JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

القرارات الصادرة عن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ليست قرارات إدارية



القرارات الصادرة عن الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ليست قرارات إدارية – أثره – عدم خضوع قراراتها لرقابة محاكم مجلس الدولة

المقرر بقضاء المحكمة الادارية العليا أن :-

المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه الإدارى والعادى من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام القضائى الذى بسطت قواعده وشرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة وهو ما أضحت معه قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتى القضاء من النظام العام ومن ثم يتعين التصدى لبحث مدى الاختصاص بنظر النزاع قبل الولوج فى أى دفع شكلى أو موضوعى .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن شركات القطاع العام على الرغم من تملك الدولة لها تعد شركات تجارية لكل منها شخصيتها الاعتبارية الخاصة ، وهى بهذه المثابة تعد من أشخاص القانون الخاص التى تمارس نشاطها فى ظل هذا القانون ، ولا يعد نشاطها من قبيل ممارسة السلطة العامة . ...............................

  وإعمالاً لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بطلب وقف العمل فى ساحة الطائرات بمطار القاهرة الجديد ( مبنى الركاب 3 والممرات التابعة له ) ، وحيث إن الشركة الطاعنة هى شركة تابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، وصدر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2002 حيث حلت محل هيئة ميناء القاهرة الجوى، وتقوم على إدارة وتشغيل وصيانة واستغلال مطار القاهرة الدولى ، ولما كان الطلب مثار النزاع يتعلق بنشاط تقوم عليه الشركة الطاعنة ، ولا يُعد هذا النشاط من قبيل ممارسة السلطة العامة ، ولا يجعل من القرارات والإجراءات التى تتخذها الشركة فى هذا الشأن قرارات إدارية ، كما أن ما يثار بشأنها من منازعات لا يدخل فى عموم المنازعات الإدارية التى نص عليها البند الرابع عشر من المادة(10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، ومن ثم فلا اختصاص لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى هذه الدعاوى والمنازعات.

الطعن رقم 8341 لسنة 58 ق .ع  جلسة 22/6/2019

نبذه عن التنظيم القانوني الشركة المصرية القابضة للطيران وتاريخها

النص في المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱ بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى على أن " تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى " تتبع وزير الدولة لشئون الطيران المدنى ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها مدينة القاهرة" ، وفى المادة ٣ / ١ من القرار الجمهورى سالف البيان على أن للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال في سبيل تحقيق أهدافها ولها على الأخص : إنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات ... " والنص في المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى على أن " يعاد تنظيم الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى طبقاً لأحكام هذا القرار وتسمى " الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى " تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص بشئون الطيران المدنى ... " والنص في المادة ۲ من القرار المذكور على أن " تهدف الهيئة إلى إدارة وتنظيم مرفق الطيران المدنى على المستوى القومى وربطه بالمجال الدولى في إطار السياسة العامة للدولة بما يضمن سلامة وأمن الطيران وتنظيم الحركة الجوية في حدود التشريعات والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية " . والنص في المادة رقم ١ / ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ بشأن إنشاء شركات في مجال الطيران على أن تنشأ شركة قابضة تسمى " الشركة المصرية القابضة للطيران " وتضم شركتين تابعتين أولاهما تسمى " الشركة المصرية للمطارات " والثانية تسمى " الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية " . والنص في المادة رقم ٣ من ذات القرار على أن " تؤول إلى الشركة القابضة والشركتين التابعتين جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاعى المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهندسى بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى ، وذلك فيما يخص كل شركة ، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجارى إنشاؤها ". والنص في المادة ٤ من ذات القرار على أن " يكون للشركات المشار إليها الشخصية الاعتبارية ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويسرى عليها أحكام كل من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية ..." والنص في المادة ۱۲ منه على أن " تختص الشركة المصرية للمطارات بما يلى : ١ إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضى النزول . ۲ إبرام العقود لتشغيل وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضى النزول . ۳ - ... ٤ - ... ٥ - ...". والنص في المادة رقم ١ من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إلغاء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى على أن " تلغى الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى الصادر بإعادة تنظيمها قرار رئيس الجمهورية رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ المشار إليه ، وتؤول اختصاصاتها إلى وزارة الطيران المدنى ". وكان مفاد النصوص السابقة مجتمعة أن الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى أنشأت بموجب القرار الجمهورى رقم ۲۹۳۱ لسنة ۱۹۷۱، وكان من بين اختصاصاتها إنشاء وإعداد وتشغيل وصيانة المطارات ، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى وأمام القضاء ، ثم أعيد تنظيمها بموجب القرار الجمهورى رقم ٧١ لسنة ۲۰۰۱ الذى ألغى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۹۳۱ لسنة ١٩٧١ المشار إليه ، وتم تسميتها " الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى واقتصرت اختصاصاتها على إدارة وتنظيم مرفق الطيران المدنى على المستوى القومى وربطه بالمجال الدولى وتنظيم الحركة الجوية ، ثم تم إلغاء هذه الهيئة الأخيرة - المعاد تنظيمها - وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۰۲ بشأن إلغاء الهيئة المصرية للرقابة على الطيران المدنى وآلت اختصاصاتها إلى وزارة الطيران المدنى . وأنه بموجب القرار الجمهورى رقم ۷۲ لسنة ۲۰۰۱ تم إنشاء الشركة المصرية القابضة للطيران وضمت شركتين تابعتين أولاهما الشركة المصرية للمطارات وثانيهما الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ، ويسرى عليهما أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ ولائحته التنفيذية ، وقد آل إلى الشركة القابضة والشركتين التابعتين جميع الحقوق العينية والشخصية كما تتحمل بجميع الالتزامات لقطاعى المطارات والمراقبة الجوية والقطاع الهندسى بالهيئة المصرية العامة للطيران المدنى ، وذلك فيما يخص كل شركة ، وكذلك جميع الالتزامات والديون المستحقة على المطارات القائمة والجارى إنشاؤها ، وقد اختصت الشركة المصرية للمطارات بعدة اختصاصات منها إنشاء وتجهيز وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضى النزول وكذلك إبرام العقود لتشغيل وإدارة وصيانة وتشغيل واستغلال المطارات وأراضى النزول .
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة