JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إزالة التعدي علي الأراضي الزراعية منوط بوزير الزراعة أو من يفوضه



إزالة التعدي علي الأراضي الزراعية منوط بوزير الزراعة أو من يفوضه

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا بأن:

الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بالبناء على مساحة (160) مائة وستين مترا مربعا من الأرض الزراعية الكائنة بحوض النعناعية بناحية النعناعية بمركز أشمون بمحافظة المنوفية بدون ترخيص وأصدر محافظ المنوفية القرار المطعون فيه رقم 26 لسنة 2011 بتاريخ 27/2/2011 متضمنا إزالة أعمال البناء المخالفة سالفة البيان لإقامتها بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

ومن حيث إن أعمال البناء المخالفة سالفة البيان التي أقامها المطعون ضده محل القرار المطعون فيه لا ترقي لمستوي المباني أو الإنشاءات المكتملة ، لذا تعتبر مخالفة (تبوير لأر ض زراعية) وتخضع لحكم المادتين (151، و 155) من قانون الزراعة وتعديلاته المشار إليه ويكون لوزير الزراعة أو من يفوضه قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري ، ومتى كان ذلك وإذ صدر القرار المطعون فيه من محافظ المنوفية متضمنا إزالة أعمال البناء المخالفة المشار إليها استنادا لتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولم يصدر استنادا لتطبيق أحكام قانون الزراعة وتعديلاته فضلا عن خلو الأوراق مما يثبت صدور تفويض من وزير الزراعة للمحافظ المذكور بإصدار قرار إزالة أعمال البناء المخالفة سالفة البيان ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والحالة هذه قد صدر من غير المختص قانونا بإصدار وبالمخالفة لحكم قانون بإصداره وبالمخالفة لحكم قانون الزراعة وتعديلاته المشار إليه متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، دون أن يخل ذلك بحق الجهة الإدارية في إتباع الإجراءات المقررة قانونا نحو إزالة أعمال البناء المخالفة وفقا لأحكام قانون الزراعة المشار إليه وتعديلاته .

الطعن رقم 43021 لسنة 60 ق.عليا جلسة 23/9/2018

وفي ذات المعني قضت المحكمة الادارية العليا بأن:-

وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أنه ولئن كان المدعي قد أقام بالمخالفة للقانون المبني محل قرار الإزالة الطعين إلا أن هذا القار لم يصدر عن المحافظ المختص إذ خلا القرار من توقيع محافظ المنوفية بالرغم من أن القرار قدم للمحكمة من جانب المحامي الحاضر عن الجهة الإدارية ذاتها (هيئة قضايا الدولة) وهو ما لا تجد معه المحكمة محكاكاً من القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد طعنت عليه بالطعن الماثل تأسيساً على مخالفة هذا الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك على سند من أن القرار المطعون فيه صدر متفقاً وصحيح حكم القانون وممن يملك إصداره قانوناً دون أن ينال من ذلك ما تذرع به الحكم المطعون فيه من أن القرار محل الطعن خلا من توقيع المحافظ ذلك أن البين من الإطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الدولة أمام محكمة أول درجة أن القرار المطعون فيه موقع من السيد المستشار/أحمد هلال محافظ المنوفية وبخط يده على خلاف ما ذكره الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون القرار قد صدر سليماً موافقاً صحيح حكم القانون، واختتمت الجهة الإدارية تقرير طعنها الماثل بالطلبات السالف بيانها في الإجراءات.
ومن حيث إن المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116لسنة 1983 والقانون رقم 2لسنة 1985 تنص على أن "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة.
كما يحظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها".
وتنص المادة 152 من ذات القانون على أن "يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.....".
وبعد أن حددت المادة 155 من القانون المذكورة العقوبة المقررة لتبوير الأرض الزراعية نصت على أن "..... ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف".
ونصت المادة 156 من القانون المشار إليه بعد أن حددت العقوبة الجنائية لمخالفة البناء على الأرض الزراعية على أن "..... ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.....".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع وحرصاً منه على الحفاظ على الرقعة الزراعية فقد أسبغ عليها الحماية الجنائية بأن قام بتجريم جميع صور التعدي عليها من أوجه هذه الحماية ما حظره المشرع على مالك الأرض الزراعية أو الحافز لها أياً كان سند حيازته من أن يقوم بارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل يترتب عليه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، وخول وزير الزراعة الحق في أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، أما بالنسبة لارتكاب مخالفة تتعلق بإقامة مبان أو منشآت على الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيمها لإقامة مبان عليها فلوزير الزراعة سلطة وقف أسباب هذه المخالفة على نفقة المخالفة دون إزالتها حيث تقرر الإزالة في هذه الحالة بموجب أمر يصدر من المحكمة الجنائية المختصة يتضمنه حكمها الصادر بالعقوبة عن تلك المخالفة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط لغل يد الجهة الإدارية عن إزالة أعمال البناء المقامة على الأرض الزراعية أن تكون هذه الأعمال قد اتخذت شكل المباني المتعارف عليها للبناء بأن يكون قد اتخذ شكل عقار صالح للاستعمال والاستغلال في الغرض الذي أنشئ من أجله أياً كان نوعه، وهو لا يكون كذلك إلا إذا أقيم واكتمل بناؤه وتم تهيئته بحيث يكون صالحاً لما أعد له، فإذا لم تتخذ أعمال البناء على الأرض الزراعية شكل المبنى على النحو السالف ذكره اعتبرت من أعمال التبوير التي يحق للجهة الإدارية إزالتها بالطريق الإداري وذلك عملاً بأحكام المادتين 151 و 155 من قانون الزراعة.
ومن حيث إن لكل من قانون الزراعة رقم 53لسنة 1966 وقانون البناء رقم 2008 في شأن إزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل منهما مجال إعماله وتطبقه بغير تداخل أو تصادم بين أحكام كل منهما، ولما كان المشع قد وضع تنظيماً خاصاً لإزالة الأعمال المخالفة لأحكام كل من القانونين فإنه يتعين قانوناً التزام جادة تطبيق أحكام كل منهما بمراعاة المجال المحدد لتطبيقها، ولا يصح القول بتداخل أحكامهما بحيث يسريان معاً لحكم واقعة محددة أو تنظيم واقع معين بشأن الإزالة، وأنه مما يتأبى على صحيح فهم القانون ومع مقتضيات التفسير وأصوله العامة ترتيب هذه النتيجة إذ يتحتم دائماً أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق التناغم والاتساق بين التشريعات تنزيهاً للمشرع عن شبهة الالتباس أو الخلط أو الخطأ، فإذا كان ذلك فإنه يتعين إعمال أحكام كل منهما على الوقائع التي تحكمها نصوصه في أن الإزالة واقعاً وقانوناً ولا يكون جائزاً القول بتطبيق أحكام أي منهما أو كلاهما لحكم واقعة معينة حسبما يتراءى لجهة الإدارة إذ في هذا القول إحلال لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة المشرع الأمر الذي يتعين معه أن يهب قاضي المشروعية لتقويمه إعلاءً لكلمة القانون وقالة الحق.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم والثابت من الأوراق وبالإطلاع على القرار رقم 6871لسنة 2011 المطعون فيه والمقدم صورة طبق الأصل منه بحافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الجهة الإدارية إبان نظر الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه ومقدم صورة ضوئية منه بحافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بحافظة المستندات المقدمة منه مرفق صحيفة دعواه الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه يبين أن هذا القرار مزيل بتوقيع بخط اليد منسوب إلى المستشار/أشرف هلال بصفته محافظاً للمنوفية، وأن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده بموجب هذا القرار وهي تعديه على الأرض الزراعية بحوض الحلافية بناحية عرب الرمل مركز قويسنا محافظة المنوفية وذلك بأن قام بالبناء على مساحة 175م2 من هذه الأرض الزراعية بالطوب بلوك أبيض ومونة الطينة وأشار القرار أن ذلك البناء تم بالمخالفة لقانون الزراعة رقم 53لسنة 1966 وتعديلاته وقانون البناء رقم 119لسنة 2008 ثم استند القرار عند تقرير الإزالة إلى أحكام المادة 60 من قانون البناء رقم 119لسنة 2008، ولما كان القرار المطعون فيه قد أشار إلى مخالفته الأعمال التي أتاها المطعون ضده لكل من قانون الزراعة رقم 53لسنة 1966 وقانون البناء رقم 119لسنة 2008 فإن هذا القرار يكون قد أصابه العوار بجمعه بين القانونين المذكورين لحكم الواقعة محل المنازعة الماثلة إذ لا يجوز الجمع بين القانونين في مجال الإزالة لحكم الواقع المحدد في الحالة المعروضة إذ لكل قانون منهما مجاله ونطاقه الذي يدور في فلكه،، كما أن إسناد قرار الإزالة المطعون عليه في نهاية المطاف إلى قانون البناء المشار إليه جاء على خلاف الواقع والقانون حيث يحكم الإزالة في الحالة المعروضة قانون الزراعة وحده دون غيره بحسبان الأعمال التي أتاها المطعون ضده تمثل تعدياً على الأرض الزراعية والذي يدور الاختصاص بإزالة التعدي عليها في جميع الأحوال بين المحكمة الجنائية المختصة حيث تتمخض المخالفة عن بناء مكمل صالح الاستغلال والاستعمال في الغرض الذي أنشئ من أجله أياً كان نوعه وهو على نحو ما ذكره المطعون ضده في صحيفة دعواه الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه من أن البناء عبارة عن منزل يسكنه هو وأسرته وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تقدم ما يخالفه وبين وزير الزراعة في مخالفات التعدي على الأرض الزراعية الأخرى التي من شأنها تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها التي يجوز لوزير الزراعة أن يفوض غيره في اختصاصه بإزالتها، وقد خلت الأوراق من وجود تفويض من وزير الزراعة لمحافظ المنوفية في إصدار القرار محل الطعن، بل أفصحت الأوراق أن محافظ المنوفية أصدر القرار المطعون فيه بصفته أصيلاً مستنداً في ذلك إلى قانون البناء رقم 119لسنة 2008 وذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع والقانون حيث تخضع الإزالة في الحالة المعروضة على النحو المتقدم لقانون الزراعة وحدد دون غيره ويكون في إسناد قرار الإزالة المطعون فيه إلى قانون البناء رقم 119لسنة 2008 وحده في نهاية المطاف إعمالاً لقانون غير واجب التطبيق في الحالة المعروضة، ومن ثم فإنه ومن جماع ما تقدم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون جديراً بالإلغاء، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات هذه النتيجة على غير ما تقدم من أسباب فإنه يكون قد صدر صحيحاً ومتفقاً وحكم القانون فيما انتهى إليه منت نتيجة بمنأى عن الإلغاء ويكون الطعن عليه والحال هكذا مفتقداً إلى سنده القانوني السليم الذي من شأنه تغيير تلك النتيجة ويكون بالتالي هذا الطعن جديراً بالرفض.
الطعن رقم 309 لسنة 61 ق - بتاريخ 21 / 9 / 2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة