JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

دعوى ندب خبير لاحتساب قيمة القسط الشهري للوحدات السكنية على أساس التكلفة الفعلية – دعوى قابلة للتقدير يستحق عنها رسم نسبى





دعوى ندب خبير لاحتساب قيمة القسط الشهري للوحدات السكنية على أساس التكلفة الفعلية – دعوى قابلة للتقدير يستحق عنها رسم نسبى - أساس ذلك 

الأصل فى الدعوى طبقا لقواعد قانون المرافعات أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعوى فى المواد من ٣٦ حتى ٤٠ من قانون المرافعات كما أنه من المقرر - بقضاء هذه المحكمة
المبدأ:-

دعوي ندب خبير حسابي دعوي قابلة للتقدير يستحق عنها رسم نسبي

لما كان من المقرر أن المنازعة التي تقوم في شأن الرسم الواجب أداؤه بين قلم الكتاب والمسئول عن الرسم تعتبر منازعه مرتبطة بالطلب أو الدعوى المطروحة على القضاء التي سبق الفصل فيها فتقدر قيمتها بقيمة الطلبات في الدعوى الأصلية دون الاعتداد بمقدار الرسم محل أمر التقدير عملاً بالمادة 75 من القانون رقم 90 لسنه 1944 وكانت الطلبات المطروحة على القضاء والتي سبق الفصل فيها بطلب ندب خبير لاحتساب قيمة القسط الشهري للوحدات السكنية محل النزاع على أساس التكلفة الفعلية بعد خصم المدفوع مقدماً وتقسيط الباقي على ثلاثين سنه بدون فائدة من تاريخ الاستلام ومن ثم فان الدعوى وفقا لهذه الطلبات تعتبر في شق منها بخصوص احتساب قيمة القسط قابلة للتقدير ويستحق عنها رسم نسبى عملاً بالمادة 75 من القانون رقم 90 لسنه 1944 وإذ التزم الحكم للمطعون فيه هذا النظر فأنه يكون قد أنتهي إلى تطبيق صحيح القانون ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
(الطعن رقم 8968 لسنة 79 ق – جلسة12/12/2016 غرفه مشورة)

الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة