JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

طعن وزير الإسكان بالنقض بصفته الممثل القانوني لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط دون مثول الوزير امام محكمتي الموضوع - صحيح


طعن وزير الإسكان بالنقض بصفته الممثل القانوني لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط دون مثول الوزير امام محكمتي الموضوع - صحيح 
الطعن بالنقض المقام من وزير الإسكان بصفته الممثل القانوني والرئيس الأعلى لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط في الحكم الصادر بإلزام رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط بالتعويض رغم عدم مثوله أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها –صحيح. أساس ذلك المادة الأولى من قرار وزير التعمير رقم 237 لسنه 1992 بإنشاء جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط أن جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويستتبع ذلك صحة الطعن المقام من الطاعن الأول رغم عدم سبق مثوله أمام محكمه الموضوع بدرجتيها .
المبدأ:-

وزير الإسكان بصفته الممثل القانوني والرئيس الأعلى لجهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط

وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته بالوجه الأول من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وذلك حين ألزم رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط بالتعويض عن نزع الملكية رغم عدم تمتعه بشخصية مستقلة إذ أنه وفقاً لقرار إنشائه ليس له شخصية اعتبارية وإنما يتبع وزير الإسكان مما يعيبه ويوجب نقضــه .
وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أن مؤدى نص المادة الأولى من قرار وزيـر التعمير رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن إنشاء الجهاز المركزى للتعمير والمادتين ٢ ، ٢٧ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وقرار وزير التعميـر رقم ٢٣٧ لسنة ١٩٩٢ أن جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط هو أحد الأجهزة التنفيذية لمشروعات التعمير وأنه لا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ووحدة من وحدات وزير الإسكان إلا أن المادة " ١١٥ " من قانون المرافعات وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديـل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى إسمه المميز له دون أن يؤثـر فى ذلك الخطأ فى بيان ممثله أو إسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية ومن ثم فإن إقامة المطعون ضدهم الدعوى على الطاعنين ابتداء وترك الخصومة بالنسبة لوزير الإسكان وقصرها على رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط يستتبع صحة واستقامة الخصومة أمام محكمة الموضوع ولدى محكمة النقـض ويكفى اختصام أي منهما فى الدعوى لصحة اختصام الشخص الاعتبارى المشار إليه إذ أن إيـراد إسمه على هذا الوجه كافيـاً للتعريف بالخصومة وأطرافها ومن ثم فإن الخطأ فى بيان الممثل القانوني له أو إغفال هذا البيان كلية لا يؤثر فى بيان الخصم الحقيقى فى الدعوى الذى تنصرف إليه آثـار الحكم الصادر فيها وهو الطاعن بصفته " وزير الإسكان " وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه فى هذا الشأن على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثانى من سبب الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، ذلك أن نطاق الخصومة قد انحصر فى طلب التعويض عن عدم انتفاع المطعون ضدهم بالمساحة المتداخلة فى مشروع النفع العام والتي لم يتم نزع ملكيتها استناداً إلى أنه نتج عنه حجبهم عن الانتفاع بها إلا أنه من الثابت بالأوراق أن حقهم فى الانتفاع بها عاد إليهم بعد نهايـة المشروع إذ يمكن للمطعون ضدهم إزالة ما بها من تشوينات واستغلالها أسوة بباقى جيرانهم الملاصقين فلا يؤثر تنفيذ المشروع عليها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى ذلك وقضى لهم بالتعويض عن كامل المساحة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن نزع الملكية للمنفعة العامة يرتب للمضرور من الاستيلاء تعويض عن الجزء الذى لم يحصـل الاستيلاء عليه والذى يبقى بعد تنفيذ مشروع النفـع العام ولا يزال مملوكاً للمضرور ومن حقه استغلاله واستعماله والانتفاع به مادامت قد نقصت قيمة هذا الجزء الذى لم يتم الاستيلاء عليه إذ من حق المضرور الحصول على التعويض بسبب هذا النقص سواء انتفع بهذا الجزء أم لم ينتفـع به .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدهم بطلب اقتضاء التعويض عن ما ترتب عليه تنفيذ مشروع المنفعة العامة من بقاء جزء من الأطيان المملوكة لهم غير ممكن استغلاله والانتفاع به على الوجه المعتاد ، وكان الحكم قد قضى بالتعويض الكامل عن هذا الجزء الباقـى والذى ما زال ملكاً للمطعون ضدهم ولم يتم الاستيلاء عليه فعلاً أو قانوناً دون أن يبحث ما تمسك به الطاعن فى دفاعه من أنه من الممكن استغلالهم هذا الجزء على الوجه المعتاد بعد إزالة ما به من تشوينات وأن التعويض فى هذه الحالة أنما يقتصر على ما نقص من منفعة الجزء الباقى وإذ كان المشرع نظم هذه الأمور بما ورد بالمواد ١٧ ، ١٩ ، ٢١ من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة بما يتعين على محكمة الموضوع تحقيقها وإعمال أحكامها بخصوص ما يكون قد زاد أو نقص من منفعة الجزء الباقى من الأرض المنزوع ملكيتها وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ملتفتاً عن دفاع الطاعن رغم أنه جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فى الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضـه لهذا الوجه .
الطعن رقم ٤٠٩٣ لسنة ٨٦ ق- - جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة