JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

صحة اختصام الشخص الاعتباري متي ذکر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له




صحة اختصام الشخص الاعتباري متي ذکر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له
اختصام الشخص الاعتباري يقع صحيح متي ذکر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية "مادة 115 مرافعات" - أثر ذلك - جواز الطعن على الحكم من صاحب الصفة الحقيقي رغم عدم سبق اختصامه أمام محكمة الموضوع باعتبار هو المعني بالخصومة الدائرة امامها .مثال.
مفاد النص في الفقرة الثالثة من المادة١١٥ من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم٢٣ لسنة١٩٩٢ المنطبقة على واقعة الدعوى - يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفاً عن المتقاضين ومنعا من تعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفال هذا البيان كلية
المبدأ:-

اختصام الشخص الاعتباري في الدعوي يقع صحيح متي ذكر اسمة المميز له بالصحيفة 

النص في الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات على أن " وإذا تعلق الأمر بالوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو شخص اعتباري عام أو خاص ، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها في صحيفة الدعوى " يدل - وعلى ما أفصحت عنه المنكرة الإيضاحية للقانون على أنه نظرا لتعدد صور الشخص الاعتباري العام وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها فقد ارتأى المشرع تخفيفا عن المتقاضيين ومنعا من تعثر خصوماتهم صحة اختصام الشخص الاعتباري متي ذکر بصحيفة الدعوى اسمه المميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو اسم هذا الممثل أو إغفاله هذا البيان كلية . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما مختصمين فيها الممثل القانوني لمحطة رفع المياه رقم ۳ بالشلوفة ، وكان إيراد هذا الاسم كافي للتعريف بالخصومة وأطرافها ، ومن ثم فإن الخطأ في بيان اسم الجهة المختصمة لا يؤثر في بيان الخصم الحقيقي في الدعوى الذي تصرف إليه آثار الحكم الصادر فيها وهو الطاعن(وزير الموارد المائية والري بصفته الرئيس الأعلى لمحطة رفع المياة 3 بجناين السويس ) ، ويكون هو وحده صاحب الصفة في الطعن على الحكم المطعون فيه ، رغم عدم سبق اختصامه أمام محكمة الموضوع باعتبار هو المعني بالخصومة الدائرة امامها – مخالفة ذلك خطا في تطبيق القانون يوجب نقض الحكم .
(الطعن رقم 11386 لسنة 75 ق جلسة 26/1/2021)
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة