JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

المنازعات المتعلقة بالأموال والملكية والحيازة الفصل فيها يدخل فى اختصاص جهة القضاء العادى

 



 المنازعات المتعلقة بالأموال والملكية والحيازة -  هى ما يدخل الفصل فيه فى اختصاص جهة القضاء العادى

 اختصاص ولائي ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة منازعات الحيازة.

المقرر بقضاء المحكمة الدستورية العليا أن :-

محاكم مجلس الدولة هي وحدها صاحبة ولاية الفصل في المنازعات المتعلقة بالطعون في القرارات الإدارية وسائر المنازعات الإدارية، لا يعتبر كل قرار يصدر عن هيئة إدارية عامة قرارا إداريا مما يختص القضاء الإداري بإلغائه أو وقف تنفيذه، بل يتعين لتحقق هذا الوصف أن يكون القرار إداريا بحكم موضوعه وفحواه، أما المنازعات المتعلقة بالأموال والملكية والحيازة فهي – بحسب الأصل – من المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص ولو كانت جهة الإدارة طرفا فيها، مما يدخل الفصل فيها في اختصاص جهة القضاء العادي، الخلاف حول نقل الحيازة الزراعية لا يعدو أن يكون نزاعا على الحيازة تدخلت فيه الإدارة بتوجيه للجمعية التعاونية الزراعية مما يخرج الفصل فيه عن الاختصاص الولائي للقضاء الإداري، تطبيق.  

(الطعن رقم 6067 لسنة 48 ق عليا بجلسة 23/12/2017)

والمستقر في نفس المعني أن :-

 منازعات الحيازة من المنازعات الإدارية التي تدخل في اختصاص محاكم مجلس الدولة .

جرى قضاء هذه المحكمــة على أن المنازعة في بيانات الحيازة الزراعية تعد منازعة إدارية مما يدخل في اختصاص قاضى المشروعية فيسلط عليهـا رقابته في الحدود التى تفرضها طبيعـة المنازعة الإدارية، وأن القرارات التى تصدرها لجنة طعون الحيازات في شأن بيانات الحيازة الزراعية يصدق عليها وصف القرار الإداري بحسبان أن تعديل بيانات الحيازة الزراعية هي مسألة تتعلق في شقها الإداري بمسلك اتخذته جهة الإدارة بمقتضى السلطة المخولة لها قانونًا, بقصد إحداث أثر قانوني هو تحديد وضع حائز الأرض, ومن ثم فإن هذا القرار تتوافر بشأنه مقومات القرار الإداري الذي هو إفصاح جهة الإدارة في الشكل الذي حدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني متى كان ذلك ممكنًا وجائزًا قانونًا, وأثرًا لذلك ينعقد الاختصاص بنظر المنازعة المتعلقة ببيانات الحيازة الزراعية للقضاء الإداري وحده دون غيره بحسبانه صاحب الولاية في نظر سائر المنازعات الإدارية.

الطعون أرقام 8530 لسنة 44ق ع بجلسة 14/4/ 2001 و 6068 لسنة 48 ق ع بجلسة 15/4/2006 و3463 لسنة 50 ق ع بجلسة 13/5/2006 و 6782 لسنة 49 ق ع بجلسة 3/1/2009 و 5649  لسنة 49 ق ع بجلسة 23/2/2013 و 7988 لسنة 49 ق ع بجلسة 4/6/2016 و 7987 لسنة 49 ق عليا بجلسة 28/1/2017

وفي هذا الصدد نبين احد احكام الدستورية العليا في الموضوع الماثل - في دعوي تنازع 

وحيث إن المقرر في قضاء هــــذه المحكمة أن مناط قبــــول طلب الفصل في تنازع الاختصاص السلبى، وفقًا للبند "ثانيًّا" مـــــن المـــــادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الدعوى، قد طُرحت عن موضوع واحد، أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وتخلت كلتاهما عن نظرها، وكان المقرر كذلك، ومن زاوية دستورية، أن الولاية التى أثبتها المشرع للمحكمة الدستورية العليا، دون غيرها، والتى اختصها، بموجبها، بالفصل في التنازع السلبى على الاختصاص، غايتها أن يكون لكل خصومة قضائية قاض، يعود إليه أمر نظرها، بقصد إنهاء النزاع موضوعها، ضمانًا لفاعلية إدارة العدالة، بما يكفل إرساء ضوابطها، واستيفاء متطلباتها، وتوكيدًا لحق كل فرد في النفاذ إلى القضاء، نفاذًا ميسرًا، لا تثقله أعباء مالية، ولا تقيده عوائق إجرائية، وكان حق التقاضي لا يبلغ الغاية المقصودة منه ما لم توفر جهة القضاء للخصومة، في نهاية مطافها، حلاً منصفًا يمثل التسوية التي يعمد من يطلبها، إلى الحصول عليها، بوصفها الترضية القضائية، التى يسعى إليها، لمواجهـة الإخـلال بالحقوق التي يدعيها. متى كان ذلك، فإن هذه الترضية، وبافتراض مشروعيتها، واتساقها مع أحكام الدستور، تندمج في الحق في التقاضي، لارتباطها بالغايــــة النهائية، التي يتوخاها، ذلك أن الخصومــــة القضائية لا تقام للدفاع عن مصلحة نظرية، لا تتمخض عنها فائدة عملية؛ بل غايتها اقتضاء منفعة يقرها القانون، وتتحدد على ضوئها حقيقة المسألة المتنازع عليها وحكم القانون بشأنها.
وحيث إن ما تهدف إليه الشركة المدعية من الدعوى الموضوعية، مثار التنازع، هو الحكم بثبوت ملكيتها للمساحة محل التداعي، وإلزام المدعى عليه الأول بتسليمها لها، بما عسى أن يكون عليها وقت التنفيذ من زراعات ومبان وخلافه، وإلزامه أيضًا بأن يدفع لها مقابل انتفاع عن هذه المساحة، والصادر فيها حكمان: أولهما من جهة القضاء العادى، منتهيًّا إلى عدم اختصاصها، ولائيًّا، بنظر الدعوى، وثانيهما من هيئة التحكيم، قاضيًّا بعدم اختصاصها ولائيًّا، أيضًا، بنظرها، إذ كان ذلك، فإن النزاع الموضوعي قد بات بغير قاض يفصل فيه، وقام بالتالي مناط الفصل في طلب التنازع السلبى على الاختصاص، وأصبح، حتمًا مقضيًّا، على هذه المحكمة التدخل لفض هذا التنازع، بتحديد الجهة المختصة، التى تتولى الفصل في النزاع الموضوعى .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المنازعات المتعلقة بالأموال والملكية والحيازة هى - بحسب الأصل - من المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص؛ مما يدخل الفصل فيه في اختصاص جهة القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استُثنى بنص خاص؛ طبقًا للمادة (15) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972.
وحيث إن الحكمين محل دعوى التنازع السلبى المشار إليهما، قد استندا، في قضائيهما بعدم الاختصاص ولائيًّا بنظر النزاع الذى كان معروضًا عليهما، إلى أنه عملٌ من أعمال السيادة، التى تنأى بطبيعتها عن رقابة جهات وهيئات القضاء كافةً.
وحيث إن الثابت بالأوراق أن الشركة المدعية هى شركة تابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانــــون رقم 203 لسنة 1991، ولا يســـــرى عليها - طبقًا لنص المادة الأولى من هذا القانون - أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، ومن ثم لا تُعد من المخاطبين بنص المادة (56) من ذلك القانون، وتنحسر عن النزاع الدائر بينها وبين المدعى عليه الأول حول ملكية أرض النزاع، ولاية هيئة التحكيم المشكلة طبقًا للنص المذكور.
وحيث إن من المقرر أن تحويل المال المملوك لأحد الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة إلى مال عام يقتضى إما إدخاله أولاً في الملكية الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، بطريق من طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني، ثم نقله بعد ذلك إلى الملك العام، بتخصيصه للمنفعة العامة، وإما بنزع ملكيته للمنفعة العامة، فينتقل فورًا من ملكية صاحبه إلى الملكية العامة، على نحو ما بينه القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، ومن بعده القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعــــة العامة، وأن تخصيص الدولــــة العقار المملوك لأحد الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة للمنفعة العامة بالفعل، دون اتباع الإجراءات التي رسمها القانون المذكور، وذلك باستيلائها عليه، ونقل حيازته إليها، وإدخاله في المال العام، يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته القانونية، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق، بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن. متى كان ذلك، وكـان تخصيص أرض النزاع لتمركز الكتيبة رقم(52) رادار التابعة للقوات المسلحة، بغــــرض تأمين نطاق أعمالها العسكرية المنوطــــة بها - سواء تم بالإجراءات المقررة قانونًا أم بالفعل - يدخل ضمن أوجه النفع العام التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة جوهرية، لاتصالها بصيانة أمـن الوطن وحماية مقدسـاته مما يصبح معه استرداد أرض النزاع من يد القوات المسلحة مستحيلاً، ومن ثم يتعلق حق صاحب الشأن بالتنفيذ بمقابل ممثلاً في التعويض النقدي، وتبعًا لذلك؛ فإن المنازعة في أثر ذلك على ملكية الشركة المدعية لأرض النزاع، واستحقاقها مقابل الانتفاع بها، يُعد في حقيقته نزاعًا حول الملكية واستحقاق المالك لغلة أمواله، بما يخرج عن مفهوم أعمال السيادة؛ ويدخل في صميم اختصاص جهة القضاء العادي.
وحيث إن نص المادة (192) من الدستور، ونص البند ثانيًا من المادة (25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد ناطا بالمحكمة الدستورية العليا - دون غيرها - الفصل في تنازع الاختصاص الولائي بتعيين الجهة القضائية المختصة، فإن الحكم الصادر عنها بتعيين هذه الجهة، والذى تثبت له، طبقًا لنص المادة (195) من الدستور، الحجية المطلقة في مواجهة الكافة وجميع سلطات الدولة، بما فيها جهات القضاء، ويكون ملزمًا بالنسبة لهم، مؤداه إسباغ الولاية، من جديد، على تلك الجهة، بحيث تلتزم بنظر الدعوى، غير مقيدة بسبق تخليها عن نظرها، ولو كان حكمها في هذا الشأن قد أصبح باتًّا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بتعيين جهة القضاء العادي جهة مختصة بنظر النزاع.
أحكام الدستورية العليا - الطعن رقم 35 لسنة 40 ق - بتاريخ 4 / 5 / 2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة