JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تسجيل الأرض محل الاستيلاء كأملاك دولة يخرجها عن نطاق الاختصاص الولائي للجان القضائية لمنازعات الإصلاح الزراعي





تسجيل الأرض محل الاستيلاء كأملاك دولة يخرجها عن نطاق الاختصاص الولائي للجان القضائية لمنازعات الإصلاح الزراعي


اختصاص اللجان القضائية محددة حصراً في المادة (13) مكرر من قانون الأصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وهو تحقيق الإقرارات وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليها منها وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين، وبناءً عليه فأن الأرض متي كانت من الأملاك الاميرية ولم يشملها قرار الاستيلاء ومن ثم لا تندرج ضمن إختصاص اللجان القضائية

المبدأ:-

عن القطعة رقم 110/54 الكائنة بحوض الرمال البحري نمرة 10 زمام كفور الرمال الواقع ضمنها الجزء الآخر من منزل المطعون ضده ، فأن الثابت من تقرير الخبير إن هذه القطعة من الأملاك الأميرية وفقاً لصحيفة الوحدة العقارية بالسجل العيني بشبين الكوم ولم يشملها قرار الإستيلاء المشار إليه ، وعليه فأنه وبصرف النظر عن مدى صحة ما يدعيه المطعون ضده من حقوق على هذه القطعة فأنها بمنآى من إختصاص اللجان القضائية المحدد حصراً في المادة (13) مكرر من قانون الأصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وهو تحقيق الإقرارات وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للإستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الإستيلاء عليها منها وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين، وبناءً عليه فأن الأرض المذكورة (رقم 110/54) لا تندرج ضمن إختصاص اللجان القضائية بحسبانها من الأملاك الأميرية ولم يشملها قرار الإستيلاء موضوع التداعي
الطعن رقم 197 لسنة 53 ق.عليا جلسة 24/1/2017

الحكم كاملا:-

ومن حيث إن مبنى الطعن الراهن الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب للأسباب الأتية: 1- الإعتراض غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذي صفة لأن المعترض لم يقدم ما يفيد وفاة والده ووراثته له. 2- عدم قبول الإعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد لأن الأرض محل الإعتراض مستولى عليها من قبل الإصلاح الزراعي وأعتمد قرار الإستيلاء من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم (48) بالجلسة رقم (55) بتاريخ 26/8/1967 طبقاً للقانونين رقمي 178/1952، 127/1961 وأقام المعترض إعتراضه بتاريخ 6/1/1994 بفاصل زمني يقارب الخمسة وعشرين عاماً وبالتالي يكون قد أقيم بعد الميعاد القانوني ، وإن الأرض ينطبق عليها أحكام القانون رقم 3/1986 والذي يعتبر الإستيلاء نهائي إذا مضت عليه مدة خمسة عشر عاماً دون أن تقدم عنه إعتراضات أو طعون أو قدمت ورفضت بصفة نهائية، 3- إن المطعون ضده لم يصدر له أي تصرف بالمساحة محل الإعتراض سواء من الخاضعين أو غيرهم ويؤكد ذلك أن المعترض يضع يده على الأرض بلا سند قانوني ولم يقدم المعترض أي مستند له رسمي لوضع يده على الأرض الذي يدعيه عن والده وعن جده لمدة سبعين عاماً وبالتالي فأنه لم يقم الدليل على وضع يده خاصة وأن جزء من المساحة أملاك أميرية مملوكة للدولة وقد أثبت الخبير أن الأرض ليست أرض بناء بالنسبة للجزء غير المملوك للدولة، وبالتالي لم تنتقل ملكية الأرض للمطعون ضده أو مورثيه ،ومن ثم خلصت الهيئة الطاعنة في تقرير الطعن إلى الطلبات المشار إليها.

ومن حيث إنه عن دفع الهيئة الطاعنة الرامي إلى عدم قبول الإعتراض شكلاً لرفعه من غير ذي صفة لكون المعترض (المطعون ضده) لم يقدم ما يفيد وفاة والده ووراثته له، فهذا المنحى غير سديد بحسبان إن البين من الأوراق إن المطعون ضده يقيم في المنزل موضوع التداعي وهذه الإقامة تُنشأ له مصلحة قانونية قوامها حماية وضعه في هذه الإقامة إضافة إلى محاولة ترسيخ ملكية يدعيها عليه وذلك بصرف النظر عما يكون قد قدمه عن وفاة والده ووراثته له، وهذا القدر من المصلحة يتولد عنه الصفه إذ يجلب للمطعون ضده الصفة القانونية في الذود دفاعاً عن حالته هذه وحمايتها من قرار الهيئة الصادر بالإستيلاء على المنزل، ومن ثم فأن هذا المسألة برمتها تؤهله لإقامة الإعتراض الراهن في مظلة من مصلحة قانونية ومتسلحاً بتلك الصفة، الأمر الذي يكون معه هذا الدفع في غير محله يتعين رفضه بالأسباب دون المنطوق.

ومن حيث إنه عن دفع الهيئة بعدم قبول الإعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الأرض محل الإعتراض مستولى عليها من قبل الإصلاح الزراعي بالقرار رقم (48) بالجلسة رقم (55) بتاريخ 26/8/1967 وأقام المعترض إعتراضه بتاريخ 6/1/1994 بفاصل زمني يقارب الخمسة وعشرين عاماً، فهذا الدفع مردود عليه بأن المشرع في قانون الأصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952آثرإستقرار أوضاع حائزي الأراضي الزراعية المشمولة بهذا القانون وعمد على تحديد جهة بعينها تختص بهذا الأمر وذلك بأن أناط باللجان القضائية نظر المنازعات التي تثور بشأن هذا القانون وفقاً لإجراءات نص عليها ومدد شدد على مراعاتها حال التقدم إليها بالإعتراضات، وذلك طبقاً للمادة (13) مكرر من ذلك القانون، وفي ذات السياق سن بعض الإجراءات الواجبة الإتباع حال إصدار قرارات الإستيلاء على الأراضي، و ذلك بأن نص في المادة (26) من تلك اللائحة على أن " ......وينشر بأسم اللجنة العليا في الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الإستيلاء الإبتدائية يتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأراض المستولى عليها والنواحي التي توجد بها ...ويعرض البيان التفصيلي عن الأراضي الموزعة وأسماء من وزعت عليهم – حسب الأحوال – في كل منطقة على الباب الرئيسي لمقر عمدة الناحية ومكتب بالأصلاح الزراعي ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر . ويجب أن يكون النشر في الجريدة الرسمية مقروناً بأن البيان التفصيلي عن الأراضي وأسماء المستولي لديهم أو من وزعت عليهم حسب الأحوال سبق عرضه قبل النشر في الجهات المشار إليها وكذلك بإعلانهم بأن الإلتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية عن القرار محل الإعتراض أو المنازعة تطبيقاً لنص المادة (13) مكرر من قانون الأصلاح الزراعي.."وعليه فأن من مقتضى حكم هذا النص يكون ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة للطعن على قرار الاستيلاء الابتدائي لا يُحسب إلا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية على النحو الوارد تفصيلاً بتلك المادة، وإنه لكي ينتج هذا النشر أثره القانوني ويؤتي ثماره ينبغي أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي إستلزمها وعناها المشرع وأن يسير على درب الإجراءات التي حددتها المادة (26) المذكورة مستوفياً لسائر موجبات أحكامها دون نقصان،فإذا جاء النشر مفتقراً إلى عنصر من العناصر السابقة أو فاقداً لإجراء من الإجراءات التي حددتها المادة سالفة الذكر فأنه يفقد حجيته ولا يحدث أثره القانوني وبالتالي يظل الميعاد مفتوحاً، لما كان ذلك وكانت الأوراق المعروضة وكذلك تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض قد جاءت جميعها خلواً مما يفيد اتخاذ الهيئة المطعون ضدها إجراءات لصق ونشر قرار الاستيلاء محل التداعي، ولم تقدم الهيئة ما يفيد قيامها بذلك أو ما يفيد علم المطعون ضده اليقيني بقرار الاستيلاء المطعون فيه في تاريخ سابق على تاريخ إقامة اعتراضه عليه أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في 9/11/1994، فمن ثم يكون هذا التاريخ الأخير هو تاريخ علمه اليقيني بصدور قرار الاستيلاء الطعين، الأمر الذي يضحى معه الاعتراض مقاماً خلال الميعاد المقرر قانوناً ، مما يتعين رفض هذا الدفع والإكتفاء بذلك في الأسباب عوضاً عن المنطوق.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فأن الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الإعتراض الذي تطمئن المحكمة إلى سلامة ما قام به من أبحاث وما توصل إليه من نتائج إن المنزل محل الإعتراض يبلغ مساحته 280,0 م2 وفقاً للقياس على الطبيعة ويقع ضمن القطعتين المساحتين رقمي 109 و110 المستجدتين من القطعة المساحية رقم 54 أصلية بحوض الرمال البحري /10 بزمام كفور الرمل مركز قويسنا محافظة المنوفية، وقد قامت الهيئة الطاعنة بالإستيلاء على كامل مسطح القطعة 109/54 بحوض الرمال البحري /10 بزمام كفور الرمل والواقع ضمنها جزء من مساحة المنزل محل الإعتراض قبل ورثة ....... ......... تطبيقاً لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 ، أما القطعة المساحية 110/54 بحوض الرمال البحري /10 بزمام كفور الرمل والواقع ضمنها باقي مساحة المنزل المشار إليه فهي أملاك أميرية طبقاً للسجل العيني بشبين الكوم ، وقد دخلت القطعة المساحية 109/54 المذكورة ضمن مشروع الفرز للأطيان التي تخص الإصلاح الزراعي والذي تم إعتماده من مجلس إدارة الهيئة الطاعنة بالقرار رقم 48 بجلسة 55 بتاريخ 26/8/1967 وتم تسجيل 1ق، 1ط ، 5 س من أجمالي مساحة القطعة لصالح الإصلاح الزراعي بقوائم الحصر والتحديد المشهرة بأرقام 2825 لسنة 1988 و1513 لسنة 1988 و1530 لسنة 1988 و4326 لسنة 1987 شهر عقاري شبين الكوم، والمساحة محل الإعتراض المقام عليها المنزل المشار إليه وضع يد المطعون ضده وفقاً لمعاينة الخبير على الطبيعة وما قرره شهود المطعون ضده : ..................... و.................. بأن المطعون ضده يضع يده على المنزل خلفاً عن والده وعن جده منذ 70 عاماً وضع هادئ وظاهر ومستقر .

ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل قانون الأصلاح الزراعي تنص على إن " يستبدل بنص الماد الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه النص الأتي " لا يجوز لأي فرد أن يتملك من الأراضي أكثر من مائة فدان ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضي البور والأراضي الصحراوية ، وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلاً ولا يجوز تسجيله.." وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على إن " تستولى الحكومة على ملكية الحد الأقصى الذي يستبقيه المالك طبقاً للمواد السابقة...."

ومن حيث إنه وفقاً لما تقدم فأن المشرع في قانون الأصلاح الزراعي المشار إليه نهج فلسفة تحديد حد أقصى لملكية الفرد من الأراضي الزراعية، ومن ثم قضى بإستيلاء الحكومة على الأملاك الزراعية ملك الخاضع التي تزيد عن مائة فدان وفقاً لضوابط وأحكام نص عليها، وهذا الإستيلاء على الأملاك الزراعية على هذا النحو ينبغي أن يكون في ظل شواهد ومستندات تقطع يقيناً بملكية الخاضع لتلك الأملاك وقت الإستيلاء عليها لا يعكر صفوها إدعاء بحق من قبل حائز للأرض أو جزء منها فإذا ثار هذا الأمر وإدعى حائز بملكيته للأرض دون الخاضع فأن الأمر يستوجب بدايةً فض النزاع الذي القائم حول الملكية قبل إتخاذ قرار الإستيلاء، فإذا أعرضت الجهة الإدارية عن تلك المسألة وإنخرطت في إتخاذ قرار الإستيلاء رغم إدعاء الحائز بحق على كامل الأرض محل الإستيلاء أو جزء منها وكان هذا الأدعاء له ما يبرره ويؤيد في ظاهره ما يدعيه من حق على الأرض أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما يدعيه لنفسه من مركز قانوني على الأرض فلا يحق للجهة الإدارية إزاء ذلك المضي في الإستيلاء ، وذات الحال يصدق إذا ما أصدرت الجهة الإدارية قرار الإستيلاء وتكشف لاحقاً من واقع مستندات أو أوضاع وشواهد جدية في ظاهرها تعلق حق ملكية لحائز على الأرض أو جزء منها موضوع الإستيلاء دون الخاضع ، فأن قرار الإستيلاء في هذه الحالة يضحى مزعزعاً في صحته.

ومن حيث إن الثابت مما تقدم إن المنزل موضوع الإعتراض يقع ضمن القطعتين رقمي 109/54 و110/54 بحوض الرمال البحري /10 زمام كفور الرمال مركز قويسنا محافظة المنوفية ، وإنه فيما يخص القطعة رقم 109/54 والوقع ضمنها جزء من مساحة المنزل المذكور أستولت عليها الهيئة العامة للأصلاح الزراعي بالقرار رقم 48 بتاريخ 26/8/1967 ، وقد أثبت الخبير في تقريره إن المنزل موضوع التداعي وضع يد المطعون ضده خلفاً عن والده عن جده منذ سبعون عاماً وضع يد هادئ وظاهر ومستقر وفقاً لمعاينة الخبير على الطبيعة وشهادة كل من .............. و.................... كما سلف البيان ، ومن ثم فأن المركز القانوني للمطعون ضده والحالة هذه له ما يبرره ويؤيد في ظاهره ما يدعيه من ملكية للقطعة رقم 109/54 من خلال النصوص المنظمة للتقادم الواردة بالقانون المدني، فمن ثم فأن قرار الإستيلاء قد جانبه الصواب ، ولا يوهن من سلامة هذا النظر ما تزعمه الهيئة الطاعنة من إن مسألة الملكية قد حسمت لصالحها بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن 3495 لسنة 40 ق.عليا ، ذلك إن البين من مطالعة مدونات هذا الحكم المودع رفق حافظة مستندات الهيئة إن الأرض موضوع هذا الحكم الذي حسمت ملكيتها لصالح الهيئة بالفعل كائنة بحوض الرمال القبلي نمرة 11 بكفور الرمل، في حين إن الأرض موضوع النزاع الراهن تندرج تحت رقم 109/54 بحوض الرمال البحري نمرة 10 بكفور الرمال ، أي الأرض موضوع التداعي تغاير تماماً الأرض الصادر بشأنها الحكم المذكور الذي تلوح به الهيئة الطاعنة ومن ثم فأن حسم أمر ملكية هذه الأرض بمقتضى حكم المحكمة الإدارية المذكور لا يؤثر في وضع الأرض موضوع النزاع الماثل.

ومن حيث إنه عن القطعة رقم 110/54 الكائنة بحوض الرمال البحري نمرة 10 زمام كفور الرمال الواقع ضمنها الجزء الآخر من منزل المطعون ضده ، فأن الثابت من تقرير الخبير إن هذه القطعة من الأملاك الأميرية وفقاً لصحيفة الوحدة العقارية بالسجل العيني بشبين الكوم ولم يشملها قرار الإستيلاء المشار إليه ، وعليه فأنه وبصرف النظر عن مدى صحة ما يدعيه المطعون ضده من حقوق على هذه القطعة فأنها بمنآى من إختصاص اللجان القضائية المحدد حصراً في المادة (13) مكرر من قانون الأصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 وهو تحقيق الإقرارات وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للإستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الإستيلاء عليها منها وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين، وبناءً عليه فأن الأرض المذكورة (رقم 110/54) لا تندرج ضمن إختصاص اللجان القضائية بحسبانها من الأملاك الأميرية ولم يشملها قرار الإستيلاء موضوع التداعي ، ومن ثم ما كان يجوز للجنة القضائية التعرض لأمر ملكيتها لما في ذلك من تجاوز منها لحدود إختصاصها المحدد حصراً، ولما كان ذلك وكان البين من مطالعة قرار اللجنة القضائية المطعون فيه إنه إنتهى في منطوقه إلى إلغاء الإستيلاء الواقع على المنزل المذكور بعد أن خاض في أسبابه مسألة ملكية المطعون ضده لهذه الأرض وإنتهى في الأسباب بأن ملكيتها أكتسبها المطعون ضده بالتقادم طبقاً لأحكام القانون المدني القديم، الأمر الذي يكون القرار المطعون فيه قد تنكب وجه الصواب فيما سطره في أسبابه وتعرض فيها لملكية المطعون ضده لهذه الأرض على هذا النحو، بلا مناص معه والحالة هذه من تعديل منطوقه فيما يخص الأرض رقم 110/54، ومن ثم رفض الطعن الراهن.
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة