JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

استحقاق الرسم كاملاً في حالة انتهاء النزاع صلحاً بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي

 


استحقاق الرسم كاملاً في حالة انتهاء النزاع صلحاً بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي.

مناط استحقاق الرسم النسبي حال انتهاء الدعوي بالصلح وشرائطه .

المقرر بقضاء محكمة النقض أن :

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول أن مؤدى نص المادة 71 من قانون المرافعات ، و20 من القانون رقم 90 سنة 1944 أن المحكمة إذا ما أصدرت حكماً قطعياً في مسألة فرعية أو حكماً تمهيدياً في الموضوع قبل أن تثبت ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة يستحق على الدعوى الرسم كاملاً . وإذ كان الثابت أن المحكمة لم تثبت الصلح في الجلسة الأولى ، وإنما أثبتته في منطوق حكمها بعد أن قضت بإحالة الدعوى للتحقيق ، ثم قضت بعد ذلك بإثبات ترك الخصوم المتدخلين للخصومة ، ومن ثم يستحق على الدعوى كامل الرسم وفقاً لأمري تقدير الرسوم . وإذ قضى حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بإلغاء أمري تقدير الرسوم رغم من سلامتهما ومطابقتهما للقانون يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يعيبه ويستوجب نقضـه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 71 من قانون المرافعات – والمطابقة للمادة 20 مكرراً من قانون الرسوم رقم 90 سنة 1944 والمضافة بالقانون رقم 66 سنة 1946 – على أنه " إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد " والنص في المادة 20 من قانون الرسوم المشار إليه المعدل بالقانون رقم 153 سنة 1956 على أنه " إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات – قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع – لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية..." يدل على أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد ، لأن المدعي وقد تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى وقبل بدء المرافعة يكون قد حقق مراد المشرع من حث المتقاضين على المبادرة بإنهاء خصوماتهم وتخفيف العبء الملقي على عاتق المحاكم أما إذا تم الصلح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ، ولكن قبل صدور حكم فيها فيستحق على الدعوى في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، أما إذا أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور بعد صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع ، فيستحق الرسم كاملاً .
لما كان ذلك ، وكان طلب التدخل في الدعوى هو طلب عارض ويعتبر الفصل فيه بالقبول أو بالرفض حكماً قطعياً في مسألة فرعية ، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى قد قضى أولاً بإحالة الدعوى للتحقيق ثم عاد وقضى أولاً بإثبات ترك الخصوم المتدخلين للخصومة ، وثانياً بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة ، وبذلك تكون المحكمة قد أصدرت حكماً قطعياً في مسألة فرعية قبل قضائها بإثبات الصلح مما لازمه تحصيل الرسم كاملاً على الدعوى إعمالاً لنص المادة 20 من قانون الرسوم . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق نص المادتين 71 و 20 مكرراً من قانون الرسوم ، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصـوص .
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء لقائمة الرسوم المعارض فيهـا .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإن المحكمة تقضي في موضوع المعارضة برفضها وبتأييد أمر التقدير المعارض فيـه .
الطعن رقم 7208 لسنة 63 ق - جلسة 17/8/2019
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة