JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

الإعفاء من الرسوم القضائية يرد علي ما يستحق للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها فقط




الإعفاء من الرسوم القضائية يرد علي ما يستحق للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها فقط

الإعفاء من الرسوم القضائية يكون في حالة وجود نص تشريعي يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بها بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها وإما تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعي، كما ان الاعفاء قاصر هنا علي ما يستحق عند رفع الدعوي او الطعن فيها فقط ، بما يستوجب الزام الخصم خاسر الدعوي بالرسوم والمصاريف عند الحكم فيها بقضاء نهائي .

المقرر بقضاء محكمة النقض أن:-

مفاد نص المادتين 50 ، 51 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 أنه لا تُستحق الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة ، ويشمل مدلول الرسوم القضائية جميع الاجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حيث الحكم فيها وإعلانه والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازماً لتحقيق الدعوى ....، وذلك تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أوالهيئات ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن بصفته في التمسك بالحكم التمهيدي الصادر بتعيين خبير وبرفض الدعوى بحالتها لعدم إيداع الطاعن بصفته أمانة الخبير خزانة المحكمة والتفت عن طلبه إضافة أمانة الخبير على عاتق الخزانة العامة رغم أنها تدخل ضمن الرسوم القضائية التي نص القانون على اعفاءه منها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن رقم 8926 لسنة 85ق – جلسة 4/3/2020)

كما قضت محكمة النقض في ذات المعني بأن:-

 مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية ، في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ، ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية ، وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى ، كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها، مما كان لازماً لتحقيق الدعوى ، أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها ، وأتعاب المحاماة ، إلا أنه يتعين فهم أنه حيث يكون هناك نص قانونى يقضى بالإعفاء من الرسوم القضائية ، لاعتبارات قدرها المشرع تقديراً من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات ، فذلك يرشح لأن يكون المقصود بالإعفاء من الرسوم ، ما هو مستحق فقط للدولة ، عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها ، باعتبار أن الرسوم مبلغ من النقود وتحصله الدولة جبراً من شخص معين ، مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة ، أما ما ينفقه الخصم الآخر من رسوم أو مصاريف ، فإنه إن كسب الدعوى لا يصح خلافاً للمادة ١٨٤ من قانون المرافعات إلزامه بالمصروفات ، بمعنى أن من خسر الدعوى عليه أن يتحمل المصاريف التى أنفقها الخصم الذى كسبها ، وأساس إلزام من خسر الدعوى بالمصاريف أن الخصومة كوسيلة قانونية لحماية الحق ، يجب ألا يؤدى استخدامها من قبل صاحب الحق إلى إنقاص حقه ، بمقدار ما تحمله من نفقات في سبيل حمايته ، أى لا ينبغى أن يكون طلب الحق سبباً للغرم والخسران ، وذلك ما لم ينص القانون صراحة ، على أن الإعفاء من الرسوم يدخل فيه ما توجبه المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على خاسر الدعوى ، ومن مقتضى ذلك ، أنه إذا كان خاسر الدعوى قد قرر له القانون الإعفاء من الرسوم القضائية ، فإن على القاضي عند الحكم بإلزامه بمصاريف الدعوى ، أن ينص على أنها لا تشمل الرسوم الوارد عليها هذا الإعفاء .
الطعن رقم ٤٠١١ لسنة ٨١ ق- جلسة ٢٠١٨/٠٢/١٩

وقضت محكمة النقض في ذات المعني بأن :-
لما كان المشرع قد أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع كفالة خزانة المحكمة التي تقدم إليها صحيفة الطعن قبل إيداع الصحيفة أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً ، وكان لكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يُعفى من هذا الإيداع إلا إذا نص القانون صراحة على إعفائه من الرسوم القضائية ، ولما كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت دعواها بطلب ثبوت علاقة العمل بين مورثها وبين المطعون ضده الثاني بمهنة " عامل تشحيم بأجر يومي قدره عشرة جنيهات فى الفترة من 1/10/1998 وحتى وفاته 17/4/1999 ولم تُطالب الهيئة الطاعنة بثمة حقوق تأمينية ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام 79 لسنة 1975 ، 112 لسنة 1975 ،108 لسنة 1976 ، 50 لسنة 1978 ، 112 لسنة 1980 ، والتي تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوى التى ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقون أو أصحاب المعاشات طبقاً لأحكامها تلك القوانين ، وكانت الدعوى المطعون فى حكمها لا تتعلق بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القوانين فإن الطاعنة تكون مُلزمة بإيداع الكفالة المقررة فى الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له ، وإذ خلت أوراق الطعن مما يدل على قيام الطاعنة بذلك فإن الطعن يكون باطلاً بما يتعين معه التقرير بعدم قبوله .
الطعن رقم 15 لسنة 71 ق - بتاريخ 10 / 1 / 2013
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة