصاريف على أي منهم ، ويكون لمن سدد كامل المصاريف الرجوع على باقي المحكوم عليهم كل بحسب نصيبه فيها ، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر بشأنه أمرى تقدير الرسوم القضائية ، لم يقسم مصاريف الدعوى بين المحكوم عليهم فيه ، الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما ، وكان الأول لا يمارى في التزامه بسداد نصف الرسوم القضائية المطالب بها ، فإنه يجوز لقلم الكتاب مطالبته بكامل الرسوم وهو من بعد وشأنه في الرجوع على المطعون ضده الثاني بقدر حصته فيها ، ويضحى سبب الطعن على غير أساس ، متعيناً الأمر بعدم قبول الطعن .
(الطعن رقم 4108 لسنة 78 ق - جلسة 10 /1/ 2016)