JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تخصيص الأرض لمرفق عام بشروط تم تنفيذها فعليا - أثرة



تخصيص الأرض لمرفق عام بشروط تم تنفيذها فعليا - أثرة 

تخصيص الأرض لمرفق عام بشروط تم تنفيذها فعليا - أثرة – خروج الأرض عن ولاية الجهة الإدارية ودخوله ضمن رأسمال المرفق العام.

المبدأ:-

أن الجهة الإدارية الطاعنة قد أصدرت القرار رقم 684 لسنة 1990م بتاريخ 11/6/1990م بتخصيص مساحة 2000م2 بامتداد شارع العشرين بالشيخ زايد بالإسماعيلية،لإقامة مبنى كهربة الريف عليها ،بدون مقابل شريطة عدم استخدام الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله وهو إقامة مبنى إدارى للهيئة ،وأن يكون المبنى على الطراز المعمارى الإسلامى ،وهو ما التزمت به الهيئة المذكورة ومن ثم تكون تلك الأرض محل قرار التخصيص المشار إليه بالمنشآت التى أقيمت عليها قد أصبحت ضمن رأسمال تلك الهيئة أى ضمن الأصول التى يتكون منها رأسمال هيئة كهربة الريف كهيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وخرجت بذلك من نطاق سلطة الجهة الإدارية الطاعنة في التعامل بشأنها وذلك بحسبان أن هيئة كهربة الريف شخص إعتبارى (إدارى) عام قائم على خدمة عامة ومن ثم يكون أى تصرف أو مسلك من جانب الجهة الإدارية – والحالة هذه – يصدر بشأن هذه الأرض وارداً على غير محل مما يدخل في نطاق سلطة واختصاص الجهة الإدارية ويجعله غير مشروع لوروده على غير محل وصدوره من غير مختص قانوناً بإصداره على نحو ينحدر به إلى درجة الانعدام .،
الطعن رقم 22594لسنة 59 ق. عليا جلسة 24/6/2018

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة