JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

إخطار حاجز الأرض بموافقة الجهة علي حجر الأرض علي عنوان خاطئ - عديم الأثر طالما حضر الحاجز وسدد مقدم الحجز





إخطار حاجز الأرض بموافقة الجهة علي حجر الأرض علي عنوان خاطئ - عديم الأثر طالما حضر الحاجز وسدد مقدم الحجز

المقرر بقضاء المحكمة الإدارية العليا بأن:-

الثابت من الأوراق وخاصة حافظة المستندات المقدمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 15/3/2009 أنه قد جاء بالمستند رقم (3) منها بشأن إخطار الطاعن بتاريخ 22/10/2007 على عنوانه المدون بـ 1 شارع منية السيرج ـ الساحل ـ شبرا لسداد المبالغ المطلوبة واتخاذ إجراءات تسلم الأرض قبل 5/12/2007 كحد أقصى وإلا يعتبر الحجز لاغيًا بصورة تلقائية وفقًا لشروط الحجز والإقرار الموقع من الطاعن باستمارة الحجز المؤرخة 12/2/2007 وإذ قام الطاعن بسداد نسبة الـ 10% بتاريخ 3/12/2007 (استكمال مقدم الحجز) إلا أنه تقاعس عن استكمال إجراءات تسلم قطعة الأرض وهو ما يؤكد علم الطاعن بما ورد بالإخطار المشار إليه من ضرورة استلام الأراضي قبل 5/12/2007، وبالتالي فإنه لا يجوز له التمسك بما ورد من خطأ مادي في عنوان الطاعن الثابت باستمارة الحجز بـ 1 شارع منية السيرج ـ الساحل شبرا) لتحقق علمه بالإجراء وما يترتب عليه على النحو السالف بيانه، فضلًا عن إقراره وتوقيعه على تعهد يفيد علمه بكافة شروط الحجز والتخصيص وما يترتب على مخالفتها من أحقية الهيئة في العدول عن الحجز وإلغاء التخصيص وعدم أحقية الطالب في المطالبة بالتعويض وأي تكاليف أنفقها في هذا الشأن ولاسيما وقد خلت الأوراق من ثمة ما يفيد إساءة استعمال السلطة من جانب الهيئة المطعون ضدها ولم ينسب إليها ثمة خطأ من ناحيتها يستوجب التعويض عنه قانونًا.
الطَّعن رَقَم 3901 لسنة 59 ق. عُليا جلسة 28/1/2020

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة