JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

اختصام الشهر العقاري لصدور الحكم في مواجهته وعدم دفعة الدعوي بأي دفاع - أثره عدم الزامه بالمصاريف



 اختصام الشهر العقاري لصدور الحكم في مواجهته وعدم دفعة الدعوي بأي دفاع - أثره عدم الزامه بالمصاريف


خصم المواجهة - الوقوف موقف سلبي من الخصومة - اختصام الشهر العقاري لصدور الحكم في مواجهته –وعدم دفعه الدعوي بأي دفاع –لا يعتبر بذلك محكوما عليه خاسرا للدعوي – القضاء بإلزامه مع باقي المحكوم عليهم بالمصاريف ......خطأ.
المبدأ:-

لا يجوز الزام خصم المواجهة بالمصاريف

أن مصاريف الدعوى لا يحكم بها - على مقتضى نص المادة 184 من قانون المرافعات إلا على الخصم الذي ألزم بالحق المتنازع عليه فيها، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدهم - بالبند أولاً - أقاموا الدعوى على الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم للأرض المبينة بصحيفتها، وأنهم اختصموا فيها الطاعن الخامس بصفته رئيس مصلحة الشهر العقاري ليصدر الحكم في مواجهته، وأن الأخير لم يدفع الدعوى بشيء ولم ينازع المدعين فيها في طلباتهم ولم يكن له شأن في النزاع الذي دار فيها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلا يعتبر محكوماً عليه فيها بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه مع باقي المحكوم عليهم بالمصروفات مع أنه لا يعتبر خاسراً للدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن رقم 743 لسنة 86 ق -جلسة 16/2/2017)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة