JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

لا تلازم بين المسئولية الجنائية وبين إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية بالمحافظة على أموال رب العمل

يجوز أن يكون هناك خطأ مدني من دون أن يوجد خطأ جنائي؛ إذ لا تلازم بين المسئولية الجنائية وبين إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية بالمحافظة على أموال رب العمل


الواقعات

ومن حيث إن الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة (شركة كريازي إليكتريك) الدعوى رقم 1336 لسنة ٢٠١٩ عمال غرب الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن إنهاء عقده من دون مسوغ ومستحقاته المالية كافة مع رد أوراق تعيينه. ردت الطاعنة على الدعوى بدفاع مؤداه أن إنهاء خدمة المذكور كان راجعًا إلى ضبطه متلبسًا بالشروع في سرقة آلة ميكانيكية (موتور ثلاجة) مملوكة لها من مركز الصيانة حال خروجه من بوابة الشركة، ومحكمة أول درجة رفضت طلبات العامل مع أحقيته في استعادة أوراق تعيينه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٧٢٩ لسنة 76 ق الإسكندرية، وبتاريخ 18/8/2020 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده التعويض الذي قدرته. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول: إنها أنهت خدمة المطعون ضده إثر ضبطه بمعرفة الشركة متلبسًا بالشروع في سرقة آلة ميكانيكية مملوكة لها حال خروجه من بوابة الشركة مما أفقدها الثقة فيه وشكل خطأ جسيمًا يسوغ فصله طبقًا لنص المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.

 الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة وكذا قرارات النيابة بحفظ التحقيق لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من وصف الجريمة يعد إهمالًا من العامل يرتب مسئوليته الإدارية أو التأديبية أم لا

ومن حيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المنطبق على واقعة الدعوى أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا أخل العامل بأحد التزاماته الجوهرية المترتبة على العقد ومنها واجب الأمانة؛ ومرد ذلك أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب في ذمتهما التزامات متبادلة تسوغ لأحدهما التحلل من رابطة العقد إذا امتنع الطرف الآخر عن تنفيذ التزامه أو أخل به بشرط أن يكون ذلك راجعًا إلى خطئه سواء عن عمد أو إهمال، وكانت المادة 685 من القانون المدني تنص على أنه يجب على العامل (أ) أن يؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد. (ب) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه الذي يدخل في وظيفة العامل إذا لم يكن في هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ولم يكن في إطاعتها ما يعرض للخطر... ، مما مقتضاه وجوب تحلي العامل بالأمانة طوال مدة خدمته وعدم الخروج على مقتضيات الواجب في أعمال وظيفته، فكلها من الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد العمل، وكان من المقرر أيضًا أن الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة وكذا قرارات النيابة بحفظ التحقيق لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من وصف الجريمة يعد إهمالًا من العامل يرتب مسئوليته الإدارية أو التأديبية أم لا؛ لما هو مقرر من أنه يجوز أن يكون هناك خطأ مدني من دون أن يوجد خطأ جنائي؛ إذ لا تلازم بين المسئولية الجنائية وبين إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية بالمحافظة على أموال رب العمل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة أصدرت قرارها بإنهاء خدمة المطعون ضده بعد أن ثبت إخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على العقد لضبطه متلبسًا بمعرفة أمن الشركة حال خروجه من بوابة الشركة بالشروع في سرقة آلة ميكانيكية (موتور ثلاجة) من داخل مركز الصيانة بالشركة مما أدى إلى الريبة في أمانته وفقد الثقة فيه، ولما كانت الثقة في العامل غير قابلة للتجزئة فإذا ما فقد صاحب العمل الثقة في العامل في إحدى الوظائف فإنه يفقدها في أي وظيفة أخرى، وترتيبًا على ذلك فإن قرار الشركة الطاعنة بإنهاء خدمة المطعون ضده يكون قد وافق صحيح القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالتعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 16176 لسنة 90 ق - جلسة 16 / 11 / 2021

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة