JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القضاء برفض الدعوي الفرعية لا يستحق عليه سوي الرسم المسدد عند رفعها

 


القضاء برفض الدعوي الفرعية لا يستحق عليه سوي الرسم المسدد عند رفعها

مناط الالزام بالرسوم القضائية النسبية هو القضاء لاحد اطراف الخصومة بطلباته فيها ومن ثم خسارة احد الخصوم الدعوي فهنا يستحق رسم نسبي علي الخصم خاسر الدعوي ، اما اذ لم يقضي في الدعوي لأي من أطرافها بطلباته او بشيء فيها فانه لا يستحق عليها ثمة رسم سوي المسدد عند قيد الصحيفة فقط .

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :-

أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 19444 بالرسوم القضائية في المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون 66 لسنة 1964 "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية: 2% لغاية 250 جنيهاً. 3% فيما زاد على 250 جنيهاً حتى 2000 جنيه. 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه. 5% فيما زاد على 4000 جنيه .... ويفرض في الدعوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي: .... "والنص في المادة التاسعة من ذات القانون – المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 والمنطبق على واقعة النزاع – على أنه "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه. وفي جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به. والنص في المادة 21 منه على أنه "في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ..." والنص في المادة 75 من ذات القانون على "أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي (أولاً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها ...." مؤداه أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً – بالنسبة للدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه – إلا ما هو مستحق على جزء من قيمتها يتباين قدره بدءاً من الألف جنيه الأولى ويزيد تدريجياً مع قيمتها حتى العشرة آلاف جنيه الأولى على النحو الذي أوردته المادة التاسعة آنفة البيان، وأن الرسم الذي يحصله قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يسوى على أساس ما حكم به في آخر الأمر، فإذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأي من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسوماً قضائية إلا على الألف جنيه فقط وفقاً لنص المادة 21 من القانون ذاته، وأن النص في المادة 1 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 على أن "يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ...." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمراً تقدير الرسوم محل التداعي في الدعوى الفرعية الموجهة من الطاعنة في الدعوى رقم 15 لسنة 3ق استئناف طنطا الاقتصادية قضى برفضها دون أن يحكم لأي من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسوم قضائية سواء نسبية أو خدمات إلا على ألف جنيه فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
(الطعن رقم 16023 لسنة 85 ق -جلسة 26-2-2017)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة