JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مسئولية الهيئة العامة للطرق والكباري عن الطرق السريعة والرئيسية في حين تسئل الوحدات المحلية عن الطرق الداخلية والاقليمية

 

اوجد المشروع تفرقه في المسئولية عن الطرق بحسب ما ان كانت طرق رئيسية وسريعة او طرق محلية وإقليمية " داخلية " وجعل المسئول عن الطرق الرئيسية والسريعة الهيئة العامة للطرق والكباري في حين تقع مسئولية الوحدات المحلية عن الطرق الإقليمية الداخلية والمحلية .

مسئولية الهيئة العامة للطرق والكباري عن الطرق السريعة والرئيسية في حين تسئل الوحدات المحلية عن الطرق الداخلية والإقليمية

المقرر بقضاء محكمة النقض ان :-
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة إليه على سند من أن المطعون ضده الثاني بصفته ــــــ محافظة الغربية ــــــ هي الجهة طالبة نزع الملكية وصاحبة الصفة في النزاع طبقاً للمادة ٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٧٧ لسنة ١٩٩٦ والذى قرر أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تعلية ورصف الطريق رقم ٧٦٤ جسر ترعة سامول، فضلاً عن أنها قامت بإيداع المبالغ لدى مديرية المساحة بطنطا لحساب تعويضات نزع الملكية للمشروع بصفه مبدئية وهى الجهة صاحبة المشروع في حين أنه ليس له أي دور في تنفيذه وأن الطريق رقم ٧٦٤ جسر ترعة سامول محل هذا المشروع غير تابع له وإنما يتبع ــــــ محافظة الغربية ــــــ حيث إنه يشرف فقط على الطرق السريعة والرئيسية بينما هذا الطريق من الطرق الإقليمية التي تشرف عليها الوحدات المحلية طبقاً للمادة الأولى من قانون الطرق العامة رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفعه السالف البيان والزمه بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بصفتهم بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ التعويض الذى قدره بالرغم من انتفاء صفته في الدعوى ودون أن يبين سنده في ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن المقرر ــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــ أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه دفع موضوعي يقصد به الرد على الدعوى ذاتها، وأنه وإن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع إلا أنه يتعين أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفي لحمله. وكان القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ــــــ المنطبق على واقعة النزاع ــــــ قد قرر لذوي الشأن الحق في تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التي ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه، كما عقد الخصومة عند المنازعة في تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هي وحدها صاحبة الصفة في الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير مستفيدة منه، وأنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ــــــ لما كان ذلك، إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن بصفته دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفه وتمسك أمام خبير الدعوى بذات الدفع على سند من أن المطعون ضده الثاني بصفته ــــــ محافظة الغربية ــــــ هي الجهة طالبة نزع الملكية وصاحبة الصفة في النزاع طبقاً للمادة ٩ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣٧٧ لسنة ١٩٩٦ والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٥ بتاريخ ٢٧/٦/١٩٩٦ باعتبار مشروع توسيع وتعلية ورصف طريق ٧٦٤ جسر ترعة سامول رقم ٤٥ مدينة المحلة الكبرى من أعمال المنفعة العامة وأنها هي التي قامت بنزع ملكية عقار النزاع إعمالاً لهذا القرار وهى صاحبة المشروع وقامت بدورها بايداع المبالغ اللازمة لحساب تعويضات نزع الملكية بصفة مبدئية لدى مديرية المساحة بطنطا، وأنه ليس له أي دور في تنفيذه أو صلة له به بحسبان أنه يقوم بالإشراف على الطرق السريعة والرئيسية بينما هذا المشروع من الطرق الإقليمية التي تشرف عليها الوحدات المحلية طبقا ًللمادة الأولى من قانون الطرق العامة رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ وقدم المستندات المؤيدة لذلك الدفاع الجوهري، وكان مفاد المادة الأولى من القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة أن الطرق السريعة والرئيسية تشرف عليها المؤسسة العامة للطرق والكباري ــــــ التي حلت محلها الهيئة الطاعنة ــــــ أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية بما كان يرشح لصحة هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص برغم أنه دفاع جوهري ــــــ من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى ــــــ وألزم الطاعن بصفته بالتضامن وباقي المطعون ضدهم بصفتهم بمبلغ التعويض الذى قدره أخذاً بما أورده خبير الدعوى بتقريره دون أن يبين سنده في ذلك، وبرغم أن ما أورده خبير الدعوى بتقريره لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه في هذا الخصوص نقضاً جزئياً.
الطعن رقم ١٠١٦٠ لسنة ٨٥ ق - جلسة ٢٠٢١/١٢/٠١
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة