JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء



وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء
الوزير هو صاحب الصفة في تمثيل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها أمام القضاء. الاستثناء . منح جهة معينة الشخصية الاعتبارية واسناد صفة النيابة عنها لغير الوزير . وزير المالية دون غيره الممثل لمصلحة الضرائب ومأمورياتها أمام القضاء . مؤداه . اختصام مدير عام مأمورية ضرائب مع وزير المالية . تعدد صوري . النعي عليه . غير مقبول . علة ذلك .
المبدأ:-

صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الضرائب امام القضاء 

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثالث من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ لم يقض بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطاعن الثانى ذلك أن الطاعن الأول – وزير المالية – هو صاحب الصفة فى تمثيل مصلحة الضرائب فى المنازعات الضريبية ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها وما يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير ، فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون .
لما كان ذلك ، وكان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها فإن وزير المالية يكون وحده دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . وإذ اختصم المطعون ضده الطاعن الثانى – مدير عام مأمورية ضرائب المنشية مع الطاعن الأول للحكم عليهما بالمبلغ المطالب به رغم أنه لا صفة له فى تمثيل مصلحة الضرائب أمام القضاء إلا أن هذا التعدد من الخصومة لا يعدو أن يكون تعدداً صورياً ، ذلك أن الطاعن الأول يمثل الثانى وهو المعنى بالخصومة وتنصرف إليه آثار الحكم الذى يصدر فيها إن إيجاباً أو سلباً ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه – أياً كان الرأى فيه – غير منتج وبالتالي غير مقبول .

تاريخ سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ معلومة المقدار وقت رفع الدعوى

ومن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة ٢٢٦ من القانون المدنى أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، والمقصود يكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى تقديره ، وأن المنازعة فى استحقاق المبلغ المطالب به وندب خبير لتحديد المبلغ المستحق ليس من شأنها أن يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب .لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد حدد فى صحيفة دعواه المبلغ الذى طالب به مصلحة الضرائب برده على أساس أنها حصلته منه بغير حق وليس من شأن المنازعة فى استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية ملتزماً حكم المادة ٢٢٦ من القانون المدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه بهذا الشق على غير أساس . والنعى عليه بالشق الثانى من أن الحكم احتسب الفائدة من تاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٠١ وليس من تاريخ المطالبة القضائية فى ٢١ / ٣ / ٢٠٠١ فإنه غير مقبول إذ إن الحكم قد أورد فى مدوناته سريان الفوائد المقضى بها من تاريخ المطالبة القضائية ومن ثم فإن ما جاء بمنطوق حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيد من احتسابها من تاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٠١ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر فى سلامة قضائه ومن ثم غير مقبول .
الطعن رقم ٧٨٥٥ لسنة ٨٢ ق - جلسة ٢٠١٨/٠٣/٢٦
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة